موجب الإحالة: عدم تبرير الثروة 5/21/2024 الطباعة
يتعين على القاضي تجنب العلاقات والمعاملات المالية التي قد تثير الشبهة لما في ذلك من مساس وضرب بهبة ووقار القضاء الواجب على المنتسبين له المحافظة عليه والدفاع عنه والنأي عن كل ما يمكن أن يمسه أو يخدشه ولو عن طريق اللبس.
قضية السيد: (س)
نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***
مقرر عدد: ***
أصل المقرّر المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 13ذو القعدة1445 الموافق ل 21 ماي 2024
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس وبعضوية السادة مولاي حسن الداكي - أحمد الغزلي - محمد زاوك - محمد الناصر - خالد العرايشي - عبد الله المعوني- سعاد كوكـاس- الزبــير بوطالع - عبد اللطيف طهار- عبد اللطيف الشنتوف - يونس الزهري - عثمان الوكــيلي- المصطفى رزقــي- أمينة المــالكي- نزهة مسافر.
بحضور السيد منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ومساعدة السيد عبد الرحيم بحني كاتب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي عدد 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ جمادى الثانية 1437 )24 مارس 2016(؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي عدد 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصــادر بتنفـــــيذه الظــــهير الشــــريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جـــــمادى الثــــانية 1437 )24 مارس 2016(؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.
ملخص الوقائـع
بناء على قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد:*** المؤرخ في 04 مارس 2024، والذي بموجبه تمت إحالة السيد (س) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيئة تأديبية للنظر فيما نسب إليه من عدم تبرير ثروته طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى السلطة القضائية، والمستند في اتخاذه على نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف السيد المفتش العام للشؤون القضائية (مذكرة ***ملف رقم ***، ومذكرة تقرير تكميلي *** ملف رقم ***)، حول ما نسب للنائب المذكور من عدم إعطاء تبرير مقنع لمصدر ثروته.
وبناء على التحريات المنجزة من قبل المفتشية العامة، والمضمنة بتقريرها عدد *** المؤرخ في 30 مارس 2024، والتي استند فيها على تحريات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** بموجب كتابه الأول المؤرخ في 15 أبريل 2022، تحت عدد ***، والثاني مؤرخ في 01 دجنبر 2022 تحت عدد ***، مرفق بجواب المصلحة الولائية للشرطة القضائية ب***، بتاريخ 17 نونبر2022، مفاده أن التحريات التقنية أسفرت على أن رقم النداء *** لا ينتمي لقائمة أرقام شركة ***، كما أنه لم يتم تحويله لشبكة ***.
كما أن أبحاث المفتشية العامة بخصوص الممتلكات العقارية والحسابات البنكية للمستشار المعني أسفرت على ما يلي:
أ - الممتلكات العقارية:
بناء على كتاب السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ *** تحت عدد *** الذي توصلت المفتشية العامة بناء على طلبها فإن المعني بالأمر يملك العقارات التالية:
رقم الصك | اسم الملك والموقع | المساحة | المشتملات | المالك الحالي | أصل الملك | التحملات والضمانات العينية والارتفاقات |
|
*** | *** | 09 آر و69 سنتيار | أرض عارية (صالحة للبناء داخل تجزئة) | السيد (س) | محرر هبة توثيقي بتاريخ 23/12/2018 مقيد بكناش *** بتاريخ 23/01/2019 بمقتضاه اقتنى السيد (س) الملك المذكور من والده السيد ***، وقد قوم الملك بمبلغ 1.233.720,00 درهم | لا شيء |
|
***
| *** | 03 آر و20 سنتيار | أرض شيد عليها فيلا من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وآخر علوي | السيد (س) | محرر بيع توثيقي بتاريخ 09/01/2017 مقيد بكناش *** بتاريخ 12/06/2017 بمقتضاه اقتنى السيد (س) الملك المذكور وقد كان آنذاك عبارة عن أرض شيد عليها فيلا من أشغال كبرى، عن طريق بيع كلي من السيدة *** بثمن قدره 1.600.000,00 درهم أدى منها ما قدره 900.000,00 درهم على سبيل قـــــرض مــــضــمون برهـــن، رفـــــع بـــتاريخ 22/02/2019 سجل *** | لا شيء |
|
*** | *** | 01 هكتار 16 آر و60 سنتيار | أرض فلاحية | السيد (س) | محرر بيع توثيقي بتاريخ 27/07/2020 مقيد بكناش *** بتاريخ 29/7/2020 بمقتضاه اقتنى السيد (س) الملك المذكور وقد كان آنذاك عبارة عن أرض فلاحية عن طريق بيع كلي من *** بثمن قدره 800.000,00 درهم. | الملك يقع ضمن منطقة ضم الأراضي *** |
|
ب - الحسابات البنكية:
بناء على كتاب السيد والي بنك المغرب مديرية الشبكة والحضور الميداني قسم العلاقات مع المرتفقين، المؤرخ في *** تحت عدد: ***، والمنجز بناء على طلب المفتشية العامة، فإن المعني بالأمر يتوفر على حسابات بنكية باسمه وهي كالتالي:
وضع الحساب | المؤسسة البنكية | حساب رقم | البطاقة الوطنية للتعريف | الاسم العائلي والشخصي |
حساب محول | *** | *** | *** | (س) |
حساب جامد | *** | *** | *** | (س) |
حساب محول | *** | *** | *** | (س) |
حساب مفتوح | *** | *** | *** | (س) |
حساب مفتوح | *** | *** | *** | (س) |
حساب محول | *** | *** | *** | (س) |
حساب محول | *** | *** | *** | (س) |
حساب محول | *** | *** | *** | (س) |
حساب مغلق | *** | *** | *** | (س) |
حساب مغلق | *** | *** | *** | (س) |
وبعد اطلاع المفتشية على الكشوفات الحسابية تبين لها ما يلي:
- الحساب رقم: *** المفتوح ب*** وكالة ***، لم تسجل به دفعات منذ سنة 2017 إلى تاريخ 31/12/2022.
- الحساب رقم: *** المفتوح ب***، حساب جامد.
- الحساب رقم: *** المفتوح ب***، تم تحويله.
- الحساب رقم: *** المفتوح ب***، تم تحويله.
- الحساب رقم: *** المفتوح ب*** وكالة *** ، يستقبل أجرته الشهرية، بلغت دائنية بتاريخ 31/10/2022 بما مجموعه56.933,02 درهم وسجل دفعتين على الشكل التالي:
تاريخ العملية | نوعها | المبلغ |
08/02/2022 | دفع من طرف السيد *** | 150.000,00درهم |
19/07/2022 | استخلاص قيمة شيك يحمل رقم *** | 120.000,00درهم |
*الحساب رقم *** المفتوح ب*** حساب محول.
*الحساب رقم *** المفتوح ب*** تم تحويله.
*الحساب رقم *** المفتوح ب***، تم تحويله.
*الحساب رقم *** المفتوح ب*** بتاريخ 01/02/2005، تم إغلاقه بتاريخ 20/09/2007.
*الحساب رقم *** المفتوح ب***، تم إغلاقه بتاريخ 11/12/2017.
وعند الاستماع للمستشار المعني من قبل المفتشية العامة بتاريخ 29 يوليوز 2022، صرح بخصوص ممتلكاته وحساباته البنكية أنه يملك حاليا أرضا عارية مساحتها 650 متر مربع ب*** ب***، اقتناها بثمن قدره 900.000,00 درهم، أداها والده بعدما باع أرض فلاحية، كما يملك أرض فلاحية مساحتها هكتارا اشتراها بثمن 600.000,00 درهم، كما يملك سيارة من نوع *** اشتراها بثمن 480.000,00 درهم.
