ظهير شريف رقم 1.21.93 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو2021) بتنفيذ القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.15 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحدد هذاالقانون تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.
المادة 2
يشار في هذا القانون إلى :
- «المجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المجلس»؛
- «الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة الرئيس المنتدب»؛
- «الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة» بعبارة «رئيس النيابة العامة»
- «المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المفتشية العامة»
- «المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المفتش العام».
يقصد في مدلول هذا القانون بعبارة:
- «المحاكم» جميع المحاكم التي يشملها التنظيم القضائي؛
- «القضاة» جميع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة الخاضعين للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
- «محاكم الدرجة الثانية» محاكم الاستئناف؛
- «محاكم الدرجة الأولى» المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية.
المادة 3
تعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.
الباب الثاني
تأليف المفتشية العامة
المادة 4
تتألف المفتشية العامة من :
- مفتش عام؛
- نائب المفتش العام؛
- مفتشين؛
- مفتشين مساعدين؛
يضع المجلس رهن إشارة المفتشية العامة الموارد البشرية والمالية وبرامج التكوين والوسائل التقنية التي تمكنها من أداء مهامها.
المادة 5
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.
المادة 6
يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، نائبا للمفتش العام من بين القضاة من ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الاستثنائية.
يتولى نائب المفتش العام، علاوة على مهام التفتيش المنوطة به، مساعدة المفتش العام في إدارة شؤون المفتشية العامة، والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.
المادة 7
يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.
المادة 8
يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة.
يتولى المفتشون المساعدون إعداد التقارير التي يسندها إليهم المفتش العام، ويساعدون المفتشين في أداء المهام المسندة إليهم.
يمنع على المفتشين المساعدين إجراء الأبحاث والتحريات، غير أنه يمكن لهم مساعدة المفتشين في القيام بمهام التفتيش.
المادة 9
يراعى في تعيين نائب المفتش العام والمفتشين والمفتشين المساعدين شروط الكفاءة والتجرد والخبرة والمؤهلات الضرورية.
الباب الثالث
اختصاصات المفتشية العامة
المادة 10
تناط بالمفتشية العامة المهام التالية:
- التفتيش القضائي المركزي المحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة؛
- تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه؛
- دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب؛
- القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب؛
- تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب؛
- تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس؛
- المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة؛
- تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي
الفرع الأول
التفتيش القضائي المركزي للمحاكم
المادة 11
يهدف التفتيش القضائي المركزي للمحاكم إلى :
- تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس
النجاعة والفعالية والجودة؛
- الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض
بأعباء الإدارة القضائية؛
- رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة.
المادة 12
يضع المفتش العام بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل فيما يخصه، قبل نهاية كل سنة، برنامجا يحدد فيه محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية التي ستخضع للتفتيش برسم السنة الموالية.
يشعر المجلس بهذا البرنامج، ويوجه إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية به.
يمكن للمفتشية العامة، بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه، أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع إشعار المجلس.
المادة 13
يتم التفتيش القضائي المركزي للمحاكم بواسطة بعثة للتفتيش مينها المفتش العام، تتكون من مفتشين اثنين (2) على الأقل.
تتلقى البعثة إفادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، وكل شخص أخر تری ضرورة في الاستعانة بإفادته.
يتعين على المسؤولين القضائيين بالمحاكم المذكورة تمكين بعثة التفتيش من جميع الإحصائيات والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة.
المادة 14
تعد بعثة التفتيش مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها والملاحظات المسجلة من قبلها.
يحال هذا المشروع فور إعداده إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، كل فيما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.
يتعين على بعثة التفتيش دراسة التعقيبات المدلى بها، وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير الخاص بالمحكمة، على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير.
تضمن بعثة التفتيش في تقريرها التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة، بعد التنسيق مع كل من الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل في ما يخصه.
المادة 15
يرفع المفتش العام التقرير الشامل المعد من قبل بعثة التفتيش في صيغته النهائية، مرفقا باقتراحاته، إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس.
يحيل المفتش العام الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.
كما يحيل المفتش العام نسخة من التقرير إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية، كل فيما يخصه.
المادة 16
تتولى المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، تتبع مال التوصيات المضمنة بالتقارير المنجزة بمناسبة تفتيش المحاكم، وترفع بذلك تقريرا إلى الرئيس المنتدب لعرضه على المجلس، كما تحيل الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.
المادة 17
يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم، على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بعين المكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.
الفرع الثاني
التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم
المادة 18
يساهم التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم، إلى جانب التفتيش القضائي المركزي الذي تقوم به المفتشية العامة، في :
- الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية؛
- رصد الاخلالات والمعيقات التي تحول دون الرفع من النجاعة القضائية؛
- تحسين الأداء القضائي والرفع من جودته؛
- توحيد العمل القضائي داخل الدائرة القضائية؛
- الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة.
المادة 19
يتعين على الرؤساء الأولين المحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامين للملك لديها، كل في حدود اختصاصه، تفتيش المحاكم التابعة الدوائر نفوذهم، مرة في السنة على الأقل.
يحيل الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها مشروع برنامج التفتيش القضائي اللامركزي إلى المفتش العام الذي يتولى إعداد البرنامج النهائي، بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة فيما يخصه.
يشعر المجلس بالبرنامج النهائي.
يمكن للمفتش العام، بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه، أن يطلب من الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية أو الوكلاء العامين للملك لديها، القيام بتفتيش طارئ خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، الاستعانة بقضاة من محكمة الدرجة الثانية التي يشرفون عليها لمساعدتهم على القيام بمهام التفتيش.
المادة 20
يعد الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها، كل فيما يخصه، مشروع تقرير يتضمن المهام المنجزة والملاحظات المسجلة من قبلهم.
يحال هذا المشروع، فور إعداده، إلى مسؤولي محاكم الدرجة الأولى المعنية بالتفتيش، رئاسة ونيابة عامة، كل في ما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية، إن اقتضى الحال، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.
يتعين دراسة التعقيبات المدلى بها، وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير النهائي، على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير.
تضمن في التقرير التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة بعد التنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة فيما يخصه.
يوجه الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها التقرير النهائي إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية، كل فيما يخصه.
يرفع الرؤساء الأولون المحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها التقرير النهائي إلى المفتش العام، الذي يرفعه مرفقا بملاحظاته إلى الرئيس المنتدب قصد عرضه على المجلس.
كما يحيل المفتش العام التقرير النهائي للتفتيش القضائي اللامركزي المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.
الفرع الثالث
الأبحاث والتحريات
المادة 21
تقوم المفتشية العامة، بناء على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.
يشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة كلما تعلق الأمر بأحد قضاة النيابة العامة.
المادة 22
تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى المفتشية العامة، بتكليف من المجلس، القيام بالأبحاث والتحريات في شأن التقارير المرفوعة إليه من قبل كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد.
غير أنه يمكن للرئيس المنتدب، كلما اقتضت الضرورة، أن يكلف المفتش العام بالقيام بالأبحاث والتحريات، على أن يشعر المجلس في أول اجتماع يعقده.
المادة 23
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقوم المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب، بتتبع ثروة القضاة.
كما تقوم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس، بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم.
وفي هذا الإطار، يمكن للمفتشية العامة أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
المادة 24
تتم الأبحاث والتحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.
المادة 25
للمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، ولهم بمناسبتها:
- الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش، وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في أبحاثهم وتحرياتهم، مع أخذ نسخ منها؛
- الاستماع إلى القاضي المعني، والتحقق من المعلومات بكافة |الوسائل المتاحة؛
- القيام بأي إجراء، أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم؛
- الاستعانة بذوي الخبرة، عند الاقتضاء؛
- الحصول على معلومات من إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص، ولا سيما مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، وذلك بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه الإدارات والمؤسسات.
المادة 26
لا يمكن مواجهة المفتشين، بمناسبة قيامهم بمهامهم، بالسر المهني من طرف إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص.
المادة 27
يعرض المفتشون على المفتش العام التقارير المنجزة بشأن الأبحاث والتحريات التي يقومون بها.
يرفع المفتش العام إلى الرئيس المنتدب التقارير المنجزة، مذيلة برأيه، لعرضها على المجلس.
الباب الرابع
قواعد تنظيم المفتشية العامة
المادة 28
يشرف المفتش العام على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها.
تحدد البنيات الإدارية للمفتشية العامة بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 29
لا يجوز إسناد مهمة تفتيش محكمة المفتش سبق له أن اشتغل بها، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهامه بهذه المحكمة.
المادة 30
يمكن، عند الاقتضاء، إنجاز مهمة تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، كل في مجال اختصاصه.
تعد كل جهة تقريرا بهذه المهمة، كل فيما يخصها .
المادة 31
يمكن للمفتشية العامة الاستعانة عند الضرورة، بالوسائط الإلكترونية الحديثة لإنجاز مهام التفتيش، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الوثائق أو تلقي المعلومات والإفادات عن بعد، ويتعين في جميع الأحوال الإشارة إلى هذه الاجراءات في تقرير التفتيش النهائي.
المادة 32
تنجز المفتشية العامة، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس.
الباب الخامس
الحقوق والواجبات
المادة 33
يتقاضى المفتش العام ونائبه والمفتشون تعويضا عن المهام المنوطة بهم، يحدد بمقتضى قرار مشترك للرئيس المنتدب والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 34
يلتزم المفتش العام ونائبه والمفتشون والمفتشون المساعدون والموظفون بعدم إفشاء المعلومات ومحتوى الوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية العامة، تحت طائلة المساءلة.
يعتبر إفشاء المعلومات ومحتوى الوثائق المذكورة أعلاه، لغير الأجهزة المعنية بها إفشاء للسر المهني.
الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 35
ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الفصلان 13 و14 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 36
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma