cambiar modo de visualización
Mis favoritos
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 28

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني و الإخلال بواجب الكفاءة والاجتهاد 11/06/2024 للطباعة

-إن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت - متى تم في الإطار القانوني المنظم له - هو من صميم اختصاص قاضي التحقيق يمارسه بكل حرية ولا رقابة عليه في ذلك إلا لمحكمة الطعن، ولا يمكن للمجلس التأديبي أن يمارس رقابته على قاضي التحقيق بهذا الخصوص.

  • في غياب ما يفيد أن تمتيع قاضي التحقيق للمتهمين بالسراح المؤقت كان نتيجة عوامل خارجية أثرت على قناعته وعلى تطبيقه العادل للقانون، وفي غياب ما يفيد ارتكابه لأي خطأ مهني عند اصداره لهذا الامر، يكون من غير المناسب مسائلة قاضي التحقيق المتابع تأديبيا عن هذا القرار.
  • يعتبر مبدأ الكفاءة والاجتهاد تجسيدا لالتزام القاضي بالتطبيق العادل للقانون، والذي يفرض عليه حسب المادة 15 من مدونة الاخلاقيات القضائية مواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي والمواضيع العامة والممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي، والحرص على ضمان جودة الاحكام والقرارات القضائية، وإعطاء القضايا التي ينظر فيها كامل العناية من خلال الدراسة القبلية لها واعطائها الوقت الكافي من البحث والتمحيص وبمنتهى العناية، والبت فيها داخل آجال معقولة، وكل ذلك قصد تحقيق الهدف الاسمى وهو ضمان ثقة المتقاضين في العدالة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وعدم التطبيق العادل للقانون. 11/06/2024 للطباعة

إن تصريحات القاضي المتابع بكون بعض وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه ولم يطلع عليها لا يمكن أن تعفيه من- تحمل المسؤولية، باعتبار ان الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف الذي يبت فيه من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الاثار القانونية عليها قبل اتخاذ القرار النهائي في الملف، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

- من غير المقبول أن يقضي القاضي في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 21/05/2024 للطباعة

  • على قاضي التحقيق، بالنظر لصفته وما توجبه قواعد المهنة من يقظة وحنكة وتعقل، وبمجرد تقديم طلب السراح المؤقت إليه أن يبادر إلى الاطلاع على الوضعية الجنائية للمتهم.
  • يعد تهاون وتقصير المستشار المتابع في تتبع وضعية المتهم الجنائية، ودراسته لملف القضية بشكل دقيق وفق المتطلب قانونا في الملفات القضائية من دراسة قبلية وتتبع مدة الاعتقال الاحتياطي إخلالا بالواجب المهني.

يشكل عدم حرص المستشار المتابع على تتبع الملفات الموكول إليه التحقيق بشأنها، وتهاونه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتابعين إهمالا منه غير مستساغ وتقصيرا في دراسة ملفاته وفحص وثائقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

موجب الإحالة: -الإخلال المهني - الخرق المسطري - الحرمان من حقوق الدفاع 23/04/2024 للطباعة

يعد استنطاق المستشار المتابع للحدث في غيبة كل من وليه القانوني، ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع  وضمانات  المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية للقاضي.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 05/03/2024 للطباعة

-إن وضع القيد المتعلق باحترام القاضي للواجب المهني عند البت في القضية يجب ألا يحول دون تخويله صلاحية الاجتهاد في النوازل المعروضة عليه وفق الضوابط المحددة والأصول المرعية والمبادئ المتعارف عليها ضمانا لتطبيق عادل للقانون.

-سلطة التأديب ليست جهة طعن في الأحكام القضائية، بل إن أوجه التظلم من الأحكام تنظرها المحاكم من خلال الطعون المرفوعة إليها ، وعليه فإن نسبة خطأ معين للقاضي في تفسير النصوص القانونية وترجيح حجج الأطراف ليس سببا موجبا لمسؤوليته التأديبية.

موجب الإحالة: الإخلال المهني - عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة. 27/02/2024 للطباعة

  • عدم تدخل نائب الوكيل العام، رغم التظلم لديه، لرفع حالة الاعتقال عن السجين بعد إتمامه للعقوبة المحكوم بها ابتدائيا وقبل بت محكمة الاستئناف بالطعن يعد خرقا جوهريا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وتقصيرا في حماية حريات الأفراد المؤتمن عليها.

قاضي النيابة العامة، وإن كان ملزما بالامتثال لتعليمات الوكيل العام، فإنه يلزم أن تكون هذه التعليمات قانونية متوافقة مع التطبيق السليم للقانون تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة

  • يشترط في صحة المتابعة التأديبية الدقة والوضوح، وأن موضوع المتابعة وسندها يحدد انطلاقا من قرار السيد الرئيس المنتدب الذي هو جهة المتابعة، دون غيره من الجهات التي تتولى مهمة البحث.

يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.

موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة

  • يشترط في صحة المتابعة التأديبية الدقة والوضوح، وأن موضوع المتابعة وسندها يحدد انطلاقا من قرار السيد الرئيس المنتدب الذي هو جهة المتابعة، دون غيره من الجهات التي تتولى مهمة البحث.

يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية  الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.

موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة

  • يشترط في صحة المتابعة التأديبية الدقة والوضوح، وأن موضوع المتابعة وسندها يحدد انطلاقا من قرار السيد الرئيس المنتدب الذي هو جهة المتابعة، دون غيره من الجهات التي تتولى مهمة البحث.

يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

  •  لا يمكن أن تكون ظروف اشتغال القاضي سبباً في تكريس الأخطاء المهنية والتغاضي عنها، ويحرص القاضي عند دراسة ملفاته على اتخاذ كل ما هو مناسب لتفادي الأخطاء المهنية والتقليل منها؛
  • يلتزم القاضي أثناء المداولة في الملفات بمبدأ المشاركة المسؤولة في المداولات المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية، والذي يوجب عليه دراسة مستندات القضية وعدم الاكتفاء بتقرير المقرّر في تكوين قناعته القانونية؛
Dirección

Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Teléfono
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo

sg@cspj.ma

Teléfono para reclamaciones
  • +212 537 91 93 05