Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: عدم تبرير الثروة 5/21/2024 للطباعة

يتعين على القاضي تجنب العلاقات والمعاملات المالية التي قد تثير الشبهة لما في ذلك من مساس وضرب بهبة ووقار القضاء الواجب على المنتسبين له المحافظة عليه والدفاع عنه والنأي عن كل ما يمكن أن يمسه أو يخدشه ولو عن طريق اللبس.

Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05