Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: التغيب عن العمل دون مبرر مشروع 27/12/2017 للطباعة

يُعتبر إخلالاً بالواجب المهني يترتب عنه عقوبة العزل انقطاع القاضي عن العمل متعمّداً ودون مبرر مشروع ورغم تعذّر تبليغه بإنذار لمطالبته باستئناف عمله طبقا للاجراءات القانونية.

Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05