وبتاريخ 24 فبراير 2023 استمع مجددا للمستشار المعني وأكد أن الفيلا موضوع الرسم العقاري *** اشتراها تامة البناء، ووعد بالإدلاء بما يفيد ذلك، وكذا بعقد القرض وجدول الاستخماد وما يفيد أداء مبلغ القرض بتاريخ 22 فبراير 2019، ومصدر باقي ثمن شراء الفيلا، وما يفيد الأقساط المؤداة، ومبلغ شراء القرض بعد تفويت عقار الذي كان في ملكيته وفوته بثمن قدره 2.100.000,00 درهم، ومصدر ثمن شراء العقار الأخير.
وبخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد: ***، صرح بأن والده وهبه له بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 23 دجنبر 2018، ووعد بالإدلاء لاحقا بنسخة من عقد الهبة ومصدر ملكية والده للعقار المذكور، وبخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد: *** صرح بأنه يتعلق بأرض فلاحية اقتناها بتاريخ27 يوليوز 2020 بثمن قدره 800.000,00 درهم ووعد بالإدلاء بمصدر ثمن الشراء.
وبخصوص العمليتين الواردتين على الحساب المفتوح لدى ***، أفاد أن عملية الإيداع النقدي لمبلغ 150.000,00 درهم من طرف المسمى *** بتاريخ 8 فبراير 2022، فإن المودع هو خاله شقيق والدته، وأدلى بصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية لوالدته المسماة *** ونسخة من موجب إراثة تشير إلى خاله المذكور باسم ***، وأن هذا الأخير سبق له أن أقرضه المبلغ المذكور عندما كان بصدد بناء الفيلا المشار إليها أعلاه، وقد أرجع له المبلغ نقدا من ثمن بيع المنزل، ووعد بالإدلاء بما يفيد ذلك.
وبخصوص استخلاص قيمة شيك بمبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 19 يوليوز2022، صرح أنه يمثل مبلغ قرض كان قد منحه للسيد *** وأدلى بتصريح بالشرف مؤرخ في 22 فبراير2023، مشيرا إلى أن مصدر المبلغ الذي أقرضه للمذكور أعلاه من ثمن بيع الفيلا ووعد بالإدلاء بما يفيد ذلك.
وبتاريخ لاحق أدلى القاضي المستشار المعني بما يلي:
- بخصوص الرسم العقاري رقم ***، وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 09 آر و69 سنتيار كائنة ب***عمالة ***، فقد آل إليه عن طريق الهبة من والده ***، وأدلى تعزيزا لتصريحه بنسخة من عقد الهبة، ونسخة من عقد شراء والده القطعة الأرضية من مجموعة ***.
- بخصوص الرسم العقاري رقم: *** عبارة عن فيلا كائنة ب*** عمالة *** اقتناه من المسماة *** سنة 2017، بمبلغ قدره 1.600.000,00 درهم، وبخصوص مصدر مبلغ الشراء فقد أدى للبائعة مبلغ 370.000 درهم و330.000 درهم، عبارة عن كمبيالتين مؤجلتي الأداء، ودون فيهما تاريخ 31/12/2018 كتاريخ للأداء، وبالنسبة لباقي الثمن والذي هو عبارة عن مبلغ 900.000 درهم عبارة عن قرض من البنك ***، وبعد بيعه لمنزله الكائن ب*** بثمن قدره 2.000.000 درهم، قام بأداء مبلغ القرض المحدد في 873833 درهم أدلى تعزيزا لتصريحه بنسخة من عقد شراء الفيلا ونسخة من جدول الاستحقاقات ونسخة من العقد التوثيقي لشراء العقار ذي الرسم العقاري رقم: *** ونسخة من عقد بيع العقار ذي الرسم رقم: *** وشهادة من الموثق الأستاذ *** وصورة شمسية لشيك مؤرخ في 13/01/2020.
- بخصوص الرسم العقاري رقم *** فقد اقتناه من المسمى *** بتاريخ 17 يوليوز 2020 بثمن إجمالي قدره 800.000 درهم، وبخصوص مصدر مبلغ شرائه فقد حصل عليه من وعد بالبيع خاص بالبقعة الأرضية التي حصل عليها عن طريق الهبة من والده، حيث دفع له الموعود له بالبيع مبلغ 800.000 درهم كتسبيق، سلمه مباشرة لصاحب الأرض الفلاحية وفي نفس اليوم بمكتب الموثق ***، وبعد مرور أجل السنة على الوعد بالبيع لم يستطع الموعود له دفع باقي الثمن، مما اضطره إلى إرجاع المبلغ الذي سبق أن تسلمه منه، بعد بيعه لمنزله الكائن بجماعة *** ذي الرسم العقاري عدد *** بتاريخ 30/12/2021، وأدلى تعزيزا لتصريحه بنسخة من عقد الشراء ونسخة من الوعد بالبيع ونسخة من شهادة الملكية مؤرخة في 22/02/2023، تثبت أن العقار ذي الرسم رقم *** على ملكية السيد *** .
وبناء على قرار السيد الرئيس المنتدب بتاريخ 05 دجنبر 2024 بتعيين السيد *** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** مقررا في القضية.
وبناء على تقـــريـــر المقـــرر في الموضــــوع والمودع بالأمــــانة العامة للمــــجــلس بتـــاريخ 19 فبراير2024 والذي بعد اتخاذه مجموعة من الإجراءات المخولة له قانونا خلص إلى ما يلي:
*بخصوص العقارات التي يملكها المستشار المعني:
- بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد: ***
تبين من خلال الأبحاث التي قمت بها، بما فيها جواب السيد مدير وكالة *** ب*** المؤرخ في *** تحت عدد *** أن المعني بالأمر استفاد من فيلا اقتصادية رقم 80 الكائنة ب*** مساحتها 116 متر مربع من شركة *** ب***، أدى ثمنها على ثلاث دفعات: الأولى بتاريخ 12/06/2007 وبمبلغ 194.700 درهم، والثانية بتاريخ 12/12/2007 وبمبلغ 105.300.00 درهم، والثالثة بتاريخ 02/04/2012 وبمبلغ 330.633.00 درهم، وقد استفاد من قرض بنكي بمبلغ 400.000 درهم من ***، وأدلى بما يفيد ذلك، علما بأن مبلغ الشراء حدد في مبلغ 630.000 درهم.
ويلاحظ بأن المعني بالأمر بدأ في دفع الأقساط موضوع العقار المذكور قبل التحاقه بسلك القضاء، كما أنه استفاد من قرض بنكي لإتمام مبلغ الشراء، وهو القرض الذي تم رفعه بتاريخ 24/05/2016 بعد تحصله على قرض بنكي قدره 40 مليون سنتيم من وكالة *** بتاريخ 30 مارس 2016، كما يثبت ذلك الإشهاد البنكي غير الموقع وغير المؤرخ الصادر عن وكالة ***، مما يكون معه شراءه لهذا العقار مبررا بما أشير إليه أعلاه، وقد باعه للسيدة *** بتاريخ 27/12/2018 بمبلغ 2.000.000 درهم.
تبين من خلال الأبحاث والتحريات التي قمت بها، أن العقار المذكور يتواجد بجماعة *** إقليم *** مساحته هكتـــار و16 آر و60 سنـــتيار، عبارة عن أرض فلاحية، اقتناها المعني بالأمر من السيد *** النائب عنه *** بموجب وكالة، وحدد مبلغ الشراء في 800.000 درهم، وقد تحصل على المبلغ المذكور من تسبيق عن الوعد بالبيع المبرم بين القاضي المعني بالبحث والسيد *** المنجز من قبل الموثق *** بتاريخ 27/07/2020 والمنصب على البقعة الأرضية ذي الرسم العقاري عدد*** التي وهبها له والده، إلا أنه فسخ العقد المذكور (أي المنصب على البقعة الأرضية التي وهبها له والده)، وأرجع له المبلغ المذكور أعلاه، لعدم التزام المشتري بالأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع لإتمام العقد النهائي حسب البند السابع منه، وقد تحصل على مبلغ الإرجاع من خلال بيعه للرسم العقاري عدد: *** بتاريخ 30/12/2021 وذلك بمبلغ 3.500.000.00 درهم، مما يكون معه شراءه لهذا العقار مبررا.
تبين من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة، أن العقار المذكور يتعلق بأرض شيدت عليها فيلا بطابق تحت أرضي وطابق أرضي وآخر علوي مساحته 320 متر مربع، تتواجد بجماعة ***، اقتناها سنة 2017 بموجب عقد توثيقي مثقل برهن لفائدة وكالة *** ب***، منجز بتاريخ 09/01/2017 بمبلغ 1.600.000 درهم، أدى للبائعة *** مبلغ 370.000 درهم و 330.000 درهم بمقتضى كمبيالتين مؤجلتي الأداء لتاريخ 31/12/2018، والباقي قدره 900.000 درهم عن طريق قرض بنكي من وكالة *** أدلى بما يثبته، إلا أنه أدى نقدا مبلغ الكمبيالتين للبائعة، وكذا مبلغ القرض بعد بيعه العقار ذي الرسم العقاري عدد: *** المشار إليه أعلاه، مما يكون معه شراءه لهذا العقار مبررا بما أشير إليه أعلاه، وقد باعه للسيد *** والسيدة *** بتاريخ 30/12/2021 بمبلغ 3.500.000.00 درهم.
تبين من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة، أن العقار المذكور يتعلق ببقعة أرضية عارية مساحتها 969 متر مربع، متواجدة ب*** بمدينة ***، وهبها له والده *** بتاريخ 13/12/2018 بموجب عقد هبة منجز لدى الموثق ***، وقد اشتراه والده بثمن 1.233.720 درهم، أداها دفعة واحدة ودون المرور بحسابات الموثق حسب المثبت من عقد البيع الكلي للعقار المذكور بتاريخ 18 يوليوز 2018.
ويلاحظ أن والد المعني بالأمر بمجرد تملكه العقار المذكور وهبه لابنه موضوع البحث (ثلاثة أشهر فقط بين تاريخ تملك الوالد وعقد الهبة)، مما يطرح بعض التساؤلات، خاصة وأنه ليس الابن الوحيد لوالده، لنخلص بعد دراسة الوثائق المدلى بها أن تملكه للعقار المذكور مبرر بما أشير إليه، إلا أنه لا يمكن الجزم حول صدقية التصرف بالهبة من عدمه، وهل التصرف بالهبة على النحو الذي ذكر مشوب بالصورية؟
تبين من خلال الأبحاث والتحريات أن العقار المذكور كان في ملك والد المعني بالأمر، وذلك خلافا لما ورد بتقرير السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** عدد *** بتاريخ 15 أبريل 2022، المعتمد فيه على تقرير المصلحة الولائية للاستعلامات العامة لولاية أمن ***، وهو عبارة عن أرض مساحتها هكتار ونصف، تتوسطها فيلا ومسبح مساحتها 200 متر مربع، وقد باعه والده أواخر سنة 2017 للسيد *** بمبلغ 6 ملايين درهم (أدلى بما يفيد ذلك)، وبعد وفاة والده خلال سنة 2018، تم بشكل رضـائي قسمة ما بقي من المبلغ المذكور بين الورثة في حدود 1.200.000 درهم، ولم يدل بما يفيد القسمة.
