cambiar modo de visualización
Mis favoritos
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 4

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 01/10/2020 للطباعة

  • يُساءل القاضي تأديبياً عن إقامته خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها دون ترخيص بذلك من الرئيس المنتدب للمجلس.
  •  يعتبر مسّاً بصورة العدالة وإخلالاً بالواجب المهني تصرّف القاضي مع رئيسه المباشر دون احترام من قبيل عدم جوابه على الاستفسارات الموجهة له وكذا رفضه الاستجابة لطلب الحضور إلى مكتبه.
  • يلتزم القاضي بحضور المعاينات المأمور بها في موعدها ويعتبر تغيّبه عنها دون عذر مقبول إخلالاً بالواجبات المهنية الملقاة على عاتقه.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 09/01/2018 للطباعة

  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني عدم التزام قاضي النيابة العامة بإشعار رئيسه المباشر بالمقررات القضائية المرتبطة بسير الدعوى العمومية.
  • يُساءَل قاضي النيابة العامة تأديبياً عن مخالفته للضوابط القانونية المنظّمة لعمل النيابة العامة وسيرها المتمثلة في عدم الحضور إلى المحكمة وقطع وسائل الاتصال به بدون مبرّر.

موجب الإحالة: التغيب عن العمل دون مبرر مشروع 27/12/2017 للطباعة

يُعتبر إخلالاً بالواجب المهني يترتب عنه عقوبة العزل انقطاع القاضي عن العمل متعمّداً ودون مبرر مشروع ورغم تعذّر تبليغه بإنذار لمطالبته باستئناف عمله طبقا للاجراءات القانونية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 24/12/2017 للطباعة

  • يحرص القاضي في ممارسة حقه في الاجتهاد فيما يعرض عليه من نوازل في حدود الأصول والمبادئ المتعارف عليها.
  •     يعتبر إخلالاً بالواجب المهني بت القاضي في طلبات تخرج قطعاً عن اختصاصه بمقتضى قاعدة قانونية صريحة وآمرة. ويعتبر المجلس في مؤاخذة القاضي المتابع من أجل ذلك درجته وأقدميته في سلك القضاء وطبيعة تخصّصه في مساره المهني.   
Dirección

Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Teléfono
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo

sg@cspj.ma

Teléfono para reclamaciones
  • +212 537 91 93 05