cambiar modo de visualización
Mis favoritos
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 3

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 21/05/2024 للطباعة

  • على قاضي التحقيق، بالنظر لصفته وما توجبه قواعد المهنة من يقظة وحنكة وتعقل، وبمجرد تقديم طلب السراح المؤقت إليه أن يبادر إلى الاطلاع على الوضعية الجنائية للمتهم.
  • يعد تهاون وتقصير المستشار المتابع في تتبع وضعية المتهم الجنائية، ودراسته لملف القضية بشكل دقيق وفق المتطلب قانونا في الملفات القضائية من دراسة قبلية وتتبع مدة الاعتقال الاحتياطي إخلالا بالواجب المهني.

يشكل عدم حرص المستشار المتابع على تتبع الملفات الموكول إليه التحقيق بشأنها، وتهاونه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتابعين إهمالا منه غير مستساغ وتقصيرا في دراسة ملفاته وفحص وثائقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 08/11/2022 للطباعة

  • يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.

  • تتمثّل الواجبات الأخلاقية للقاضي في جميع السلوكيّات ذات الطبيعة القيمية التي تضعها القيم والمبادئ   القضائية كما يمكن أن يضعها القانون، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقة ممارسة القاضي لمهامه والسلوك الذي يجب عليه اعتماده أثناء هذه الممارسة أو بمناسبتها.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والأمانة 13/10/2020 للطباعة

  • لا تحول متابعة القاضي جنائياً دون متابعته تأديبياً.
  • لا يوقف المجلس البت في المتابعة التأديبية مادام أن أساسها يختلف عن أساس المتابعة الجنائية، ولا يتحقق اتحاد بين الفعل الجرمي والفعل المعتبر بمثابة مخالفة تأديبية سواء من حيث الوصف أو المضمون.
  • يلتزم القاضي بالتعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية في كل الظروف والمواقف ويعتبر قيام القاضي بإلقاء كيس يحتوي على مبلغ مالي من نافذة مكتبه لكاتب الضبط من أجل الاحتفاظ به أو وضعه في السيارة أو تسليمه للغير إخلالاً بواجب الشرف والوقار والأمانة.
  • يساءل القاضي تأديبياً على إفشائه لرأيه لأحد أطراف القضية المعروضة عليه في طلب الإخراج من التأمل قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم والبت في الطلب.
Dirección

Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Teléfono
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo

sg@cspj.ma

Teléfono para reclamaciones
  • +212 537 91 93 05