Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 3/14/2024 للطباعة

  • إن من مبادئ المداولة أن يطلع القضاة على المستندات والأوراق الخاصة بالدعوى والتأكد منها وفحصها فحصا دقيقا، وتدقيق الطلبات والدفوع والوسائل، والتحاور وتبادل وجهات النظر فيها فيما بينهم، ومناقشة المواد القانونية المعتمدة، ومنطوق الحكم وأسبابه، والتأكد من مطابقته مع الطلبات لتفادي الأخطاء.

لا يمكن مساءلة العضو الثالث في الهيئة سوى فيما ثبت عرضه عليه أثناء مناقشة الملف من خلال تقرير المقرر، فلا يجوز إذن محاسبته على الطلبات التي عارض على الحكم بها، أو مؤاخذته بعلة عدم إلمامه بالتفاصيل التي لم يطرحها لا المقرر ولا رئيس الهيأة للنقاش.

Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05