تغيير نمط العرض
مفضلاتي

موجب الإحالة: الإخلال بالاحترام الواجب للمسؤول القضائي 13-11-2018 الطباعة

التوبيخ

*الإخلال بالاحترام الواجب للمسؤول القضائي  


 

قضية السيد: ( س )

****نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب

.....قرار رقم

               أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية                 

بتاريخ 5 ربيع الأول 1440ه، الموافق ل 13 نونبر 2018

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي- عبد العزيز بنزاكور- أحمد الغزلي- محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- أحمد الخمليشي - الحسن أطلس- حسن جابر - ياسين مخلي - ماجدة الداودي- عادل نظام - محمد جلال الموسوي- - عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري- عائشة الناصري.

وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24 مارس 2016 )؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09نونبر2017.

:ملخـــص الوقائـــع

بناء على التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ ****  تحت عدد **** ، والذي يستفاد منه أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** وجه كتابا إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مفاده أن السيد (س) ، يقوم بتصرفات غير مسؤولة، رغم استدعائه من طرف المفتشية العامة، مما حدا بالسيد وكيل الملك إلى أن يوجه له عدة استفسارات في الموضوع، إلا أنه يرفض تسلمها ويكتفي بأخذ صور لها بواسطة هاتفه المحمول.

وبناء على المذكرة الصادرة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، والتي يستفاد منها أن السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة، لاحظ أنه أصبحت تصدر عن  السيد ( س )، تصرفات عدوانية اتجاهه، وكذا اتجاه النائب الأول و بعض الموظفين، وقد تمادى في ذلك رغم تنبيهه وإسداء النصح له، إلى حد أنه تخلف عن حضور الاجتماع بتاريخ 8 مارس 2017 الذي كان مخصصا لمناقشة النشاط الأسبوعي للنيابة العامة، والأحكام الصادرة والكتب الوزارية وتفعيل مضامينها، معللا ذلك بالمرض الذي أصابه، وللتأكد من حقيقة الأمر كلف النائب الأول السيد ( ب )، وأحد الموظفين للقيام بزيارة تفقدية للمعني بالأمر، إلا أنهما لم يجداه بمنزله .

وبعد ذلك تفاجأ بحضور المعني بالأمر إلى مكتبه، ودخله بعنف دون استئذان، حاملا معه شهادة طبية، ورمى بها على المكتب، وهو يصرخ " أنت قاض...أنت معين بظهير،  وأنا معين بظهير ...مالك داير ليا انتروتيان دومبوش....أنت وكيل الملك هنا ماشي فداري ......ليس لك الحق في إرسال نائبك وكاتبك لبيتي ، سأشتكيك إلى الوكيل العام وإلى الوزارة..."

وبناء على المذكرة الإضافية الصادرة عن مديرية الشؤون الجنائية و العفو بتاريخ 4 أبريل 2017 والتي جاء فيها أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** أفاد بأن تصرفات السيد ( س ) أصبحت أكثر عدوانية، بعد علمه برفع تقرير إلى وزارة العدل، إذ أصبح يسب ويشتم النائب الأول لوكيل الملك، علاوة على مقاطعته للاجتماعات الأسبوعية دون تقديم أي مبرر، كما أنه لا يستشير وكيل الملك في القضايا التي يمثل فيها النيابة العامة، وأصبح كثير التردد على الملاهي العمومية، وأضاف أن تصرفاته الفوضوية امتدت لتطال حتى جيرانه، جراء شجاره مع زوجته وهو في حالة سكر، مضيفا أن هذه الأخيرة سبق لها أن حضرت إلى مكتبه وأثار رضوض بادية على وجهها، وطلبت منه التدخل من أجل مساعدتها على الطلاق منه، بسبب سلوكه العنيف .

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد *****  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.

وبناء على  التقرير  المنجز من طرف السيد المقرر المعين في القضية تحت عدد ****، بتاريخ 11 يونيو 2018، والذي أكد فيه السيد ( س )  تصريحاته السابقة .

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90  و117 من القانون التنظيمي  المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد ( س ) ،والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد ( س ) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 13 نونبر 2018، والذي توصل به  بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وبجلسة 13 نونبر 2018 حضر السيد ( س ) ، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه .

 

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س)  نائب وكيل الملك  لدى المحكمة الابتدائية ب**** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالاحترام الواجب للمسؤول القضائي  .

   وحيث صرح السيد (س )  خلال  اجتماع المجلس، أن عدم حضوره للاجتماعات الدورية يعود إلى كون السيد وكيل الملك يخصص جزءا منه للحديث عليه و ذلك بقوله أحد النواب الذي لا يقوم بعمله، وأنه فضل عدم الحضور لتفادي المواجهة معه، وأنه في الوقت الذي كان يجري عملية جراحية على فمه فوجئ بالسيد وكيل الملك يبعث النائب الأول والموظف لمسكنه لإجراء مراقبة إدارية مما زاد في توتره.

وحيث إن القاضي يحرص على احترام زملائه، وكذا المسؤولين القضائيين ، وذلك باختيار عبارات وتصرفات وسلوكات تليق  بمنصبه القضائي .

      وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، والتي تخضع لسلطة المجلس.  وحيث ثبت للمجلس من خلال إطلاعه على وثائق الملف التأديبي وخاصة تصريحات الكاتب الخاص والنائب الأول لوكيل الملك، أن السيد ( س ) اقتحم مكتب السيد وكيل الملك، وتوجه صوب هذا الأخير و خاطبه بصوت مرتفع " أنت قاض و أنا قاض..أنت معين بظهير وأنا معين بظهير .. مالك داير ليا انتروتيان دومبوش...أنت وكيل الملك هنا ماشي فداري ..علاش تصيفط ليا ( ت ) لداري..."، و رمى  بالشهادة الطبية التي كان يمسكها على مكتبه، فطلب منه وكيل الملك أن يأخذها و يضعها بالكتابة الخاصة.

وحيث أن قيام السيد ( س) الذي يشغل نائبا لوكيل الملك بالتلفظ بالعبارات الواردة أعلاه في مواجهة المسؤول القضائي الذي يعمل تحت سلطته و إشرافه، ورميه للشهادة الطبية التي كان يمسكها، يشكل إخلالا بقواعد اللياقة التي توجب على القاضي التعامل والتخاطب وفق أسمى القيم الأخلاقية والإنسانية، مع زملائه القضاة و المسؤولين القضائيين الذين يعمل معهم .

وحيث أن الأفعال المرتكبة من طرف السيد ( س ) تمس بالواجبات التي يجب أن يتصف بها القاضي.

وأنه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة، والعقوبة التأديبية.

واستحضارا للاعتذار الذي قدمه طيلة مراحل  المسطرة .

:لأجله

 قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب******** .

         

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05