موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 05/03/2024 للطباعة
-إن وضع القيد المتعلق باحترام القاضي للواجب المهني عند البت في القضية يجب ألا يحول دون تخويله صلاحية الاجتهاد في النوازل المعروضة عليه وفق الضوابط المحددة والأصول المرعية والمبادئ المتعارف عليها ضمانا لتطبيق عادل للقانون.
-سلطة التأديب ليست جهة طعن في الأحكام القضائية، بل إن أوجه التظلم من الأحكام تنظرها المحاكم من خلال الطعون المرفوعة إليها ، وعليه فإن نسبة خطأ معين للقاضي في تفسير النصوص القانونية وترجيح حجج الأطراف ليس سببا موجبا لمسؤوليته التأديبية.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة
يعتبر خطأموجباً للمساءلة التأديبية تقصير القاضي المقرّر في دراسة كافّة مستندات الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31/05/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 22/02/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 15/02/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 12/02/2019 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 24/12/2017 للطباعة
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma