موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 2/25/2020 الطباعة
قضية السيد (س)
*****القاضي بالمحكمة التجارية ب
*****:قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 02 رجب 1441 هـ ، الموافق لـ 25 فبراير 2020؛
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فـارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي -عبد العلى العبودي - أحمد الخمليشي - أحمد الغزلي- محمد أمين بنعبد الله - هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس -حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي -عادل نظام- محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي -عبد الكريم الأعزاني -حجيبة البخاري- عائشة الناصري؛
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر2017؛
:ملخص الوقائع
وبناء على تقرير المفتشية العامة المؤرخ في15/01/2019 تحت عدد ***** والذي يستفاد منه أن السيد المفتش العام اطلع على العقد التوثيقي الذي اشترى بمقتضاه المشتكي المنفذ عليه المنزل ذي الرسم العقاري ***** الكائن بشارع ***** بثمن 1.730.000,00 درهم بعدها استفاد بقرض من البنك ***** بمبلغ 1.700.000.00 درهم وإلى غاية فاتح أبريل 2016 أصبح السيدان (أ) و (ب) مدينين لفائدة شركة ***** بمبلغ 1.836.493,97 درهم بعدما توقفا عن أداء أقساط القرض ابتداء من فاتح أكتوبر 2014 إلا أنه بتاريخ فاتح أبريل 2016 تقدمت شركة ***** بوصفها ممثلة عن البنك ***** بطلب توجيه إنذار عقاري للمدينين المذكورين أعلاه ورغم توصلهما بالإنذار لم يؤديا ما بذمتهما فتقرر حجز العقار أعلاه وهو موضوع ملف تنفيذي عدد*****.
وبعدما تم تحديد ثمن البيع من طرق الخبير الأول (ح) بتاريخ 07/06/2016 وحدد نقطة انطلاق البيع في مبلغ 1.500.000،00درهم، عرض العقار للبيع وتمت عملية الإشهار وباقي الإجراءات المسطرية بشكل سليم على مدى ست جلسات للبيع وبعد ذلك أصدر رئيس المحكمة التجارية ب ***** بتاريخ 18/09/2017 أمرا بإجراء خبرة جديدة على العقار موضوع التنفيذ لتحديد الثمن الافتتاحي والقيمة الحقيقية للعقار لانطلاق المزاد العلني وبعد إنجاز الخبرة من طرف الخبير (ج) بتاريخ 25/10/2017 حدد فيه مبلغ 1.740.000.00 درهم، وبعدما عرض مأمور التنفيذ العقار للبيع وبعد عملية الإشهار وباقي الإجراءات المسطرية بشكل سليم وبعد عدة جلسات آخرها 23 ماي 2018 تقدم فيها السيد رئيس المحكمة بالموافقة على البيع وإرساء المزاد على المتزايد المحامي (خ) الذي صرح بتاريخ 25/05/2018 في إطار الفصل 417 من قانون المسطرة المدنية بالإعلان عن اسم المتزايد لفائدته وهو الأستاذ (س) القاضي بالمحكمة التجارية ب *****، وتم تحرير محضر بذلك وعند الاستماع إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ب ***** والوكيل العام للملك لديها أكدا على أن المشتكى به (س) قاض من الدرجة **** ولا يوجد ما يسيء إلى سمعته إلا أنه كان عليه أن يترفع عن المشاركة في السمسرة بالمحكمة التي يمارس فيها مهامه وعند الاستماع إلى السيد (س) أكد أنه اشترى العقار موضوع البحث عن طريق المزاد العلني ولا يوجد نص يمنعه من ذلك وأنه تقدم بالعرض بواسطة الغير وأكد أنه لم يخبر رئيس المحكمة بالأمر تفاديا لكل تأثير أو تدخل في عملية البيع وأنه اقترض مبلغ 1.400.000,00 درهم من البنك ومبلغ 400.000,00 درهم من صديق له الذي سلمه شيكين من مدخراته الشخصية ومدخرات زوجته.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ب***** مقررا في القضية.
وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر المعين في القضية، والذي أكد فيه السيد (س) نفس تصريحاته السابقة.
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90 و 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته.
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 25/02/2020 والذي توصل به بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.
وبجلسة 25/02/2020 حضر السيد (س) وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته.
بعد أن قدم السيد المقرر ***** تقريره بحضور القاضي المتابع تم الاستماع إليه مدليا بأوجه دفاعه.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) القاضي بالمحكمة التجارية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.
وحيث أكد السيد (س) في جميع مراحل التحقيق معه وأمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنعه من شراء عقار معروض في نفس المحكمة على البيع بالمزاد العلني وأنه تقدم بالعرض بواسطة الغير حتى لا يظهر بجلسة المزايدة تفاديا لما يمكن أن يقال أو يشاع في الموضوع مضيفا أن ما قام به يرجع إلى حداثة عهده بالقضاء وجهله أن ذلك يتنافى مع الأعراف القضائية.
وحيث إن مشاركة قاض في سمسرة ولو بواسطة الغير، سواء تعلق الأمر بالمحكمة التي يزاول بها أو بأي محكمة أخرى، من شأنه أن يزرع الشك في سلامة الإجراءات والقرارات المتخذة في الملف ويزعزع الثقة في مؤسسة القضاء، مما يشكل إخلالا بالشرف والوقار والكرامة، التي يجب أن يتحلى بها كل من يحمل رسالة القضاء، ويعتبر خروجا عن الأعراف وقواعد السلوك التي يجب أن يتحلى بها القاضي مما يتعين معه مساءلته تأديبيا.
وحيث إن المجلس ومراعاة منه للمسار المهني الإيجابي للسيد (س) مع اعتماد مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.
:لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد (س)، القاضي بالمحكمة التجارية ب***** مع نقله إلى المحكمة الابتدائية ب***** بصفته قاضيا بها.
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma