موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 3/14/2024 للطباعة
لا يمكن مساءلة العضو الثالث في الهيئة سوى فيما ثبت عرضه عليه أثناء مناقشة الملف من خلال تقرير المقرر، فلا يجوز إذن محاسبته على الطلبات التي عارض على الحكم بها، أو مؤاخذته بعلة عدم إلمامه بالتفاصيل التي لم يطرحها لا المقرر ولا رئيس الهيأة للنقاش.
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma