cambiar modo de visualización
Mis favoritos
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 20

موجب الإحالة: -الإخلال المهني - الخرق المسطري - الحرمان من حقوق الدفاع 23/04/2024 للطباعة

يعد استنطاق المستشار المتابع للحدث في غيبة كل من وليه القانوني، ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع  وضمانات  المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية للقاضي.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 05/03/2024 للطباعة

-إن وضع القيد المتعلق باحترام القاضي للواجب المهني عند البت في القضية يجب ألا يحول دون تخويله صلاحية الاجتهاد في النوازل المعروضة عليه وفق الضوابط المحددة والأصول المرعية والمبادئ المتعارف عليها ضمانا لتطبيق عادل للقانون.

-سلطة التأديب ليست جهة طعن في الأحكام القضائية، بل إن أوجه التظلم من الأحكام تنظرها المحاكم من خلال الطعون المرفوعة إليها ، وعليه فإن نسبة خطأ معين للقاضي في تفسير النصوص القانونية وترجيح حجج الأطراف ليس سببا موجبا لمسؤوليته التأديبية.

موجب الإحالة: الإخلال المهني - عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة. 27/02/2024 للطباعة

  • عدم تدخل نائب الوكيل العام، رغم التظلم لديه، لرفع حالة الاعتقال عن السجين بعد إتمامه للعقوبة المحكوم بها ابتدائيا وقبل بت محكمة الاستئناف بالطعن يعد خرقا جوهريا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وتقصيرا في حماية حريات الأفراد المؤتمن عليها.

قاضي النيابة العامة، وإن كان ملزما بالامتثال لتعليمات الوكيل العام، فإنه يلزم أن تكون هذه التعليمات قانونية متوافقة مع التطبيق السليم للقانون تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة

  • يشترط في صحة المتابعة التأديبية الدقة والوضوح، وأن موضوع المتابعة وسندها يحدد انطلاقا من قرار السيد الرئيس المنتدب الذي هو جهة المتابعة، دون غيره من الجهات التي تتولى مهمة البحث.

يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.

موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة

  • يشترط في صحة المتابعة التأديبية الدقة والوضوح، وأن موضوع المتابعة وسندها يحدد انطلاقا من قرار السيد الرئيس المنتدب الذي هو جهة المتابعة، دون غيره من الجهات التي تتولى مهمة البحث.

يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية  الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.

موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة

  • يشترط في صحة المتابعة التأديبية الدقة والوضوح، وأن موضوع المتابعة وسندها يحدد انطلاقا من قرار السيد الرئيس المنتدب الذي هو جهة المتابعة، دون غيره من الجهات التي تتولى مهمة البحث.

يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

  •  لا يمكن أن تكون ظروف اشتغال القاضي سبباً في تكريس الأخطاء المهنية والتغاضي عنها، ويحرص القاضي عند دراسة ملفاته على اتخاذ كل ما هو مناسب لتفادي الأخطاء المهنية والتقليل منها؛
  • يلتزم القاضي أثناء المداولة في الملفات بمبدأ المشاركة المسؤولة في المداولات المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية، والذي يوجب عليه دراسة مستندات القضية وعدم الاكتفاء بتقرير المقرّر في تكوين قناعته القانونية؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

يعتبر خطأموجباً للمساءلة التأديبية تقصير القاضي المقرّر في دراسة كافّة مستندات الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة

موجب الإحالة: الاخلال بالواجبات المهنية 07/02/2023 للطباعة

يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى التزام القاضي بممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان وحرصه على إعطاء القضايا المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائقها ومستنداتها. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع أوالتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 25/10/2022 للطباعة

  يعتبر تجاوز قاضي المستعجلات للاختصاصات المخوّلة له بمقتضى القانون إخلالاً بالواجب المهني موجباً للمساءلة التأديبية.

Dirección

Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Teléfono
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo

sg@cspj.ma

Teléfono para reclamaciones
  • +212 537 91 93 05