موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31/10/2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27/05/2021 للطباعة
يعتبر تحرير الأحكام والنطق بها من الواجبات المهنية الأساسية الملقاة على عاتق القاضي، لضمان حقوق المتقاضين الدستورية في الولوج إلى العدالة واستصدار الأحكام داخل أجل معقول، والرفع من نجاعة القضاء وثقة الناس فيه؛
يلتزم القاضي خلال مزاولته لمهامه القضائية، بأداء واجباته المهنية دون إهمال أو تقصير ويستحضر دوره في السهر على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون؛
يعدُّ إخلالا بالواجب المهني عدم نطق القاضي بالأحكام في حينها وتمديدها مرات عديدةرغم وجود متهمين في حالة اعتقال، وتصرفه تصرفات سلبية من قبيل إغلاق هاتفه ورفضه التواصل مع المسؤول القضائي، أدت إلى حرمان أشخاص من حريتهم ببقائهم مدة في حالة اعتقال رغم استحقاقهم للبراءة.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والوقار والامتناع عن تنفيذ قرار الإيقاف المؤقت 18/05/2021 للطباعة
لا يؤثر على حياد وتجرد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضورهم أنشطة أو حفلات ينظمها زملاؤهم القضاة كما أن نهج أعضاء المجلس عند مباشرتهم لمهامهم محمول على التجرد والإخلاص والأمانة والنزاهة، وهي شروط قبلية لممارسة مهامهم بموجب القسم الذي يؤدونه بين يدي جلالة الملك؛
لا يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيئة قضائية ولا يمكن تجريح أحد أو كل أعضائه كما هو الشأن بالنسبة للهيئات القضائية بالمحاكم، ولم ينص القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على التجريح إلا عند تنظيمه لمسطرة التأديب وفقط في مواجهة القاضي المقرر المعين في إطار المسطرة؛
يشكل إخلالا خطيرا بواجب الوقار امتناع القاضي عن تنفيذ قرار إيقافه مؤقتا عن العمل واستمراره في ممارسة مهامه رغم ذلك؛
يعد من الإخلالات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية عدم معاملة القاضي لرؤسائه باحترام وعدم إصدار الأحكام في آجال معقولة وتحريرها والتهاون في الدراسة القبلية للقضايا وعدم التقيد ببرنامج توزيع الجلسات وبساعة انعقاد الجلسة والإقامة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يعمل بها دون الحصول على ترخيص، وكل سلوك من شأنه تعطيل سير المحكمة والإضرار بحقوق المتقاضين وبأمنهم القضائي.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 04/05/2021 للطباعة
يعد إخلالا بالواجب المهني تهاون قاضي التحقيق في معالجة الملفات المكلف بها وعدم اتخاذ الإجراءات فيها داخل أجل معقول.
زعم قاضي التحقيق وجود ضغط في العمل لا يبرر بقاء ملف التحقيق لمدة تفوق خمس سنوات دون اتخاذه لأي قرار بشأنه مما ينمّ عن عدم إيلاء القاضي العناية اللازمة له.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 09/01/2018 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 27/12/2017 للطباعة
يعتبر إخلالاً مهنياً موجبا ًللمؤاخذة عدم تقيد القاضي بعقد الجلسات وفق المقرر في الجمعية العمومية، وإسناد تحرير الأحكام إلى الأغيار وكثرة إخراج الملفات من التأمل والتمديدات من غير أسباب معقولة.
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma