موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 01/06/2021 الطباعة
يشكل إخلالا بالواجب المهني عملا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة عدم تطبيق القاضي للقانون وإهماله وتقصيره في دراسة ملفاته وفحص مستنداتها وفق ما تفرضه قواعد الحكم ومبدأ التطبيق السليم للقانون.
يعد مخالفة تأديبية بَتُّ القاضي الجنحي في قضايا الجنح التأديبية وفق العقوبات المتعلقة بالجنح الضبطية وخلافا للنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
قضية السيد (س)
القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****
بتاريخ01 يونيو2021.
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني؛
وبحضور السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائع
بناء على كتاب السيد الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف ب*****تحت عدد *****وتاريخ:18 فبراير 2020 والذي جاء فيه أن السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****أصدر بتاريخ 12 مارس 2019 حكما في الملف عدد*****، قضى بالغرامات فقط، علما بأن الأمر يتعلق بحادثة سير نتج عنها وفاة، وتوبع فيها المتهم بالقتل الخطأ وذلك في خرق سافر للقانون وللمادة 172 من مدونة السير التي تنص على المعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات والغرامة من 7.500 درهم إلى 30.000 درهم بالإضافة إلى العقوبتين الإضافيتين المحددتين في المادة 173 من نفس المدونة التي تقضي بتوقيف رخصة سياقة مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من المدونة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات وإلزامية الخضوع على نفقة المحكوم عليهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية؛
وعند الاستماع إلى القاضي السيد (س) لدى هيئة التفتيش صرح أنه اكتفى بالحكم بالغرامة فقط من أجل جنحة القتل غير العمدي بعد مراعاته لوضعية المتهم وظروفه الاجتماعية ولكونه لازال طالبا، وأنه أغفل أن العقوبة المقررة بالرغم من ظروف التخفيف يتعين ألاَّ تقلَّ عن شهر واحد، وأرجع ذلك إلى كونه اعتاد البت في القضايا الجنحية الضبطية منذ سنة 2011 والتي يمكن الاكتفاء فيها بالغرامة، وذلك إلى غاية سنة 2018، حيث أصبح يبت في القضايا التأديبية، فقضى في الملف عدد *****دون أن ينتبه إلى أن القضية تتعلق بجنحة تأديبية لا يمكن الاكتفاء فيها بالغرامة فقط؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020 بتعيين السيد *****الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب*****مقررا في القضية.
وبناء على تقرير المقرر المودع بأمانة المجلس بتاريخ 24 فبراير 2021 والذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2021 - بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر بإحالة السيد (س) طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم على أنظاره؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 01/06/2021والذي توصل به بتاريخ 24 ماي 2021 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبجلسة 01/06/2021 حضر السيد (س) وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة وأمام المقرر؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل الإخلال بالواجب المهني؛
وحيث أفاد القاضي (س) المحال إلى المجلس عند استفساره حول المنسوب إليه، أنه اكتفى بالحكم بالغرامة فقط من أجل جنحة القتل غير العمدي بعد مراعاته لوضعية المتهم وظروفه الاجتماعية، وأنه أغفل أن العقوبة المقررة بالرغم من ظروف التخفيف يتعين ألاَّ تقلَّ عن شهر واحد، وأرجع ذلك إلى كونه اعتاد البت في القضايا الجنحية الضبطية التي يمكن الاكتفاء فيها بالغرامة، ولم ينتبه إلى أن القضية تتعلق بجنحة تأديبية لا يمكن الاكتفاء فيها بالغرامة فقط؛
وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي للقاضي السيد (س) أنه تم خرق مقتضيات المادتين 172 و173 من مدونة السير أثناء بته في ملف جنحي سير المتابع فيه متهم من أجل جنحة القتل غير العمدي؛ ورغم أن القضية تتعلق بجنحة تأديبية لا يمكن الاكتفاء فيها بالغرامة فقط؛
وحيث إن بت القاضي في الملف "جنحي سير" موضوع البحث ينم عن إهماله بشكل غير مستساغ وتقصيره في دراسته وفحص مستنداته وفق ما تفرضه قواعد الحكم في الملفات ودراستها والتطبيق السليم للقانون ضمانا لحقوق الأطراف الأمر الذي يشكل إخلالا بالواجب المهني عملا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
واعتبارا لمبدإ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****.
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma