Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 4

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني و الإخلال بواجب الكفاءة والاجتهاد 6/11/2024 للطباعة

-إن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت - متى تم في الإطار القانوني المنظم له - هو من صميم اختصاص قاضي التحقيق يمارسه بكل حرية ولا رقابة عليه في ذلك إلا لمحكمة الطعن، ولا يمكن للمجلس التأديبي أن يمارس رقابته على قاضي التحقيق بهذا الخصوص.

  • في غياب ما يفيد أن تمتيع قاضي التحقيق للمتهمين بالسراح المؤقت كان نتيجة عوامل خارجية أثرت على قناعته وعلى تطبيقه العادل للقانون، وفي غياب ما يفيد ارتكابه لأي خطأ مهني عند اصداره لهذا الامر، يكون من غير المناسب مسائلة قاضي التحقيق المتابع تأديبيا عن هذا القرار.
  • يعتبر مبدأ الكفاءة والاجتهاد تجسيدا لالتزام القاضي بالتطبيق العادل للقانون، والذي يفرض عليه حسب المادة 15 من مدونة الاخلاقيات القضائية مواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي والمواضيع العامة والممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي، والحرص على ضمان جودة الاحكام والقرارات القضائية، وإعطاء القضايا التي ينظر فيها كامل العناية من خلال الدراسة القبلية لها واعطائها الوقت الكافي من البحث والتمحيص وبمنتهى العناية، والبت فيها داخل آجال معقولة، وكل ذلك قصد تحقيق الهدف الاسمى وهو ضمان ثقة المتقاضين في العدالة.

موجب الإحالة: عدم تبرير الثروة 5/21/2024 للطباعة

يتعين على القاضي تجنب العلاقات والمعاملات المالية التي قد تثير الشبهة لما في ذلك من مساس وضرب بهبة ووقار القضاء الواجب على المنتسبين له المحافظة عليه والدفاع عنه والنأي عن كل ما يمكن أن يمسه أو يخدشه ولو عن طريق اللبس.

موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة -عدم تبرير الثروة 3/26/2024 للطباعة

  • لا يجوز اعتماد تصريحات المشتكي كحجة لإثبات المخالفة المنسوبة للقاضي في غياب أية وسيلة أخرى تعضدها.
  • يعتبر في توصيف الزيادة غير المبررة في ثروة قاض، مدخوله خلال سنوات العمل وحجم التوفير الملائم للقاضي العادي الذي يوجد في نفس الظروف الخارجية ويتحمل بنفس الالتزامات المالية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 7/27/2021 للطباعة

  • توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛

  • لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛

  • يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛

  • يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.

Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05