المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 14.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 8 فبراير2023، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبعد اطلاعها على مذكرة الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة والمسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في 20 فبراير 2023؛
وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبنــاء على الدستـور، الصــادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.11.91 بتــاريــخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 16/992 م.د، الصادر بتاريخ 15 مارس 2016؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولاـ فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛
ثانياـ فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 14.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 18 أكتوبر 2022، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 10 نوفمبر 2022، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 2 يناير 2023، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 31 يناير2023، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثاـ فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند في فصله 112 إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 14.22، المعروض على نظر هذه المحكمة، والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يتكون من مادة فريدة، تغير وتتمم أحكام المواد 6 و10 و23 و25 و33 و45 و51 و55 و56 و73 و97 و99 و101 و104 و116 من القانون التنظيمي المذكور؛
وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات مادة مادة، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 112 من الدستور، وأنها تقتضي الشروح التالية:
فيما يخص المادة السادسة (البند الخامس) والمادة 23 (المقطع الأخير) والمادة 33 (البند الأخير)
حيث إن التعديلات المدخلة على أحكام هذه المواد، تضمنت، بالتتابع، إضافة "الدرجة الممتازة" بعد الدرجة الاستثنائية في ترقي القضاة، وعبارة "على الأقل "للدرجة الاستثنائية المطلوبة للتعيين في منصبي نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لديها، وإضافة تتعلق بتحديد مدة الأقدمية المطلوبة للتسجيل في لائحة الأهلية للترقي الى الدرجة الممتازة، في خمس سنوات على الأقل، يتعين على القاضي قضاؤها في الدرجة الاستثنائية؛
وحيث إن تحديد نظام الترقي، وشروط استحقاقه، وتحديد الشروط المتطلبة في الدرجة والأقدمية، للتعيين في منصبي نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لديها، تعد من مشمولات النظام الأساسي للقضاة الذي أسند الدستور، بمقتضى الفصل 112 منه إلى قانون تنظيمي تحديدها، وكذا مراجعة نظامها وشروطها وكيفياتها، وأناط الفصل 113 منه بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السهر على تطبيق الضمانات المتعلقة بها، مما تكون معه التعديلات المدخلة على المواد السادسة (البند الخامس) و23 (المقطع الأخير) و33 (البند الأخير)، مطابقة للدستور؛
فيما يخص المادة العاشرة (البند الرابع المضاف)
حيث إن التعديل المدخل على أحكام هذه المادة، بموجب البند المذكور، تضمن إعفاء "الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون الى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون القانونية " من مباراة الولوج للسلك القضائي؛
وحيث إن تمكين هذه الفئة من موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين للإدارات العمومية، المزاولين للخدمة العمومية في مجال الشؤون القانونية، ولكتابة الضبط، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما تم ذلك في نطاق التقيد بمبدإ ولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، وما يترتب عنه من وجوب احترام تكافؤ الفرص، والمساواة بين هذه الفئة من الموظفين المؤهلين قانونا للولوج إلى السلك القضائي حسب شروط، تتولد عنها مراكز قانونية متماثلة تتحدد على ضوئها ضوابط إعفاء الموظفين المنتمين إلى هذه الفئة، من مباراة الولوج إلى السلك المذكور؛
فيما يخص المادة 25
حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة تضمن إضافة كلمة "إشراف" ما بين كلمتي "سلطة" و"مراقبة" إلى متنها، مما يكون معه قضاة النيابة العامة موضوعين، بموجب التعديل المعروض، تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين؛
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد أقر، في معرض فحص المادة 25، بالصيغة التي عرضت بها آنذاك على المجلس الدستوري، في القرار رقم 16/992 الصادر في 15 مارس 2016، أن تبعية قضاة النيابة العامة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، تعد تبعية داخلية تتم وفق تراتبية قضاة النيابة العامة ومستويـات مسؤولياتهم، وأنها لا يمكن أن تكون لجهة خارجة عن السلطة القضائية؛
وحيث إن مفاد "الإشراف"، بالصيغة التي ورد بها في المقتضى المعروض، يندرج ضمن ما يترتب عن تبعية قضاة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ولرؤسائهم التسلسليين، وهو في ذلك قد تقيد بمبدإ استقلال السلطة القضائية، وبوجوب التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، المقررين على التوالي بموجب الفقرة الأولى من الفصل 107 والفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، مما تكون معه المادة 25 في صيغتها المعدلة، مطابقة للدستور؛
فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)
حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: "يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني."، وعلى أنه: "تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى."؛
وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: "يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون."، وعلى أن: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون."، وعلى أن" لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم."؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛
وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على "البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة."، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما "يراعي" المجلس الأعلى للسلطة القضائية "عند ترقية القضاة: ...-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛" طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛
وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى ؛
في شأن المادة 51 (المقطع الأخير)
حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة بموجب المقطع المذكور ينص على إشراف "المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة."، على التكوين الخاص الذي يتلقاه المسؤولون القضائيون حول الإدارة القضائية؛
وحيث إنه، من جهة، لما كان السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص تعيينهم، مسندا بنص الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكان هذا المجلس يراعي، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم، المؤهلات في مجال الإدارة القضائية، من بين معايير أخرى، طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، ترتب عن ذلك، أن يسند إلى هذا المجلس الإشراف على التكوين الخاص حول الإدارة القضائية، وهو تكوين تأهيلي لممارسة المسؤوليات القضائية، ومن جهة أخرى، فإن الإدارة القضائية، في جوانب عملها الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، عملا بمبدإ التعاون بين السلط المقرر من مقومات النظام الدستوري للمملكة بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور؛
وحيث إنه، فضلا عن ذلك، لما كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يراعي كذلك، التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 72 المشار إليها، جاز للمشرع أن ينص على مقتضى يتعلق بتنسيق المجلس المذكور مع الوزارة المكلفة بالعدل في شأن التكوين الخاص حول الإدارة القضائية الذي يتلقاه المسؤولون القضائيون، مما يكون معه المقطع الأخير المعروض من المادة 51 غير مخالف للدستور؛
في شأن المادتين 55 (البند المضاف للفقرة الثانية، والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة المضافة) و56 (المقطع الأول المضاف للفقرة الأولى، والفقرتان الثالثة والرابعة المضافتين)
حيث إن المادة 55 في البند المضاف للفقرة الثانية و الفقرات المضافة المذكورة أعلاه نصت بالتتابع، على عنصر جديد، إضافة لعناصر أخرى، لإنجاز المسؤولين القضائيين لتقارير تقييم أداء القضاة قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة، يتمثل في "الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه"، وعلى أنه: " يعرض التقرير على القاضي للاطلاع عليه بعد إثبات تقييم المسؤول القضائي"، وعلى أنه يمكن للقاضي المعني "أن يبدي ملاحظاته على التقييم في المكان المخصص لذلك التقرير، كما يمكنه أن يوجه ملاحظاته للمجلس قبل فاتح مارس الموالي للتقييم"، وعلى أنه: "يمكن للمسؤول القضائي أن يعقب على ملاحظات القاضي"، وعلى أنه:"يضع المجلس لغـاية تنفيذ مقتضيـات هذه المادة نموذجا لملف تقييم الأداء خاص بكل قاض، يضمنه المسؤول القضائي ملاحظاته المرتبطة بعناصر التقييم في إبانها."؛
وحيث إن المادة 56 نصت في مطلع فقرتها الأولى المعدلة على أنه :"إذا لم يطلع القاضي على تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 55 أعلاه..."، وأضافت فقرة ثالثة، تنص على أنه:" يحصل المجلس، عند الاقتضاء ، على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي."، ونصت على صيغة معدلة لفقرتها الرابعة بمقتضاها " يبت المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات المشار اليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس."؛
وحيث إنه من جهة، إن الأخلاقيات القضائية التي أسند للمسؤولين القضائيين تقييمها، وردت بصريح نص الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، التزاما يتعين التلاؤم مع متطلباته، أثناء ممارسة القضاة الحق في حرية التعبير، وإنه سبق التصريح بالمطابقة للدستور ما نصت عليه المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على وجه الخصوص، من التزام "القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية" وحرصه "على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها"، ومن جهة أخرى، فإن الأوضاع الإجرائية لتقييم الأداء، والضمانات المتعلقة به، لاسيما منها اطلاع القاضي المعني على تقارير تقييم الأداء المتعلقة به، وإبدائه، عند الاقتضاء، لملاحظاته بشأنه، وبت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التظلمات المرفوعة من قبل القضاة المعنيين بشأن تقارير تقييم الأداء، تعد من مشمولات النظام الأساسي للقضاة المسند بنص الفصل 112 من الدستور إلى قانون تنظيمي، وأن البت في التظلمات المشار إليها، يعد من صميم السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، المسندة بصريح الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن المشرع، باشر في الصيغة المعروضة، اختصاصه في تحديد كيفيات إنفاذ الضمانات المتعلقة بتقييم الأداء وتعزيزها بكيفية مطردة، مما تكون معه المادتان 55 (البند المضاف للفقرة الثانية، والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة المضافة) و56 (المقطع الأول المضاف للفقرة الأولى، والفقرتان الثالثة والرابعة المضافتين) مطابقتين للدستور؛
في شأن المادة 73 (المقطع الأخير من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة المضافة)
حيث إن التعديلات المدخلة على هذه المادة في المقطع والفقرة المشار إليهما نصت بالتتابع، على إمكانية انتداب قاض من "محكمة النقض" لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم "، وعلى أنه: " يمكن للرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة، انتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أوقاضيا من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى. "؛
وحيث إن هذه المقتضيات، في صيغتها المعروضة، تقيدت، من جهة، بحدي الطابع المؤقت والاستثنائي للانتداب، المقررين بصفة خاصة في المادتين 74 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة اللتين سبق التصريح بمطابقتهما للدستور، ومن جهة أخرى، بحدود الغاية من الانتداب، المتمثل في سد خصاص طارئ، وهي غاية تسندها، بصفة خاصة، أحكام الفقرات الأولى من الفصول 118 و120 و154 من الدستور، التي تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: "حق التقاضي مضمون..."، وأن: "لكل شخص الحق ...،... في حكم يصدر داخل أجل معقول"، وعلى أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس...الاستمرارية في أداء الخدمات."؛
وحيث إن وحدة السلطة القضائية مبدأ مستفاد من أحكام الدستور، التي لم تميز قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة إلا في جوانب خاصة متعلقة بطبيعة عمل كل منهما، وأنه فيما عدا ذلك، فإن الدستور متع القضاة جميعهم وبدون تمييز، بنفس الحقوق وألزمهم بنفس الواجبات، كما أخضعهم، لنفس الأحكام، لا سيما المقررة بموجب الفصول 109 و111 و113 و115 و117 منه، مما يكون معه انتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أوقاض من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى، بعد استشارة رئيس النيابة العامة، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 97 (البنود الرابع والعاشر والحادي عشر من الفقرة الأخيرة)
حيث إن المادة 97 نصت بموجب التعديلات المعروضة على أخطاء جسيمة يمكن على إثر ارتكابها التوقيف الفوري للقاضي عن مزاولة مهامه، تتمثل بالتتابع في "تسريب مقرر قضائي قبل النطق به، وفي " إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك"، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده؛"، وفي "إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته."؛
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على اعتبار الخطإ الجسيم متمثلا في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدل على إخلال القاضي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية؛
وحيث إنه، يبين من فحص تحديد الأخطاء الجسيمة الواردة في المقتضيات المعدلة المعروضة، أنها راعت، فيما يخص توصيفها، مبدأ التناسب، وتقيدت بالتنصيص على الخطإ ومكوناته وعناصره في القانون التنظيمي بمضمون محدد، إذ أن:
- الخطأ الجسيم المتمثل في "تسريب مقرر قضائي قبل النطق به"، يعد صورة من صور خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات،
- والخطأ الجسيم المتمثل في "إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده"، مستوف لمعيار المضمون المحدد من وجهين، وجه موضوعي بالنظر لاستحالة التحديد الكلي لماهية التصرفات الخطيرة مقابل إمكانية تحديدها بآثارها، أي التأثير على استقلال القاضي أو تجرده أو حياده، وهو ما تقيدت به الصيغة المعروضة، ووجه إجرائي بالنظر للضمانات الممنوحة للقضاة في المادة التأديبية بموجب أحكام القانونين التنظيميين، وفضلا عن ذلك، فإن طبيعة المهام المنوطة بالقاضي، ومتطلبات الحفاظ على هيبة القضاء ووقاره، تشكل دواعي مبررة للمتابعة التأديبية للقاضي، متى ارتكب أفعالا تستوجب متابعة جنائية أو خالف واجباته المهنية الأساسية مخالفة جسيمة، وتوقيفه مؤقتا عن مزاولة مهامه، كل ذلك حماية لثقة المتقاضين في العدالة التي يلجؤون إليها لحماية حقوقهم وحرياتهم والدفاع عن مصالحهم،
- والخطأ الجسيم المتمثل في "إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته."، استوفى أيضا معيار المضمون المحدد، من الوجهين المشار إليهما، مع مراعاة أنه لا يوجد في الدستور، ما يحول، على سبيل الاسترشاد لا غير، دون الاستعانة بمدونة الأخلاقيات القضائية، في توصيف التصرفات المذكورة، بمناسبة معالجة الملفات التأديبية، شرط ألا تشكل مقتضيات هذه المدونة، أساسا قانونيا للمتابعة التأديبية، إذ يظل تحديد الأخطاء التأديبية ومسطرة التأديب مندرجين في نطاق المشمولات الإلزامية للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية بموجب الفصل 112 والفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، مع استحضار الاختلاف بين الغاية الوقائية والتوجيهية لمدونة الأخلاقيات وبين الغاية التقويمية للتأديب؛
وحيث إنه، تبعا لذلك ليس، في (البنود الرابع والعاشر والحادي عشر من الفقرة الأخيرة) من المادة 97، ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 99 (الفقرتان الثانية والثالثة المضافتين)
حيث إن الفقرتين المضافتان إلى المادة 99 نصتا بالتتابع، على أنه: "يمكن للمجلس أو للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه الى الخطإ المهني متى كان بسيطا. ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية."، وعلى أنه:"... يمكن للمجلس في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة، أن يقرر إخضاع القاضي لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوينا حول أخلاقيات المهنة. تحدد مضامين هذا التكوين ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس."؛
وحيث إنه يبين من فحص هذه المقتضيات، أنها تقيدت بنطاق اختصاص المجلس في المادة التأديبية من جهة وبمبدإ التناسب من جهة أخرى، إذ نصت، بواسطة ملاحظة، على إثارة انتباه القاضي إلى الخطإ البسيط، دون اعتبار ذلك عقوبة تأديبية، كما أن ما خولته، للمجلس أو للرئيس، من إمكانية توجيه تلك الملاحظات، اقتصر على حالة عدم المؤاخذة أو الحفظ، ولم يعتبر عقوبة تأديبية؛
وحيث إن تحديد مضامين التكوين وكذا مدته على النحو المشار إليه في المقتضيات المعروضة، من قبل الرئيس المنتدب، لا يمس، من جهة، بصلاحيات المجلس في المادة التأديبية، طالما أن هذا الأخير مخول باتخاذ قرار إخضاع القاضي للتكوين في جميع الحالات، وأن تحديد مضامين هذا التكوين ومدته، الذي يفترض أن يختلف باختلاف الحالة التأديبية التي تم البت فيها، يندرج، من جهة أخرى، ضمن الصلاحيات التنفيذية المخولة للرئيس المنتدب؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة 99 (الفقرتان الثانية والثالثة المضافتين) ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 101 (المقطع الأول من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة المضافة)
حيث إن المقتضيات المعروضة من هذه المادة نصت بالتتابع، على أنه: "يرد اعتبار القاضي الـذي لم يـرتكب إخلالا جـديدا وكـان أداؤه المهني وسـلوكه جيدا بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات..."، وعلى أنه: "يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار المترتبة عن العقوبة التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية."؛
وحيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات، من تحديد المدة التي يتعين انصرامها عن العقوبة التأديبية من أجل رد الاعتبار للقاضي المعني، من جهة، واشتراط عدم العود خلال تلك المدة، وربط رد الاعتبار بالأداء المهني والسلوك الجيد من جهة أخرى، يراعي مبدأي التناسب والتدرج في ترتيب أثر العقوبات التأديبية، على الوضعية المهنية للقاضي المعني، مما لا يمس بجوهر الضمانات الممنوحة للقاضي في ما يتصل بمساره المهني، والتي أسند الدستور بمقتضى الفصل 112 منه تحديدها إلى هذا القانون التنظيمي، مما يكون معه المقطع الأول من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة 101 مطابقين للدستور؛
في شأن المادتين 104 و116
حيث إن التعديلات المدخلة على أحكام هاتين المادتين نصت على اشتراط موافقة القاضي على تمديد حد سن التقاعد، وجعلت مدته أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بعد أن كانت سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس عدد المرات، كما نصت على إمكانية تمديد سن تقاعد القاضي بعد موافقته لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة، إلى حين بلوغه 75 سنة وعلى أنه يمكن للمجلس أن يضع حدا لهذا التمديد قبل انتهاء مدته؛
وحيث إن الدستور، من جهة، خص بمقتضى أحكام الفصل 112 منه، القضاة بنظام أساسي، بالنظر لطبيعة المهام التي يتولونها بمقتضى أحكام الفصل 117 منه بصفة خاصة، وأسند، من جهة أخرى، إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي المذكور، والذي يعد نظام التقاعد من بين مشمولاته، وأناط بمقتضى أحكام الفصل 113 منه، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، فيما يخص تقاعدهم؛
وحيث إن مناط فحص دستورية المقتضيات المعروضة، ينصب من جهة على اكتسائها صبغة قانون تنظيمي، واتصالها موضوعا بالنظام الأساسي، وتقيدها بنطاق الاختصاص المخول حصرا بنص الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، في كل أوضاعها ومراحلها، ومن جهة أخرى، على التحقق، علاقة بالنص المعروض، من التنصيص على الضمانات الممنوحة للقضاة، فيما يخص تقاعدهم؛
وحيث إنه، فيما عدا ذلك، يعود إلى المشرع، علاقة بالنص المعروض، وفق سلطته التقديرية، المفاضلة والترجيح بين البدائل المختلفة، وسن ما يرتئيه من أحكام، كفيلة بتحقيق ما أقره الدستور من وجوب استمرار مرفق العدالة في أداء خدماته (الفصل 154)، وضمان حق التقاضي (الفصل 118)؛
وحيث إنه يبين من فحص المقتضيات المعروضة، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي على النحو الذي سبق بيانه أعلاه، وأن موضوعها يندرج في هذا النظام الأساسي، إذ أن تمديد حد سن التقاعد يتصل بالوضعية المهنية للقضاة، وأنها تقيدت بنطاق الفصل 113 من الدستور، لما أسندت إلى المجلس، حصرا، أمر النظر في حالات التمديد المشار إليها، وأحاطت هذه الوضعية بضمانات تتمثل في اشتراط موافقة المجلس على تمديد حد السن، وفق العناصر المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق به، والتحقق من توفرها بما يسعف على بلوغ الغاية من إقراره ، وأسندت له ، في نطاق الصيغة المعدلة للمادة 116 المعروضة، إمكانية تمديد حد سن تقاعد القضاة لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد، لنفس الفترة إلى حين بلوغهم خمسا وسبعين (75) سنة، وإمكانية وضع حد له قبل انتهاء مدته، وفقا للعناصر التي يراعيها المجلس على وجه الخصوص، والواردة في المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادتين 104 و116، في صيغتهما المعدلة، ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب
أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 14.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016)، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من شعبان 1444
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 13.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 8 فبراير 2023، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبعد اطلاعها على مذكرة الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 فبراير 2023؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القـانون الـتنظيمي رقـم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 م.د الصادر بتاريخ 15 مارس 2016؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا - فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مطابقتها للدستور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبتِّ في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛
ثانياـ فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 13.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 18 أكتوبر 2022، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 10 نوفمبر 2022، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعـقدة فـي 2 ينـاير 2023، كما تــداول فـي شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 31 يناير2023، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور تنص على أنه: "يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ... "؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 13.22، المعروض على نظر هذه المحكمة، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتـنفيذه الـظـهير الشـريف رقـم 1.16.40 بتـاريـخ 14 مـن جمـادى الآخـرة 1437 (24 مارس 2016)، يتكون من مادتين، تغير وتتمم الأولى منه أحكام المواد 14 و23 و30 و31 و32 و50 و51 و52 و54 و55 و62 و66 و71 و79 و81 و88 و90 و97 و100 و108، وتتمم الثانية منه القانون التنظيمي السالف الذكر بالمادة 108 المكررة؛
وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات، مادة مادة، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وأنها تقتضي الشروح التالية:
في شأن المادة الأولى:
حيث إن هذه المادة تغير وتتمم المواد 14 و23 و30 و31 و32 و50 و51 و52 و54 و55 و62 و66 و71 و79 و81 و88 و90 و97 و100 و108 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على النحو التالي:
فيما يخص المادة 14 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت، في صيغتها المعدلة المعروضة على أنه: "تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة."؛
وحيث إن الدستور أسند بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 116 منه، إلى قانون تنظيمي، بصفة خاصة، تحديد "تنظيم وسير" المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يكون معه مطابقا للدستور، ما اختاره المشرع، وفق سلطته التقديرية، وعلى النحو الذي يبين من الاطلاع على الأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المعروض، من "رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك على غرار أعضاء المجلس المنتخبين لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس"، وهي أهداف تندرج ضمن متطلبات سير المجلس؛
فيما يخص المواد 23 (البند الخامس المضاف إلى الفقرة الأولى)، و30 (الفقرتان الأولى والثانية)، و31 (الفقرة الأخيرة المضافة)، و32 (المقطع الأخير):
حيث إن هذه المقتضيات نصت بالتتابع، على إسناد تحديد "الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين" لعضوية المجلس، "القيام بالتعريف بأنفسهم، بما يراعي حرمة القضاء وهيبته والأخلاقيات القضائية، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية" إلى قرار يتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى تحديد بت المجلس في التصريحات بالترشيح "داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها"، وتحديد الأجل الذي يمكن فيه الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط تم قبوله أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض" خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة" من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة."، وعلى أنه: " ينشر"، وفقا للكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 من هذا القانون التنظيمي، "كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية بعد حصرها، وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، بسبب التشطيب على مترشحين لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 27" من القانون التنظيمي المذكور، "أو نتيجة لسحب الترشيح أو لحذف المترشح من الأسلاك."، وعلى "التقيد التام" للمترشحين لعضوية المجلس، أثناء التعريف بأنفسهم، "بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس" بموجب القرار المشار إليه في المادة 23 المذكورة؛
وحيث إنه، من جهة أولى، لما كان تعريف المترشحين بأنفسهم، صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة للقضاة، في سياق الترشح لعضوية المجلس، كان لما نص عليه المقتضى المعروض من وجوب تقيد المترشحين بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس في شأن الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن لهم فيها القيام بهذه العملية، سند من الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، التي تنص على أنه: " للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية."، كما أن إسناد المقتضيات المعروضة تحديد "الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين" لعضوية المجلس، "القيام بالتعريف بأنفسهم"، إلى قرار يتخذه المجلس، في نطاق المبادئ الدستورية المشار إليها في هذه المقتضيات، وباقي الضمانات ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، يندرج في نطاق الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، ومن جهة ثانية، أن الدستور، لما أقر، بموجب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 115 منه انتخاب عشرة قضاة لعضوية المجلس، وأسند، بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 116 منه إلى قانون تنظيمي تحديد انتخابهم، وكفل بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 منه، حرية التعبير للقضاة بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ترتب عن ذلك أن تحديد القواعد المتعلقة بعملية انتخاب أعضاء المجلس من القضاة، قانونا أو تنظيما، كما هي الحال فيما أسندت المقتضيات المعروضة تحديده لقرار متخذ من قبل المجلس، لا يتصور على غير مبادئ حرية ونزاهة وشفافية هذه العملية، أو بما لا يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وهي كلها مبادئ لها سند من الفصل 11 من الدستور بصفة خاصة؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن رفع أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح والأجل الذي يمكن فيه الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط تم قبوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، يعدان ضمانتين متعلقتين بتحديد انتخاب القضاة الأعضاء بالمجلس، المسند بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور إلى هذا القانون التنظيمي، وهي ضمانات لا يسوغ للمشرع أن يتخلف عما سبق أن سنه بشأنها، سعيا مطردا إلى كفالتها، ومن جهة رابعة، فإن ما يمكن أن يترتب عن التعديل الذي قد يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة 31 المعروضة، يجب أن يبقى محاطا بضمانات الانتصاف القضائي، المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 30 المذكورة، وبموجب الفقرة الأولى من المادة 48 من هذا القانون التنظيمي التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، والتي تنص، بصفة خاصة، على أنه: "يمكن لكل مترشح، خلال خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض،..."؛
وحيث إنه بناء على ما سبق بيانه، فليس في مقتضيات المواد 23 (البند الخامس المضاف إلى الفقرة الأولى)، و30 (الفقرتان الأولى والثانية)، و31 (الفقرة الأخيرة المضافة)، و32 (المقطع الأخير)، ما يخالف الدستور؛
فيما يخص المادة 50 (الفقرة الرابعة المضافة والفقرة الخامسة المعدلة)
حيث إن الفقرتين المعروضتين من هذه المادة، نصتا على التوالي على أنه: "يعين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العليا، يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه."، وعلى أنه: "تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار يعده الرئيس المنتدب للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية."؛
وحيث إنه، من جهة أولى، فإن تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعد من مشمولات ما أسندت الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور تحديده إلى قانون تنظيمي، مما يكون معه تنصيص المقتضيات المعروضة على إحداث منصب مساعد للأمين العام، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، وكذا الشروط المتطلبة لتولي المنصب المذكور، ليس فيه، بالصيغة المعروضة، ما يخالف الدستور، مادامت النيابة عن الأمين العام، مهمة مساعدة بطبيعتها، وطالما بقي الأمين العام، الذي ينوب عنه مساعده في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، معينا بظهير، ويعمل تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس، على النحو المقرر في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 50 من هذا القانون التنظيمي، واللتين سبق التصريح بمطابقتهما للدستور؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإنه لا يوجد في أحكام الدستور ما يحول دون إمكانية التنصيص على عرض القرار المتعلق بالهيكلة الإدارية والمالية، المتخذ من قبل الرئيس المنتدب، على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مما يعد إعمالا لمبدإ التعاون بين السلط المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، كما أن الصيغة المعروضة، لا تتعارض، من جهة ثالثة، مع أي من الأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي بشأن الاستقلال المالي للمجلس، لا سيما أحكام المواد 56 (النقطة الرابعة من الفقرة الأولى) و62 و63 و64 منه، التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، والتي تعتبر من الشروط الجوهرية للاستقلال المالي للمجلس، المكفول له بصريح الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، ولا تمس، من جهة رابعة، بالاستقلال الإداري للمجلس، المكفول أيضا بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 116، المشار إليها، ولا تتعارض مع أي من الأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي والتي تعد من الشروط الجوهرية للاستقلال الإداري للمجلس، ومنها، على وجه الخصوص، أحكام الفقرات الثانية والثالثة و الرابعة من المادة 5، والفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 50، والمادة 56 من القانون التنظيمي المذكور، والتي سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإنه ليس في الفقرة الرابعة المضافة والفقرة الخامسة المعدلة، من المادة 50 من هذا القانون التنظيمي ما يخالف الدستور؛
فيما يخص المادة 51 (الفقرتان الأولى والثالثة المعدلتان والفقرتان الرابعة والأخيرة المضافتان)
حيث إن المقتضيات المعروضة من هذه المادة تنص على التوالي، بصفة خاصة على أن الأمين العام للمجلس يساعد الرئيس المنتدب في تنفيذ مقررات المجلس، وعلى أنه يمكن لهذا الأخير، عند الاقتضاء، أي بصفة عرضية، تعيين أحد القضاة العاملين "بالمجلس كاتبا له، يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس"، وعلى أنه: "يتولى كاتب المجلس أيضا، خلال اجتماعات المجلس، القيام بجميع مهام الأمين العام في حالة غيابه."، وعلى أنه: "يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك."؛
وحيث إن المقتضيات المعروضة، تندرج، من حيث موضوعها، ضمن كيفيات سير المجلس، المسند تحديده بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، إلى قانون تنظيمي، كما لا تتضمن في صيغتها المعروضة، ما يمس، من أي وجه، بالاستقلال المؤسساتي الذي يتوفر عليه المجلس بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 116، المشار إليه، مما تكون معه المقتضيات المعروضة مطابقة للدستور؛
فيما يخص المادة 52 (الفقرة الأخيرة المضافة)
حيث إن هذه الفقرة نصت على أنه: "يمكن للرئيس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات لجان المجلس وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة." المكلفة بالنظر في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، "ولجنة التأديب" المنصوص عليهما في المادتين 79 و88 من هذا القانون التنظيمي؛
وحيث إن الفقرة الأخيرة المضافة، ليس فيها، في الصيغة المعروضة، وبما نصت عليه من إمكانية حضور الرئيس المنتدب للمجلس أشغال اللجان وترؤسها، وما يرد على ذلك من استثناء، ما يخالف الدستور، إذ لم تطل، في أي من الحالات المتصورة بموجب المقتضى المعروض، نطاق الدور التداولي للمجلس المذكور، المستفاد، على وجه الخصوص، من أحكام الفصلين 113 و116 من الدستور، وما اتخذ لإنفاذ هذه المهام الدستورية، من أحكام تتعلق باختصاصات المجلس، بموجب هذا القانون التنظيمي؛
فيما يخص المادة 54 (الفقرتان الأولى والثانية المعدلتان) والمادة 62 (الفقرة الأخيرة المضافة)
حيث إن المقتضيات المعروضة نصت، على التوالي، على إضافة رئاسة النيابة العامة إلى تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وأسندت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، مهمة الإشراف على هذه الهيئة، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وعلى إضافة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى الجهات المصدرة للقرار المشترك الذي يحدد تأليف الهيئة المشتركة المذكورة واختصاصاتها، وعلى قيام الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم؛
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى، من جهة، على أنه فيما عدا ما ميز فيه الدستور، وفقا لمعيار مادي، بين عمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، في بعض الجوانب اللصيقة بطبيعة عمل كل منهما، فإن السلطة القضائية، يمارسها على السواء قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، مما يكون لإضافة رئاسة النيابة العامة إلى تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، سند من أحكام الفصل 154 من الدستور، فيما يتعلق بمتطلبات الحكامة الجيدة، وبالمبادئ الأخرى التي تنتظم بها المرافق العمومية ومرفق العدالة من بينها، علاقة بمجال الإدارة القضائية، ومن جهة أخرى، أن الإدارة القضائية في جوانب عَملها الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، على النحو المستفاد من مبدإ التعاون بين السلط، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وأنه متى راعت الصيغة المعروضة على نظر المحكمة الدستورية، ما يترتب عن مبدإ استقلال السلطة القضائية، المقرر بموجب الفقرة الأولى من الفصل 107 من الدستور، من جعل الشأن القضائي شأنا مخصوصا تنفرد به السلطة القضائية وحدها، ويمارسه قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بكل استقلالية، كانت الصيغة المذكورة غير مخالفة للدستور؛
فيما يخص المادة 55:
حيث إن هذه المادة نصت في صيغتها المعدلة على أنه يقوم "المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة."؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، أناطت بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، علاقة بالصيغة المعدلة للمادة المعروضة، السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وأن الدستور أسند بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 116 منه، إلى قانون تنظيمي، تحديد المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة؛
وحيث إن مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، تتخذ في إطار تدبير وضعياتهم المهنية، وأن اتخاذ التدابير المتعلقة بتنفيذها، يندرج بالتبعية ضمن الاختصاص المسند دستورا إلى المجلس، وأن التنسيق بشأن ذلك، مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يسوغه مبدأ التعاون بين السلط، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، مما تكون معه المادة في صيغتها المعدلة، غير مخالفة للدستور؛
فيما يخص المادة 66 (البندان الثالث والرابع من الفقرة الأولى)
حيث إن البندين الثالث والرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة نصا على أن من بين المعايير العامة التي يراعيها المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة: "-السلوك المهني والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية"، و"-النجاعة والمردودية"؛
وحيث إنه، من جهة، فإن الصيغة الجديدة للمعيار العام المتمثل في "السلوك المهني والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية"، متضمنة في معيار "السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية"، التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، إذ أن الأعراف والتقاليد القضائية، لاسيما منها المقررة في مدونة الأخلاقيات القضائية، المتخذة عملا بالمادة 106 من هذا القانون التنظيمي، متضمنة في المدلول العام للقيم القضائية، ومن جهة أخرى، فإن إدراج "النجاعة والمردودية" ضمن المعايير العامة التي يراعيها المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة، له سند، مما يتطلبه دستورا، خضوع مرفق العدالة، من بين متطلبات أخرى، لمعايير الجودة (الفصل 154)، ولقواعد الحكامة الجيدة (الفصل 157)، ولضمان الطابع الفعلي لحق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون (الفقرة الثانية من الفصل 6، والفصل 118)، مما يكون معه البندان الثالث والرابع المعروضان من الفقرة الأولى من المادة 66 مطابقين للدستور؛
فيما يخص المادة 71 (البند الأول من الفقرة الثانية، والفقرات الرابعة والخامسة والأخيرة)
حيث إن هذه المقتضيات في صيغتها المعدلة أو المستحدثة، حسب الحالة، نصت على التوالي، بصفة خاصة، على أنه تحدد بقرار للمجلس: "لائحة مهام المسؤولية الشاغرة أو التي سيعلن عن شغورها وفق الحالة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه ، أو بسبب الإحالة إلى التقاعد أو لأي سبب آخر، قبل حلول الأجل بمدة كافية لتدبير إجراءات تعيين الخلف؛"، وعلى أنه: "يشكل المجلس، من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين والتقارير التي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية."، وعلى أنه: "يمكن إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح و قدموا تقاريرهم، وترفع بشأنهم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق."، وعلى أنه يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين "نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى."؛
وحيث إن التعيين في مناصب المسؤولية، يندرج ضمن تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، المسند السهر على تطبيق الضمانات المتعلقة به إلى المجلس، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، والموكل تحديد المعايير المتعلقة بتدبيره إلى قانون تنظيمي، طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور؛
وحيث إن المقتضيات المعروضة، تقيدت من جهة أولى، بحدود الدور التحضيري لعمل لجان الانتقاء التي يعينها المجلس، ومن جهة ثانية، بالمبدإ المتمثل في كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يظل، طبقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، الجهة الوحيدة المخول لها تعيين القضاة، في كل حالات تعيينهم، الذي يشمل أيضا التعيين في منصب المسؤولية، بالنظر للضمانات التي تقدمها المساطر المتبعة لاتخاذ قراراته، وكذا ما يتيحه إدراج هذه التعيينات ضمن أشغال المجلس، من موافقة جلالة الملك، عليها، حسب الحالة، بظهير، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب الفصل 56 من الدستور، وضامنا لاستقلالها، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 107 من الدستور، كما تقيدت، من جهة ثالثة، بمبدإ المساواة في تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، المستفاد من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 والفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور المشار إليهما، مما تكون معه المقتضيات المعروضة مطابقة للدستور؛
فيما يخص المادة 79 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
حيث إن المقتضيين المعروضين من هذه المادة، نصا على أنه: "يتم وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى" من نفس المادة 79، وعلى أنه: "...إذا كان طلب وضع حد للإلحاق أو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القاضي المعني، فإن البت فيه يرجع للرئيس المنتدب."، وعلى أن المجلس يشعر بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة المستحدثة؛
وحيث إن تدبير حالات الإلحاق والوضع رهن الإشارة، يندرج ضمن تدبير الوضعية المهنية للقضاة، المسند تحديده، بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، إلى قانون تنظيمي؛
وحيث إن المقتضيات المعروضة لم تمس بأي حال، من جوهر الضمانات المقررة بموجب أحكام القانون التنظيمي ذات الصلة التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، إذ أنه، من جهة، لا يتخذ قرار الرئيس المنتدب للمجلس بوضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة إلا بعد استشارة اللجنة الخاصة، المؤلفة وفق الفقرة الأولى من المادة 79 من هذا القانون التنظيمي، التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، والتي لا يحضر الرئيس المنتدب للمجلس أشغالها ولا يترأسها، وفق الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة 52 المعروضة، كما أنه لا يجوز، من جهة أخرى، وفق الفقرة الثانية من المادة 79 التي سبق أيضا التصريح بمطابقتها للدستور، وباستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما نصت على إشعار المجلس بالقرارات المتخذة في هذه الحالات، وباحتفاظها بهذه الضمانات الإجرائية، وإضافة أخرى، تكون الفقرتان المعروضتان من المادة 79 غير مخالفتين للدستور؛
فيما يخص المادة 81
حيث إن هذه المادة نصت في صيغتها الجديدة على تولي لجنة مكونة من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة لمسطرة انتقاء قضاة الاتصال، وأدرجت مقتضيات مستحدثة في فقرتيها الثانية والأخيرة اللتان نصتا على التوالي، على أنه: "تحدد مهام قضاة الاتصال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة."، وعلى أنه: "تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قضاة الاتصال المقر، ويستعينون في ممارسة مهامهم بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة. وترصد الاعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية."؛
وحيث إنه، من جهة، فإن طبيعة مهام قضاة الاتصال، وتعلقها على وجه الخصوص بمجال التعاون القضائي بفروعه المختلفة، مما لا يقتصر موضوعه على الشأن القضائي الذي تنفرد به السلطة القضائية، تسوغ للمشرع، تأسيسا على مبدإ التعاون بين السلط، المقرر بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، سن أحكام، وفق ما ارتآه، تتعلق بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مسطرة انتقاء قضاة الاتصال، وتحديد مهامهم طبقا لمرسوم يتخذ بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة، ومن جهة أخرى، فإن ما نص عليه المقتضى المعروض من وضع الموارد المادية والبشرية رهن إشارة قضاة الاتصال، لا يمس في صيغته، بالاستقلال المؤسساتي للمجلس، ولا بضمانات استقلال القضاة المعنيين، مما تكون معه المادة 81، في صيغتها المعدلة، غير مخالفة للدستور؛
فيما يخص المواد 88 و90 و97
حيث إن الصيغة المعدلة المعروضة لهذه المقتضيات نصت على التوالي، على عرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي، وعلى إسناد البت في مقترح اللجنة إلى الرئيس المنتدب الذي " يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا، ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض مقرر، وفقا للشروط المشار إليها" في المادة 88 من هذا القانون التنظيمي، إذ نصت على أنه: "يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر"، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه."، وعلى أنه: "يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا، و يمكنه إلغاؤه وإحالة القاضي المعني على التأديب."، وعلى أنه: "يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بموجب قرار معلل، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة"، وعلى أنه: "يتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت."؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، أوكلت إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيق الضمانات المتعلقة بتأديب القضاة؛
وحيث إن المقتضيات المعروضة لم تمس بأي حال، من جوهر الضمانات المقررة بموجب أحكام القانون التنظيمي ذات الصلة التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، إذ لم تطل التعديلات المعروضة أيا من الضمانات الإجرائية في مجال التأديب، التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، أثناء النظر في الصيغة النافذة لهذا القانون التنظيمي، ومنها بصفة خاصة، الولاية العامة للمجلس بالنظر في الإخلالات المستوجبة للتأديب (المادة 85)، وعدم مباشرة المتابعة إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية (الفقرة الأولى من المادة 87)، والضمانات الإجرائية المقررة لفائدة القاضي المعني، بتبليغ ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر (الفقرة الأولى من المادة 89)، وبإمكانية تجريح القاضي المقرر (الفقرة الثانية من المادة 89)، ووجوب استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إليه، (الفقرة الرابعة من المادة 89)، وحق الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها (الفقرة 5 من المادة 89)، والحق في التزام الصمت عند الاستماع إليه، (الفقرة 6 من المادة 89)، والحق في أخذ نسخة من محضر الاستماع إليه، فور التوقيع عليه (الفقرة 7 من المادة 89)، وحق القاضي المتابع في أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام (الفقرة الأولى من المادة 94)، وحقه أو من يؤازره في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها بعد إيداع المقرر لتقريره (الفقرة الأخيرة من المادة 94)، والتمتيع بالتواجهية (المادة 96)، والحق في الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، المكفول بمقتضى أحكام الفصل 114 من الدستور، وعلى النحو المقرر، بصفة خاصة، في المادة 101 من هذا القانون التنظيمي؛
وحيث إنه، متى كان ذلك، فإنه لئن أسندت المقتضيات موضوع الفحص إلى لجنة التأديب، التي لا يحضر الرئيس المنتدب للمجلس أشغالها ولا يترأسها، وأسندت المقتضيات المعروضة أيضا اقتراح الحفظ أو تعيين قاض مقرر إلى اللجنة، وإلى الرئيس المنتدب صلاحية البت في مقترح اللجنة المذكورة، فإنها خولت المجلس، صلاحية إلغاء قرار الحفظ وتعيين مقرر، مما تكون معه هذه المقتضيات قد تقيدت بحدود الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور الذي أقر، على وجه الخصوص بأن السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، في تأديبهم تندرج في الاختصاصات الموكلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحده؛
وحيث إن ما نصت عليه المقتضيات المعروضة، من تحديد آجال البت في الملفات التأديبية وكيفية احتسابها، لم يمس من جهة بالضمانات الإجرائية، التي خص بها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسطرة التأديبية، وتقيدت، من جهة أخرى، بنطاق الصلاحيات الموكلة للمجلس في المادة التأديبية، مما تكون معه المقتضيات المعروضة غير مخالفة للدستور؛
فيما يخص المادة 100 (الفقرتان الثالثة والأخيرة المضافتان)
حيث إن الفقرتين المستحدثتين من هذه المادة، نصتا على التوالي، على أن المخالفات المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون التنظيمي، " لا تتقادم إلا بعد مرور خمس عشرة (15) سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة." وعلى أنه: "لا تتقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يصرح بها للمجلس."؛
وحيث إن اختيارات المشرع، راعت، من جهة، متطلبات التناسب، في تحديد مدة تقادم المخالفات التأديبية المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون التنظيمي بالنظر لجسامتها، وبإقرارها بعدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بها، ضمنت، من جهة أخرى، إنفاذ أحكام الفصل 158 من الدستور، التي نصت، بصفة خاصة، على أنه: "يجب على كل شخص، ...معينا...يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها."، مما تكون معه الفقرتان المضافتان المعروضتان مطابقتين للدستور؛
فيما يخص المادة 108 (الفقرات الثالثة، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والأخيرة)
حيث إن المقتضيات المستحدثة في هذه المادة نصت على التوالي على أنه: "لأجل تنفيذ المقتضيات أعلاه من هذه المادة، و دون الإخلال بمبدإ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ولاسيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و110 منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم."، وعلى أنه: "يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه"، وعلى أنه: "يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير."، وعلى أنه: "يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه."، وعلى أنه: "يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس."، وعلى أنه: "يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية، كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية."؛
وحيث إنه، من جهة أولى، فإن تتبع العمل القضائي، لاسيما منه الجوانب المتصلة بالولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، المتعلقة بالحقوق المكفولة بموجب الفصول 117 و118 و120 (الفقرة الأولى) و121 من الدستور بصفة خاصة، يندرج في جوهر ما أسند إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب الفقرة الثانية من الفصل 113 منه، من وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها، ومن جهة ثانية، فإن إعداد التقارير والآراء المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والأخيرة من الفصل 113 المشار إليه، اختصاصان قائمي الذات للمجلس، متمايزين عن تدبير الوضعيات الفردية للقضاة التي تخضع، في جوانب منها، لمعايير تقييم ولأوضاع إجرائية منصوص عليها في القانونين التنظيميين للسلطة القضائية حسب الحالة، وتبعا لذلك لا يمكن أن تعتمد المعطيات العامة، المتحصلة في إطار ممارسة الصلاحيات الاستشارية للمجلس في تتبع العمل القضائي للمحاكم، أساسا لمسطرة تتعلق بوضعية مهنية شخصية للقضاة، خارج الضمانات المتعلقة بتدبير هذه الوضعيات، المقررة في الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، لا سيما في المادة التأديبية، ومن جهة ثالثة، فإن استجماع المعطيات والإحصائيات والبيانات والمعلومات الضرورية، عملية لازمة لإعداد التقارير مادامت تتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، أو بإصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة؛
وحيث إن المقتضيات المعروضة، راعت نطاق الدور التداولي للمجلس في المبادرة بوضع التقارير المذكورة واعتمادها، ونصت على رفعها من قبل الرئيس المنتدب للمجلس إلى جلالة الملك، الضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفقرة الأخيرة من الفصل 107 من الدستور)، والساهر على صيانة حقوق المواطنين والمواطنات، ومنها الحقوق المكفولة في إطار التقاضي، (الفصل 42، الفقرة الأولى من الدستور)، وأقرت بأن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدإ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة، ونصت تبعا لذلك على إمكانية إحالة التقارير المذكورة على السلطات المعنية ونشرها في الجريدة الرسمية، مما تكون معه المقتضيات المضافة إلى المادة 108 غير مخالفة للدستور؛
في شأن المادة الثانية:
فيما يخص المادة 108 المكررة المضافة
حيث إن هذه المادة المستحدثة أسندت للمجلس، من جهة أولى، "تتبع أداء القضاة بالمحاكم"، والعمل على" اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا"، وتتبع "تحرير وطبع المقررات القضائية وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة."، كل ذلك بما لا يخل "بمبدإ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور، ولاسيما في أحكام الفصلين 109 و110 منه"، وخصت المجلس بالقيام ب"تتبع العمل والاجتهاد القضائي، "والعمل" على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة." وأناطت، من جهة ثانية، ب"المسؤولين القضائيين بالمحاكم كلما طلب منهم ذلك، موافاة المجلس بالمقررات القضائية والمعطيات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية" من المادة المستحدثة المعروضة، وأوكلت، من جهة ثالثة، للمجلس أيضا السهر "على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية، وبكل الوسائل المتاحة."، وأسندت، من جهة رابعة، للمجلس العمل "بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي، على المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ولرقمنة الخدمات والإجراءات القضائية."؛
وحيث إنه، من جهة أولى، فإن تتبع أداء القضاة، يندرج ضمن اختصاصات المجلس، إذ يتعلق بتقييم أدائهم، وهو اختصاص من صميم تدبير الوضعيات المهنية للقضاة المسند تطبيق ضماناته، إلى المجلس بموجب الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، وتحديد معايير تدبيره إلى قانون تنظيمي (الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور)، ومن جهة ثانية، فإن تتبع مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، ومدى احترام الآجال الاسترشادية للبت، لها سند من أحكام الفصول 117 و 120 (الفقرة الأولى) و154 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، كما، أقرت، في صيغتها المعروضة صراحة، قيد عدم الإخلال بمبدإ استقلال السلطة القضائية وبأحكام الفصلين 109 و110 من الدستور بصفة خاصة، ومن جهة ثالثة، فإن مهام تتبع الاجتهاد القضائي وتصنيفه وتبويبه وتعميمه، وموافاة المجلس بالمعطيات اللازمة لممارسة الاختصاصات الموكلة إليه، وتكوين القضاة، كما تطوير البرمجيات المعلوماتية في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي، أتت كلها لإعمال مبادئ وأهداف ذات طبيعة دستورية، أو لتحقيق الطابع الفعلي لحقوق كفلها الدستور، ويساهم المجلس، في نطاق الاختصاصات الموكلة إليه في إنفاذها، كل ذلك، طبقا لأحكام الفصل 6 (الفقرة 2)، والفصول 117 و118 (الفقرة الأولى) و120 و125 و154 و156 (الفقرة الأولى)، بصفة خاصة، مما تكون معه مقتضيات المادة 108 المكررة مطابقة للدستور؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 13.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 15 من شعبان 144408 ) مارس 2023(
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 18 فبراير2016، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 112 و132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القــانون التنظيمــي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنــاء على القــانون التنظيمي رقـم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستــوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانية من المادة 24 منه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا– فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛
وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
ثانيا– فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القـانون الـتنظيمـي رقــم 106.13 المتعلـق بالـنظــام الأســاسي للقضـاة المحـال علـى الـمجلس الدستوري اتخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 يناير 2015، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 3 أبريل 2015، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر2015 التي وافق خلالها على المشروع، في قراءة أولى، ثم صادق عليه نهائيا، في قراءة ثانية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 فبراير2016 بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، بعد أن تداول فيه مجلس المستشارين في الجلسة العامة بتاريخ 9 فبراير2016، وأدخل تعديلات على بعض مواده، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا– فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند في فصله 112 إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 117 مادة موزعة على باب تمهيدي وستة أقسام، يتضمن الباب التمهيدي أحكاما عامة (المادتان1و2)، ويتعلق القسم الأول بتأليف السلك القضائي (المواد 3-25)، والثاني بحقوق وواجبات القضاة (المواد 26-56)، والثالث بوضعيات القضاة (المواد 57-95)، والرابع بنظام التأديب (المواد 96-102)، والخامس بالانقطاع النهائي عن العمل (المواد 103-107)، والسادس والأخير بأحكام انتقالية ومختلفة (المواد 108-117)؛
وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 112 من الدستور، وأنها من حيث مطابقتها للدستور تثير الملاحظات التالية؛
في شأن المادة 25:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين"؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الثانية من فصله 110 على أن قضاة النيابة العامة يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن "السلطة التي يتبعون لها"، دون تحديد الدستور لهذه السلطة؛
وحيث إن السلطة التي يعود إليها ترؤس النيابة العامة لا يمكن تحديدها إلا في نطاق أحكام الدستور المتعلقة بالوضع الدستوري لقضاة النيابة العامة، لاسيما ما يهم مسألة انتماء هؤلاء أو عدم انتمائهم للسلطة القضائية؛
وحيث إن الدستور نص في فصله 107 على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية"، وأن "الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"؛
وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى أحكام الدستور أن هذا الأخير لم يميز بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة إلا في بعض الجوانب اللصيقة بطبيعة عمل كل منهما، فقضاة الأحكام، باعتبارهم يتولون الفصل في النزاعات والدعاوى المعروضة عليهم، يتمتعون بعدم القابلية للعزل أو النقل إلا بمقتضى القانون، ولا يلزمون إلا بتطبيق القانون، وتكون الأحكام النهائية الصادرة عنهم ملزمة للجميع، كما هو مقرر على التوالي في الفصول 108 و110 (الفقرة الأولى) و126 (الفقرة الأولى) من الدستور، في حين أن قضاة النيابة العامة، باعتبارهم يتولون إقامة الدعوى العمومية وممارستها والمطالبة بتطبيق القانون، يتعين عليهم، إلى جانب ذلك، الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، كما هو محدد في الفصل 110 (الفقرة الثانية) من الدستور؛
وحيث إنه، مع مراعاة المقتضيات المذكورة الخاصة إما بقضاة الأحكام أو بقضاة النيابة العامة، فإن الدستور في باقي أحكامه المتعلقة بالقضاء متع القضاة جميعا وبدون تمييز، بنفس الحقوق وألزمهم بنفس الواجبات، كما أخضعهم، لنفس الأحكام، سواء تعلق الأمر بالمهمة العامة المنوطة بالقضاة المتجلية في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون (الفصل 117)، أو بمنع التدخل في القضايا المعروضة عليهم، أو باعتبار كل إخلال من طرفهم بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما (الفصل 109)، أو بالحق المخول لهم في حرية التعبير وفي الانخراط في الجمعيات وإنشاء جمعيات مهنية ومنع انخراطهم في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية (الفصل 111)، أو بكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة لهــم، لا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم (الفصل 113)، أو بمشاركتهم في انتخاب ممثلي القضاة في هذا المجلس (الفصل 115) ؛
وحيث إنه، يبين من مجموع الأحكام المذكورة أن الدستور أضفى صفة "قضاة" على قضاة الأحكام وعلى قضاة النيابة العامة معا، مما يجعلهم جميعا منتمين إلى السلطة القضائية ـ وهي سلطة موحدة ـ ومشمولين، تبعا لذلك، بصبغة الاستقلال اللصيقة بهذه السلطة؛
وحيث إن الاستقلال عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية شرط جوهري للانتماء إلى السلطة القضائية، الأمر الذي يحول دون إمكان تولي من لا ينتمي إلى السلطة القضائية لمهام قضائية وبالأحرى رئاسة هيئة أساسية فيها تتمثل في النيابة العامة؛
وحيث إن مبدأ تبعية قضاة النيابة العامة الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، الذي يفرض عليهم "الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"، يعد تبعية داخلية تتم وفق تراتبية قضاة النيابة العامة ومستويـات مسؤولياتهم، ولا يمكن أن تكـون ـ دون الإخـلال بمبـدإ استقـلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ـ تبعية لجهة خارجة عن السلطة القضائية؛
وحيث إن صلاحية وضع السياسة الجنائية، التي تعد جزءا من السياسات العمومية، من خلال سن قواعد وقائية وزجرية لمكافحة الجريمة، حماية للنظام العمومي وصيانة لسلامة الأشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، وكذا تحديد الكيفيات والشروط القانونية لممارسة قضاة النيابة العامة لمهامهم، تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية التي يعود إليها أيضا تقييم هذه السياسة، طبقا لأحكام الدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا على كل ما سبق بيانه، واعتبارا لكون عمل النيابة العامة يعد دستوريا عملا قضائيا، ومع مراعاة الصلاحية المخولة للسلطات الدستورية المختصة في وضع ومراجعة السياسة الجنائية على ضوء الممارسة، فإن رئاسة النيابة العامة ـ التي يعد قضاتها جزءا من السلطة القضائية ـ لا يمكن إسنادها إلا لجهة تنتمي إلى هذه السلطة، مما يكون معه ما تضمنته المادة 25 المذكورة من وضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مطابقا للدستور؛
في شأن المادتين 35 و 72:
حيث إن المادة 35 تنص على أنه "يقبل كل قاض تمت ترقيته في الدرجة المنصب القضائي الجديد المعين به وإلا ألغيت ترقيته، وفي هذه الحالة يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية"، وإن المادة 72 تنص على أنه "يمكن أن ينقل القاضي وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية :
- بناء على طلبه؛
- على إثر ترقية في الدرجة؛
- إحداث محكمة أو حذفها؛
- شغور منصب قضائي أو سد الخصاص"؛
وحيث إن الدستور نص في فصله 108 على أن قضاة الأحكام "لا ينقلون إلا بمقتضى القانون"؛
وحيث إنه، لئن كـان عـدم القـابلية للنقـل من الضمانات الأساسية المخولة لقضاة الأحكام، التي لا يجوز المساس بجوهرها باعتبارها من مظاهر استقلال السلطة القضائية، فإنه يستفاد مما ينص عليه الفصل 108 المذكور من كون قضاة الأحكام لا ينقلون إلا بمقتضى القانون، أن المشرع يجوز له أن يحدد حالات معينة يمكن فيها، بصفة استثنائية، نقل هؤلاء القضاة؛
وحيث إن الدستور نص أيضا في فصله 118 على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"، ونص في فصله السادس على "مبدإ المساواة أمام القانون"؛
وحيث إن حق التقاضي يعد من الحقوق الأساسية المخولة للمواطنين وضمانة رئيسية لإعمال مبدإ سيادة القانون، وأن مبدأ المساواة أمام القانون، الذي من مظاهره المساواة بين المواطنين في الولوج إلى مرفق القضاء، يستلزمان أن توضع رهن إشارة المواطنين، المحاكم الضرورية والقضاة اللازمون لجعل حق التقاضي المخول دستوريا للمواطنين حقا مكفولا فعليا؛
وحيث إنه، يتعين ضمان التوازن بين المبدإ الدستوري القاضي بعدم قابلية قضاة الأحكام للنقل إلا بمقتضى القانون، والمبدإ الدستوري الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أناط به الدستور، بصفة أساسية، السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، لا يجوز له أن يقرر نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، دون طلب منهم، إلا بصفة استثنائية، يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين؛
وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، فليس في مقتضيات المادتين 35 و72 ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 38 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال"؛
وحيث إن الدستور نص، في الفقرة الثانية من فصله 111، على أنه "يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجب التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون"؛
وحيث إنه، لئن كان الدستور يضمن لعموم المواطنات والمواطنين بموجب فصله 29 حق تأسيس الجمعيات، فإنه، فيما يخص القضاة، ميز بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 111 المذكور بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات، إذ أباح للقضاة إنشاء جمعيات مهنية بما يتضمنه ذلك، بداهة، من تسيير هذه الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على القضاة دون سواهم، في حين لم يخول لهم، فيما يخص سائر الجمعيات الأخرى، سوى حق الانخراط؛
وحيث إن الجمعيات يمتد نشاطها عموما إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية؛
وحيث إن واجبات التجرد واستقلال القضاء، بما تستلزمه دستوريا من ضرورة حرص القاضي على استقلاله وحرمته، قد لا تتلاءم مع إنشاء القاضي لجمعيات غير مهنية وتولي مهام التسيير فيها، بما يترتب عن ذلك من مسؤولية ومساءلة؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن ما تنص عليه المادة 38 في فقرتها الأخيرة من أنه يمنع على القاضي تأسيس جمعيات غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال، مطابق للدستور؛
في شأن المادة 43 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين"؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأخيرة من فصله 110 على أنه يجب على قضاة النيابة العامة، أولا وقبل كل شيء، "تطبيق القانون"، وفي حدود تطبيق القانون فرض على هؤلاء القضاة "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"، كما أن الدستور اشترط أن تكون هذه التعليمات الملتزم بها كتابية وقانونية في ذات الوقت؛
وحيث إنه، في غير الحالات التي تهم تسيير شؤون النيابة العامة وتنظيم أشغالها، فإن الأوامر الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 43 المذكورة أعلاه، الموجهة إلى قضاة النيابة العامة من طرف رؤسائهم التسلسليين، لا يمكن أن تلزم هؤلاء القضاة، إذا كانت تهم اتخاذ النيابة العامة لمقرراتها، إلا إذا كانت في شكل تعليمات كتابية؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذه الملاحظة، فإن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 43 ليس فيه ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 97:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.
ويعد خطأ جسيما بصفة خاصة :
- إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة؛
- الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛
- الخرق الخطير لقانون الموضوع؛
- الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية؛
- خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات؛
- الامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
- الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛
- وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم؛
- اتخاذ موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛
- ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية"؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الثالثة من فصله 109 على أنه "يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة"؛
وحيث إن واجب الاستقلال والتجرد ينطوي على العديد من الالتزامات المهنية والأخلاقية؛
وحيث إنه، بالنظر لطبيعة المهام المنوطة بالقاضي، وحفاظا على هيبة القضاء ووقاره، فإن ارتكاب القاضي لأفعال تستوجب متابعة جنائية أو مخالفته لواجباته المهنية الأساسية مخالفة جسيمة، تجعل من غير المقبول استمراره في مزاولة مهامه القضائية إلى حين انتهاء أطوار متابعته تأديبيا أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لما يترتب عن ذلك من زعزعة ثقة المواطنين في العدالة التي يلجأون إليها لحماية حقوقهم وحرياتهم والدفاع عن مصالحهم، الأمر الذي يبرر إمكانية توقيف القاضي مؤقتا عن مزاولة مهامه، إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، دون تجاوز مدة التوقيف القانونية؛
وحيث إن الخطأ الجسيم يتمثل في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال القاضي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية – المعروض أيضا على نظر المجلس الدستوري – يشتمل على بعض الضمانات المخولة للقضاة المعرضين لإجراءات التوقيف، لا سيما ما تنص عليه مادته 65 في فقرتها الأخيرة من أنه تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة، وما تنص عليه مادته 92 من أن قرارات توقيف القضاة مؤقتا عن مزاولة مهامهم الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتخذ بعد استشارة اللجنة الخاصة المنبثقة عن هذا المجلس، المتألفة، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء يعينهم المجلس من ضمنهم قاضيان منتخبان، وما تنص عليه المادة 98 من نفس القانون التنظيمي من أنه إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية؛
وحيث إنه، اعتبارا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤولياته، فإن على المشرع أن يحدد الحالات التي يعتبرها مكونة للخطأ الجسيم، وأن يستعمل في ذلك عبارات دقيقة وواضحة لا يعتريها لبس أو إبهام؛
وحيث إنه، تأسيسا على كل ذلك، فإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من أنه يعد خطأ جسيما "بصفة خاصة"، يوحي بوجود حالات أخرى يمكن أن تعد خطأ جسيما غير تلك المذكورة صراحة في هذه المادة، مما يجعل عبارة "بصفة خاصة" مخالفة للدستور؛
وحيث إنه، علاوة على هذه الملاحظة الأولية، وبصرف النظر عن المتابعات الجنائية التي تخضع لمقتضيات القانون الجنائي، فإن الحالات المعتبرة من مكونات الخطأ الجسيم، الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 المذكورة، يتعين فحصها حالة بحالة، في ضوء أحكام الدستور، للتحقق مما إذا كانت، من حيث طبيعتها ومداها، تندرج في الخطأ الجسيم وتستوجب بالتالي توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه:
1- فيما يخص"إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة"؛
حيث إنه، لئن كان لا يجوز للقاضي، بأي حال من الأحوال وتحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة التي تمثل أسمى قيم ومبادئ العدالة، فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها والتي تجعلها تفتقر إلى مضمون محدد، لا يمكن أن تكون أساسا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، الأمر الذي يجعل هذا البند الأول مخالفا للدستور؛
2- فيما يخص"الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف" و"الخرق الخطير لقانون الموضوع"؛
حيث إن القــاضي لا يســأل عن الأخطـــاء العــادية التــي يرتكبهـــا عند قيـــامه بالإجراءات المسطرية أو عند إصداره للأحكام والتي من أجل تصحيحها وجدت درجات التقاضي وطرق الطعن، وهي أخطاء يحق لكل من تضرر منها الحصول على تعويض تتحمله الدولة، طبقا للفصل 122 من الدستور؛
وحيث إنه، لئن كانت حرية القاضي في تفسير وتطبيق القانون، حسب فهمه وقناعته، بما يحتمله ذلك من الخطإ والصواب، من شروط استقلال القاضي الذي لا يمكن تصوره دون توفر الحرية المذكورة، فإن مبدأ استقلال القاضي المقرر في الدستور حماية له من أي تدخل ليس امتيازا له وإنما هو مسؤولية وتكليف من أجل حماية حقوق الأشخاص والجماعات، ولا يمكن أن يتحول هذا المبدأ إلى عائق يحول دون تطبيق مبدأ دستوري آخر يتمثل في مسؤولية القاضي تأديبيا ومدنيا وجنائيا ، وهي مسؤولية منبثقة من واجباته الدستورية تجاه المتقاضين، بما يفرضه ذلك من استقلال وتجرد والتزام بالدستور وبالقانون وبالأخلاقيات القضائية، أداء للمهمة التي أناطها الدستور بالقاضي، سواء تعلق الأمر بقضاة الأحكام أو بقضاة النيابة العامة، المتمثلة في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، وفي ضمان محاكمة عادلة لكل شخص، كما هو مقرر على التوالي، في الفصلين 117 و120 من الدستور؛
وحيث انه، لئن كان لا يجوز الخلط بين الاجتهاد، المتمثل في المجهود الفكري الذي يبذله القاضي وفق الأصول المتعارف عليها في هذا الصدد، لتفسير وتطبيق مقتضيات القانون، بما يحتمله ذلك من الصواب والخطإ، وبين الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف وكذا الخرق الخطير لقانون الموضوع، وهي أعمال تعتبر ـ سواء كانت عمدية أو ناتجة عن تهاون غير مستساغ ـ إخلالا من القاضي بواجباته المهنية، فإن هذا الخرق الخطير لا يمكن اتخاذه أساسا لتوقيف القاضي ولا لمتابعته تأديبيا إلا بعد ثبوته بحكم قضائي نهائي؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذا الشرط، فليس في مقتضيات البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 المذكورة ما يخالف الدستور؛
3- فيما يخص "الإهمال أو التـأخيـر غيـر المـبرر والمـتكرر في بدء أو إنجـــاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية"؛
حيث إن من الواجبات المنوطة بالقاضي أن يتولى حماية حقوق الأشخاص والجــماعــات وحريــاتهم وأمنهم القضـائي وتطبيق القانون، وأن يحرص ـ في حدود الإمكانات المتاحة له ومع مراعاة طبيعة القضايا المعروضة عليه ـ على إصدار الأحكام في أجل معقول، كما هو مقرر على التوالي في الفصلين 117 و 120 من الدستور، فإن ثبوت الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر من طرف القاضي في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو البت في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية يعد إخلالا منه بواجباته تجاه المواطنين الذين كفل لهم الدستور، بموجب فصله 118، حق التقاضي، مما يجعل توقيفه حالا عن مزاولة مهامه، لهذا السبب، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
4- فيما يخص "خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات" و"الامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون"؛
حيث إن هاتين المخالفتين تخلان بواجبات أساسية للقاضي تتمثل في المحافظة على السر المهني وسرية المداولات وفي التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون، وتمسان بواجب التزام القاضي للتكتم والحياد تجاه الأطراف، وبواجب حماية حقوق المتقاضين المنوط به بمقتضى الفصل 117 من الدستور، الأمر الذي يجعل اعتبار المخالفتين المذكورتين من الأسباب الموجبة لتوقيف القاضي المعني حالا عن مزاولة مهامه، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
5- فيما يخص "الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية" و"وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم"؛
حيث إنه، لئن كان يجوز للقضاة التعبير عن مصالحهم المشروعة من خلال الجمعيات المهنية، التي أباح لهم الدستور إنشاءها بموجب الفقرة الثانية من فصله 111، فإن القضاة باعتبارهم، من جهة أولى، يجسدون إحدى السلطات الدستورية الثلاث، وبالنظر، من جهة ثانية، إلى كون الدستور، بموجب الفقرة الأخيرة من نفس الفصل 111، يمنع عليهم الانخراط في المنظمات النقابية، الأمر الذي ينطوي ضمنيا على منعهم من ممارسة حق الإضراب، واستحضارا، من جهة ثالثة، لمبدإ استمرار أداء مرفق القضاء لخدماته للمتقاضين، فإن اعتبار "الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية" و"وقف أو عرقلـة عقد الجلســات أو السير العــادي للمحـاكم" من الأسباب الموجبة لتوقيف القاضي المعني حالا عن ممارسة مهامه، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
6- فيما يخص "اتخاذ موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية"؛
حيث إنه يتعين، بشأن هذه المخالفة، التمييز بين حالة اتخاذ القاضي لموقف سياسي وحالة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛
وحيث إن اتخاذ موقف سياسي يعني الخوض الصريح والمباشر للقاضي في الشؤون السياسية، وهو ما يتنافى مع استقلاله وحياده، فإن توقيفه حالا عن مزاولة مهامه، في هذه الحال، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وحيث إن إدلاء القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية، إن كان قد يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه، إذا كان هذا التصريح، في مضمونه ومداه، لا يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية الذي فرضه الدستور على القاضي بموجب الفقرة الأولى من فصله 111، فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها، ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبار "أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية" موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور؛
7- فيما يخص "ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية"؛
حيث إن "ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية" يعد إخلالا صريحا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 111 من الدستور التي تمنع على القاضي "الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية" فإن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه لهذا السبب، مطابق للدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المادة 97 أعلاه، التي تنص على إمكان توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، باستثناء المقتضيات المصرح بعدم مطابقتها للدستور، ومع مراعاة الملاحظة المسجلة بشأن البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من هذه المادة، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب:
أولاـ يصرح:
1ـ بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وما ورد في البند الأول من نفس الفقرة من "إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة"، وما تضمنه المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من "أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية"، مخالف للدستور؛
2ـ بأن المواد 35 و43 و72 والبندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي المذكور، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنها؛
3ـ بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
4ـ بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في الفقرة الثانية، والبند الأول من هذه الفقرة، والمقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97 المذكورة أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات؛
ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016)
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 18 فبراير 2016، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول من 113 إلى 116 والفصلان 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا– فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛
وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
ثانيا- فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحال على المجلس الدستوري، اتُّخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 10 ديسمبر 2014، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وتم ذلك في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2015 التي وافق خلالها على المشروع في قراءة أولى، ثم صادق عليه نهائيا، في قراءة ثانية بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2016، بعد أن تداول فيه مجلس المستشارين وأدخل تعديلات على بعض مواده، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا– فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور نص في الفقرة الرابعة من فصله 116 على أنه يحدد قانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 120مادة موزعة على خمسة أقسام، يتضمن القسم الأول منها أحكاما عامة (المواد 1- 5)، ويتعلق القسم الثاني بتأليف المجلس (المواد 6-48)، والثالث بتنظيم وسير المجلس (المواد 49-64)، والرابع باختصاصات المجلس (المواد 65-113)، والخامس يتضمن أحكاما انتقالية ومختلفة (المواد 114-120)؛
وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وأنها من حيث مطابقتها للدستور تثير الملاحظات التالية:
في شأن المادة 53 (الفقرة الأولى):
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه "يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها"؛
وحيث إنه، لئن كان الفصل 116 من الدستور نص في فقرته الثالثة على أنه "يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة"، حرصا منه على توفير الضمانات الضرورية للقضاة المعرضين لمتابعات تأديبية، وذلك بأن اشترط أن لا يتم البحث والتحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم إلا من طرف قضاة مفتشين من ذوي الخبرة، فإن طبيعة المهام الموكولة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب الفصل 113 من الدستور، المتمثلة، بالإضافة إلى السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، في وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها، وكذا إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة، تستدعي توفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية تعينه عموما في مباشرة صلاحياته الدستورية؛
وحيث إن مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في الفصل 107 من الدستور، يقتضي إسناد مهمة تفتيش الشؤون القضائية – التي لا تكتسي صبغة إدارية أو مالية محضة – إلى جهة تنتمي إلى السلطة القضائية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فليس في الفقرة الأولى من المادة 53 المذكورة أعلاه ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 54 (الفقرتان الأولى والأخيرة):
فيما يخص الفقرة الأولى:
حيث إن هذه الفقرة تنص على أنه "تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية"؛
وحيث إنه، لئن كانت الإدارة العمومية موضوعة، بموجب الفصل 89 من الدستور، تحت تصرف الحكومة، فإن الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية بمساهمتها المباشرة في تدبير الشؤون القضائية المندرجة بطبيعتها في مهام السلطة القضائية؛
وحيث إن مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في الفصل 107 من الدستور، لا يمكن اختزاله في المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته المحددة في الفصل 113 من الدستور؛
وحيث إن هذا المبدأ لا يمكن إعماله دون توفر المسؤولين القضائيين على صلاحية الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم؛
وحيث إن النظام الدستوري للمملكة لا يقوم فحسب على أساس فصل السلط، بل ينبني أيضا على توازن هذه السلط وتعاونها، طبقا لما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله الأول؛
وحيث إن مبدأ التعاون بين السلط يقتضي، عند الحاجة، إقامة علاقات تنسيق بينها قصد تحقيق غايات مشتركة، من خلال تسهيل كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها خدمة للصالح العام؛
وحيث إن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في الصالح العام؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن ما تنص عليه هذه الفقرة من إقامة هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، موافق للدستور؛
فيما يخص الفقرة الأخيرة:
" حيث إن هذه الفقرة تنص على أنه "يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية وذلك بطلب من المجلس أو الوزير"؛
وحيث إن الغاية من حضور الوزير المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس تنحصر في تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، الأمر الذي يندرج في التعاون بين السلط خدمة للصالح العام لمرفق القضاء؛
وحيث إنه، ليس في الفصلين 113 و 115 من الدستور ولا في باقي أحكامه ما يحول دون إمكان استعانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمسؤولين آخرين أو الاستماع إليهم كلما كان من شأن ذلك تسهيل مباشرة المجلس لمهامه الدستورية، ودون المساس بممارسته للصلاحيات المخولة له؛
وحيث إن حضور الوزير المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يجوز أن يتم إلا بطلب من المجلس أو بطلب من الوزير بعد موافقة المجلس؛
وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، فإن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 54 المذكورة أعلاه من إمكان حضور الوزير المكلف بالعدل اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيه ما يخالف الدستور."
في شأن المادة 55:
حيث إن هذه المادة تنص على أنه "تؤهل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس"؛
وحيث إنه، لئن كان الفصل 113 من الدستور يسند إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية السهر على "تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم"، فإنه ليس في هذا الفصل ولا في باقي أحكام الدستور ما يحول دون تأهيل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، طالما أن ذلك يتم بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس ويقتصر على تنفيذ مقررات هذا الأخير، وهو ما يعد إعمالا لمبدأ التعاون بين السلط المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن مقتضيات المادة 55 المذكورة أعلاه ليس فيها ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 110:
حيث إن هذه المادة تنص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتلقى تقرير "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان"؛
وحيث إنه، لئن كانت الجهة القضائية التي تتولى رئاسة النيابة العامة، تظل – وفقا للمبدإ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة – مسؤولة عن كيفية تنفيذها للسياسة الجنائية الموضوعة من قبل السلطة الدستورية المختصة، فإن إعمال هذا المبدأ لا يمكن أن يتم، فيما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي يتم بها في مجالات أخرى، بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطاء أعضائها؛
وحيث إنه، لئن كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام هذا المجلس الذي يتعين عليه أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الأمر ذلك؛
وحيث إن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة؛
وحيث إن المادة 110 المذكورة، ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، فليس فيها ما يخالف الدستور."
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54 (الفقرة الأخيرة) والمادة 110 منه؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري
بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016)
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma