موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة
يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.
موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة
يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.
موجب الإحالة: -الإخلال المهني -الإخلال بمبدأ الكفاءة والاجتهاد -عدم التطبيق السليم للقانون 20/02/2024 للطباعة
يعد نزول غرفة الجنايات الابتدائية عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا، دون التقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف، خرقا فادحا وغير مستساغ لقاعدة قانونية للموضوع، وحيادا عن التطبيق السليم للقانون، وتقصيرا من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31/10/2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 08/11/2022 للطباعة
يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب الأخلاقي 08/11/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31/05/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 05/04/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 01/03/2022 للطباعة
يعتبر تولّي القاضي سياقة عربة دون التوفر على الوثائق اللاّزمة والسارية الصلاحية خرقاً للمبادئ والقيم القضائية المرسخة لاحترام القانون ولثقة المواطنين في القضاء ؛
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 23/11/2021 للطباعة
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma