موجب الإحالة: التغيب عن العمل دون مبرر مشروع 27/12/2017

الواجب المهني وزير العدل تغيب القاضي مغادرة العمل
العزل

يُعتبر إخلالاً بالواجب المهني يترتب عنه عقوبة العزل انقطاع القاضي عن العمل متعمّداً ودون مبرر مشروع ورغم تعذّر تبليغه بإنذار لمطالبته باستئناف عمله طبقا للاجراءات القانونية.


 

قضية السيد : (س)  

***** القاضي بالمحكمة الابتدائية ب

***** :قرار عدد 

أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ  8 ربيع الثاني 1439ه ، الموافق لـ 27 دجنبر 2017

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوية السادة :محمد عبد النباوي  –عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي – أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله-محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر-ياسين مخلي-ماجدة الداودي-عادل نظام-محمد جلال الموسوي-فيصل شوقي-عبد  الكريم الاعزاني- حجيبة البخاري- عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار الأمين، العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه.

بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74467 بتاريخ 26 شوال1394 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء.

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13. 100المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016) .

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعـلق بالنظام الأساسي للقضاة الصـادر بتنفــيذه  الظــهير الشــريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمــادى الثـانـية 1437  (24مارس2016).

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017 .

:ملخص الوقائع

بناء على كتاب السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب***** ، الذي توصلت به المتفشية العامة بتاريخ4/7/2016 مفاده أن السيد  (س)   القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** ، انقطع عن العمل مند يوم الاثنين27-يونيو-2016 دون مبرر قانوني.

وبناء على البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية المختصة، المؤرخ في 14-7-2016 والذي أفاد أنه من خلال عملية تنقيط هوية القاضي المعني بالأمر على الناظم الآلي الرابط بمراكز الحدود ، تبين أنه غادر التراب الوطني عبر مركز الحدود *****، بتاريخ    24-6-2016 على الساعة 17ودقيقة.

وبناء على محضر تبليغ إنذار مؤرخ بتاريخ 8 غشت 2016، موجه إلى السيد (س)   المذكور من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب*****يدعوه إلى استئناف عمله داخل أجل السبعة أيام.

وبناء على تعذر تبليغ الإنذار للمعني بالأمر، لمغادرته التراب الوطني إلى جهة مجهولة حسب إفادة المفوض القضائي في  المحضر الإخباري المؤرخ في 18شتنبر2016

 وبناء على قرار السيد وزير العدل ، المؤرخ في 26 غشت 2016  القاضي بتوقيف السيد  (س)  عن العمل بصفة مؤقتة ، مع إيقاف راتبه باستثناء التعويضات العائلية ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.

وبناء على قرار السيد وزير العدل *****  بإحالة المعني بالأمر  على أنظار المجلس الصادر بتاريخ 26 غشت2016، وتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافية ب***** مقررا في القضية.

بناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادتين 90و117من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظاره.

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي، التي تعذر عرضها على المعني بالأمر لمغادرته أرض الوطن لوجه مجهولة.

وحيث أنه بجلسة 27-12-2017 تخلف السيد  (س)  المذكور عن الحضور، وتعذر تبليغه بالاستدعاء،  في حين حضر المقرر السيد ***** وقدم تقريره أمام المجلس.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد  (س)   القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل التغيب عن العمل دون مبرر، وإهمال الأعمال المنوطة به.

وحيث تبت من الأبحاث المنجزة وبصفة خاصة بحث الشرطة القضائية ب***** أن القاضي المعني بالأمر، غادر التراب الوطني بتاريخ 24يونيو 2016 على الساعة 17 ودقيقة عبر مركز الحدود ***** إلى وجهة مجهولة.

وحيث تم استدعاء السيد  (س)   بآخر مقر لسكناه، وانذاره  باستئناف العمل، إلا أن هذا الإجراء بقي بدون جدوى لتعذر التبليغ حسب محضر المفوض القضائي المشار إليه أعلاه.

وحيث إن انقطاع القاضي عن العمل دون مبرر مشروع، ومغادرته للتراب الوطني إلى وجهة مجهولة، رغم أنه ليس في رخصته الإدارية السنوية التي لا تبتدئ إلا في فاتح غشت 2016 يعد إخلالا بالتزاماته المهنية.

:لأجله

.*****قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ عقوبة العزل في حق السيد  (س)  القاضي بالمحكمة الابتدائية ب