*بخصوص العمليتين الواردتين بحسابه البنكي:
تبين بعد البحث والتحري أن المبلغ 150.000 درهم المودع بحسابه المفتوح لدى *** ذو الرقم *** أودعـــه خالــه *** بتاريخ 08 فبراير 2022، وقد تناقض المستشار المعني بخصوص سبب إيداع المبلغ بحيث صرح عند الاستماع إليه من طرف المفتشية العامة بأنه اقترض من خاله المبلغ المالي، في حين صرح أمامنا بأن خاله أودع في حسابه المبلغ المذكور لفائدة والدته كنصيبها من متحصل إرث والدتها، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها خاله عند الاستماع إليه من طرفنا، مما يستشف معه أن المبلغ المذكور تحوم حوله شبهة ما.
أما بخصوص المبلغ المالي المودع بنفس الحساب وقدره 120.000 درهم، فقد تبين من تصريحات المستشار المذكور أنه يمثل قرضا كان قد أقرضه للمسمى *** لعلاقة الجوار، علما بأن نفس الشخص هو الذي كان قد أبرم معه الوعد بالبيع المتعلق بالعقار الذي وهبه له والده، وتســلم منــه مبــلغ 800.000 درهــم الـتي اشـتــرى بها العقــار ذي الرســم العــقــاري ***، وادعى فيما بعد أنه فسخ الوعد بالبيع مقابل إرجاع مبلغ 800.000 درهم، مما يطرح التساؤل حول العلاقة الحقيقية التي تربطه بهذا الشخص، وما إذا كان مبلغ الشراء المدعى تسلمه منه صوريا لإخفاء حقيقة ما، وكذلك الأمر بخصوص مبلغ 120.000 درهم.
*بخصوص ما يملكه من سيارات:
تبين بعد البحث والتحري أن المعني بالأمر يملك حاليا سيارة وحيدة من نوع *** رقمها ***، اشتراها بثمن 480.000 درهم حسب ادعائه، أدى تسبيقا قدره 150.000 درهم لفائدة شركة *** المتواجد مقرها ب***، تحصل عليه من بيع سيارته نوع *** عدد ***، والباقي عن طريق قرض بنكي من مجموعة ***، تم رفعه بتاريخ 13/01/2023 حسب الثابت من الإشهاد البنكي عدد *** مباشرة بعد تحصله بتاريخ 23 دجنبر 2022 على قرض بنكي من وكالة *** في حدود مبلغ 50 مليون سنتيم.
وبناء على اقتراح لجنة التأديب المتخذ خلال اجتماعها المؤرخ في 19 فبراير 2024 بشأن إحالة المستشار المذكور على أنظار المجلس كهيئة تأديبية للنظر فيما نسب إليه من عدم إعطاء تبرير مقنع لمصدر ثروته، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبناء على الاستدعاء الموجه للمستشار المعني للمثول أمام أنظار المجلس بتاريخ 21 ماي 2024.
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوعة رهن إشارة السيد ***.
وبجلسة 21 مايو 2024 حضر المستشار المعني، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشة قضيته، فعرض السيد *** تقريره في الموضوع ثم انسحب من القاعة.
وبالجلسة العلنية المذكورة تم الاستماع إلى المستشار المتابع والذي أدلى بأوجه دفاعه وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام المقرر.
وبعد انتهاء المنــاقشات، قرر رئيس المجلس حجز الملف للمداولة فيه من قبل أعضاء المجلس الحاضـرين وفـق ما يقتضيه القانون، وبعد مغادرة المتابع للقاعة تقرر ما يلي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد *** نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** على أنظار المجلس للنظر فيما نسب إليه من عدم تبرير ثروته طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى.
1/بخصوص الممتلكات العقارية للمتابع:
يستخلص من سائر الأبحاث المنجزة بالملف ملكية النائب المتابع لمجموعة من العقارات منها ما زال باسمه، ومنها ما تم تفويته للغير وفق المبين بوثائق الملف ومرفقاته وهي كما يلي:
- بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد *** تبين للمجلس من خلال الأبحاث المنجزة بالملف أن العقار المذكور كان في ملك والد النائب المتابع ولا علاقة له به، وقد باعه والده أواخر سنة 2017، وعليه فالعقار المذكور لا علاقة له بالمتابع.
- بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد *** تبين للمجلس من خلال الأبحاث المنجزة بالملف أن النائب المتابع اشتراه من شركة*** ب*** خلال سنة 2011 بمبلغ 630.000 درهم، وأدى ثمنه على دفعات مبلغ 130.000,00 درهم عبر أقساط منذ 2006، تم باع سيارته نوع *** بقيمة 100.000 درهم، والباقي من الثمن استفاد بقرض بنكي مثبت وبمبلغ 400.000 درهم، كما أنه بدأ في دفع الأقساط موضوعه قبل التحاقه بسلك القضاء، وعليه فشراء هذا العقار بنظر المجلس يبقى مبررا، وقد باعه للسيدة *** بتاريخ 27/12/2018 بمبلغ 2.000.000 درهم.
- بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد *** تبين للمجلس من خلال وثائق الملف أن العقار المذكور اقتناه النائب المتابع سنة 2017 بموجب عقد توثيقي مثقل برهن لفائدة وكالة *** ب*** منجز بتاريخ 09/01/2017 بمبلغ 1.600.000 درهم، أدى للبائعة *** مبلغ 370.000 درهم ومبلغ 330.000 درهم بمقتضى كمبيالتين مؤجلتي الأداء لتاريخ 31/12/2018، والباقي قدره 900.000 درهم تم أداؤه عن طريق قرض بنكي مثبت من ***، كما انه أدى نقدا مبلغ الكمبيالتين للبائعة وكذا مبلغ القرض بعد بيعه العقار السابق ذي الرسم العقاري عدد*** المشار إليه أعلاه، وعليه فقد اقتنع المجلس أن شراء هذا العقار يبقى مبررا، والذي باعه بتاريخ 30-12-2021 للسيد *** والسيدة *** بمبلغ 3.500.000.00 درهم.
- بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد*** تبين للمجلس من خلال وثائق الملف، أن العقار المذكور يتعلق ببقعة أرضية عارية مساحتها 969 متر مربع متواجدة ب***بمدينة ***، وهبها له والده *** بتاريخ 13/12/2018 بموجب عقد هبة منجز لدى الموثق ***، وقد اشتراه والده بثمن 1.233.720 درهم، أداها دفعة واحدة ودون المرور بحسابات الموثق حسب المثبت من عقد البيع الكلي للعقار المذكور بتاريخ 18 يوليوز 2018.
وحيث لئن كانت طريقة أداء مبلغ شراء العقار والمدة بين تملك والده وتاريخ عقد الهبة للنائب المتابع حوالي ثلاثة أشهر، وكون الأب له أبناء آخرين، فإن المجلس ومن خلال وثائق الملف وما راج أمامه لم يثبت له يقينا وموجب مقبول قانونا صورية الهبة وعلاقة النائب المتابع بثمن الشراء المؤدى نقدا من والده، وبالتالي يبقى تملكه لهذا العقار مبرر.
- بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد*** تبين للمجلس من خلال الأبحاث المنجزة بالملف، أن العقار المذكور اقتناه النائب المتابع من السيد *** النائب عنه *** بموجب وكالة، وبمبلغ 800.000 درهم، وقد تحصل على المبلغ المذكور من تسبيق عن الوعد بالبيع المبرم بينه وبين السيد ***المنجز من قبل الموثق *** بتاريخ 27/07/2020، والمنصب على البقعة الأرضية ذي الرسم العقاري عدد*** التي وهبها له والده، إلا أنه فسخ العقد المذكور (أي المنصب على البقعة الأرضية التي وهبها له والده) وأرجع له المبلغ المذكور أعلاه، لعدم التزام المشتري بالأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع لإتمامه حسب البند السابع منه، وقد تحصل على مبلغ الإرجاع من خلال بيعه للرسم العقاري عدد *** بتاريخ 30/12/2021، وذلك بمبلغ 3.500.000.00 درهم، وعليه ففي نظر المجلس فشراء هذا العقار كذلك يبقى مبررا.
2/ بخصوص المبلغين الماليين المودعين بالحساب البنكي للمتابع:
حيث إنه بخصوص الإيداع المالي الوارد بحسابه البنكي رقم: *** المفتوح لدى ***، والذي تم من قبل خاله الســــيد *** بتاريخ 08 فبراير2022، والمتعلق بمبلغ 150.000،00 درهم، فإنه وبصرف النظر عن التناقض في تصريح النائب المتابع بخصوص مبرر إيداعه بين ما أفضى به أمام المفتشية العامة وأمام السيد المقرر، فإن المجلس وتبعا لاستماع السيد المقرر لخال المتابع وما برر به سبب إيداعه للمبلغ المذكور، فإنه يبقى من حيث الروابط العائلية وسبب ذلك مقبولا، طالما أن المجلس لم يثبت له يقينا وجود أي شبهة بخصوص الواقعة.
حيث إنه بخصوص الإيداع المالي الوارد بحسابه البنكي المفتوح لدى *** والمبين مراجعه بالفقرة أعلاه والمتعلق بمبلغ 120.000،00 درهم، وبالنظر لكون مودعه السيد *** هو نفسه الشخص الذي كان قد أبرم معه الوعد بالبيع المتعلق بالعقار الذي وهبه له والده وتسلم منه مبلغ 800.000 درهم، والذي اشترى به العقار ذي الرسم العقاري ***، وبعد فسخ الوعد بالبيع مقابل إرجاع المبلغ، فإن المجلس بالنظر لما ذكر اقتنع أن ذلك الإيداع يبقى مبررا بشكل مقبول طالما أن الملف يخلو مما يثبت شبهة معينة.
وحيث إنه بعد الاطلاع على كل ما ذكر، وتبعا لمجمل وثائق الملف وما راج أمام المجلس، فإن كل هذه العقارات سواء التي فوتها النائب المتابع أو التي مازلت بملكيته، وإن كانت تفيد الزيادة الملحوظة لكن يبقى مصدر وسند تمويلها حسب ما تم البحث فيه وما أدلى به النائب المتابع من حجج كلها مبررة قانونا ومعقولة ولا شبهة فيه، ولأجله اقتنع أن ما نسب إليه بخصوص تلك العقارات غير قائم في حقه ويتعين عدم مؤاخذته من أجله.
وحيث إنه وبالنظر لبساطة ما هو قائم في الملف وما ارتبط به من وقائع، خاصة معاملاته المالية المذكورة أعلاه والإيداع النقدي ــ ولو كانت مبررة ــ فقد ارتأى المجلس وفي نطاق ما هو مقرر بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إثارة انتباه المتابع إلى تجنب العلاقات والمعاملات المالية التي قد تثير الشبهة، لما في ذلك من مساس وضرب بهيبة ووقار القضاء الواجب على المنتسبين له المحافظة عليه والدفاع عنه والنأي عن كل ما يمكن أن يمسه أو يخدشه، ولو عن طريق اللبس وفق المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم:13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمفصل في مدونة الأخلاقيات القضائية.
لأجـــلـــه
قرر المجلس علنيا وحضوريا عدم مؤاخذة السيد (س) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** من أجل ما نسب إليه من عدم تبرير ثروته مع لفت إنتباهه إلى تجنب العلاقات والمعاملات المالية المشبوهة.
توقيع عضو المجلس المكلف بصياغة القرار | الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية |
الزوبير بوطالع | مَحمد عبد النباوي |
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma