موجب الإحالة: التغيب عن العمل دون مبرر مشروع 27/12/2017 للطباعة
يُعتبر إخلالاً بالواجب المهني يترتب عنه عقوبة العزل انقطاع القاضي عن العمل متعمّداً ودون مبرر مشروع ورغم تعذّر تبليغه بإنذار لمطالبته باستئناف عمله طبقا للاجراءات القانونية.
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma