موجب الإحالة: عدم تبرير الثروة 5/21/2024 للطباعة
يتعين على القاضي تجنب العلاقات والمعاملات المالية التي قد تثير الشبهة لما في ذلك من مساس وضرب بهبة ووقار القضاء الواجب على المنتسبين له المحافظة عليه والدفاع عنه والنأي عن كل ما يمكن أن يمسه أو يخدشه ولو عن طريق اللبس.
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma