cambiar modo de visualización
Mis favoritos
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 8

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 05/03/2024 للطباعة

-إن وضع القيد المتعلق باحترام القاضي للواجب المهني عند البت في القضية يجب ألا يحول دون تخويله صلاحية الاجتهاد في النوازل المعروضة عليه وفق الضوابط المحددة والأصول المرعية والمبادئ المتعارف عليها ضمانا لتطبيق عادل للقانون.

-سلطة التأديب ليست جهة طعن في الأحكام القضائية، بل إن أوجه التظلم من الأحكام تنظرها المحاكم من خلال الطعون المرفوعة إليها ، وعليه فإن نسبة خطأ معين للقاضي في تفسير النصوص القانونية وترجيح حجج الأطراف ليس سببا موجبا لمسؤوليته التأديبية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

  •  لا يمكن أن تكون ظروف اشتغال القاضي سبباً في تكريس الأخطاء المهنية والتغاضي عنها، ويحرص القاضي عند دراسة ملفاته على اتخاذ كل ما هو مناسب لتفادي الأخطاء المهنية والتقليل منها؛
  • يلتزم القاضي أثناء المداولة في الملفات بمبدأ المشاركة المسؤولة في المداولات المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية، والذي يوجب عليه دراسة مستندات القضية وعدم الاكتفاء بتقرير المقرّر في تكوين قناعته القانونية؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

يعتبر خطأموجباً للمساءلة التأديبية تقصير القاضي المقرّر في دراسة كافّة مستندات الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31/05/2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على بناء قناعاته القانونية على أسس واقعية وقانونية سليمة وضوابط معقولة لا تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد ولا تعطي انطباعا جادّاً على أن قرارات المحكمة غير منطقية وغير منسجمة ولا تحكمها قواعد العدل والإنصاف؛
  • تعتبر إخلالات قانونية موجبة للمساءلة التأديبية خرق القاضي عقد القاضي لجلسة خارج جدول الجمعية العمومية وإدراجه بطلب السراح المؤقت بمفرده في جلسة خاصة بالمكتب والاتصال بأعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة الحضور على الفور من أجل.
  • يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وبالحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكَه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاة ككل.
  • يجب ألا تترك علاقة القاضي مع الدفاع الانطباع على وجود شبهة تأثيرها على حياد القضاء وتجرده واستقلاله ونزاهته كتبادل اتصالات بينهم لا تعرف ذروتها إلا أثناء رواج ملفات موكليهم.
  • يشكل تواصل القاضي باستمرار مع متهم فترة رواج قضيته أمامه وعبر خط هاتفي غير مسجل إخلالا بقواعد الشرف والنزاهة والكرامة.
  • يعتبر المجلس القرائن المنضبطة والمتجانسة لإثبات الإخلال المنسوب للقاضي ؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 22/02/2022 للطباعة

  • يلتزم القاضي في ممارسة مهامه القضائية بالتطبيق العادل والسليم للقانون والمساطر وألاّ يدعو اجتهاده إلى التشكيك في قراره المتخذ والتعليل المعتمد ،
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني تمتيع القاضي لمتهم بالإفراج المؤقت دون الاطلاع على ظاهر وثائق الملف ومخالفته لمقتضيات القانون الصريحة و الآمرة بدون تعليل .
  • يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى إعطاء القاضي العناية الكافية لدراسة الملف وممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع والتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 15/02/2022 للطباعة

  • لا تسقط المتابعة التأديبية لعدم بت المجلس داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ الإحالة وعدم وجود قرار معلل للمجلس بتمديد هذا الأجل، مادام الثابت أن المتابعات التأديبية داخل الأجل المحدد في المادة 97 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوقف على قيام هذا الأخير واكتمال تشكيلته وأداء أعضائه الجدد للقسم واكتمال النصاب القانوني لاجتماعه. التقيد بالبت داخل هذا الأجل.
  • يلتزم القاضي بدراسة الملفات المعروضة عليه بشكل مسبق وبدقة وتركيز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيزها، والأمر بما يلزم من إجراءات التحقيق في الحدود اللازمة والضرورية للبت فيها دون تزيّد، والكل داخل آجال معقولة.
  • لا يحول وضع القيد المتعلق باحترام الواجب المهني عند البت في القضايا دون تخويل القاضي صلاحية الاجتهاد في النوازل المعروضة عليه وفق الضوابط المحددة والأصول المرعية والمبادئ المتعارف عليها ضمانا لتطبيق عادل للقانون في حدود عدم الإضرار بحق مشروع لأحد أطراف الدعوى؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 12/02/2019 للطباعة

  • يلتزم القاضي بمبدأ التطبيق العادل للقانون في ممارسة حقه في الاجتهاد فيما يعرض عليه من نوازل وقضايا، ويعتبر عدم إشعار الجهة المستأنفة بإتمام البيانات الناقصة خرقاً لأساس المبدأ المذكور.
  • يُعدّ إخلالاً بالواجب المهني تقصير القاضي في الدراسة القبلية للقضية المعروضة عليه وعدم التزامه بمبدأ التطبيق العادل للقانون.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 24/12/2017 للطباعة

  • يحرص القاضي في ممارسة حقه في الاجتهاد فيما يعرض عليه من نوازل في حدود الأصول والمبادئ المتعارف عليها.
  •     يعتبر إخلالاً بالواجب المهني بت القاضي في طلبات تخرج قطعاً عن اختصاصه بمقتضى قاعدة قانونية صريحة وآمرة. ويعتبر المجلس في مؤاخذة القاضي المتابع من أجل ذلك درجته وأقدميته في سلك القضاء وطبيعة تخصّصه في مساره المهني.   
Dirección

Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Teléfono
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo

sg@cspj.ma

Teléfono para reclamaciones
  • +212 537 91 93 05