Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 8

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 08/11/2022 للطباعة

  • يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.

  • تتمثّل الواجبات الأخلاقية للقاضي في جميع السلوكيّات ذات الطبيعة القيمية التي تضعها القيم والمبادئ   القضائية كما يمكن أن يضعها القانون، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقة ممارسة القاضي لمهامه والسلوك الذي يجب عليه اعتماده أثناء هذه الممارسة أو بمناسبتها.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31/05/2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على بناء قناعاته القانونية على أسس واقعية وقانونية سليمة وضوابط معقولة لا تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد ولا تعطي انطباعا جادّاً على أن قرارات المحكمة غير منطقية وغير منسجمة ولا تحكمها قواعد العدل والإنصاف؛
  • تعتبر إخلالات قانونية موجبة للمساءلة التأديبية خرق القاضي عقد القاضي لجلسة خارج جدول الجمعية العمومية وإدراجه بطلب السراح المؤقت بمفرده في جلسة خاصة بالمكتب والاتصال بأعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة الحضور على الفور من أجل.
  • يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وبالحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكَه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاة ككل.
  • يجب ألا تترك علاقة القاضي مع الدفاع الانطباع على وجود شبهة تأثيرها على حياد القضاء وتجرده واستقلاله ونزاهته كتبادل اتصالات بينهم لا تعرف ذروتها إلا أثناء رواج ملفات موكليهم.
  • يشكل تواصل القاضي باستمرار مع متهم فترة رواج قضيته أمامه وعبر خط هاتفي غير مسجل إخلالا بقواعد الشرف والنزاهة والكرامة.
  • يعتبر المجلس القرائن المنضبطة والمتجانسة لإثبات الإخلال المنسوب للقاضي ؛

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22/03/2022 للطباعة

  • تفرض واجبات الوقار والشرف والكرامة على القاضي الاتزان والرصانة لتجنب أي لوم أو تجريح في سلوكه.
  •  يعتبر إخلالا بصفات الوقار والكرامة والشرف اعتراض القاضي عن تقديم وثائق السيارة لشرطي المرور والخضوع لإجراءات إثبات المخالفة، وتعريضه للشتيمة والإهانة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 23/11/2021 للطباعة

  • يتعين على القاضي أن يتفادى في كلامه وسلوكه الظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي طرف، وأن يبتعد عن أي قول أو فعل من شأنه التشكيك في حياده.
  •  يعتبر تبادل القاضي لاتصالات مكثفة مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، دليلاً على خرقه السافر لقواعد النزاهة والحياد والتجرّد الواجب التقيّد بها.
  • يعد إخلالاً بالواجب المهني استيفاء القاضي لمبالغ غير مستحقة إثر إجراء معاينة وتسلّمه نصيبه من المصاريف خارج المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق؛
  • لا يواجه المفتش العام للشؤون القضائية بالسرية خلال مباشرته لمهامه ولا يمكن اعتبار إدلاء القاضي بمحضر التداول للمفتش العام للشؤون القضائية إفشاءً للسر المهني،

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 27/07/2021 للطباعة

  • تعد صيغة اليمين التي يؤديها القاضي قبل مزاولة مهامه وكذا المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي أساسا  لصفات الوقار والكرامة الواجب عليه الالتزام بها.

  • يلتزم القاضي باحترام القانون على نحو صارم وبإعطاء القدوة في ذلك تجسيدا لصفاات الوقار والكرامة وصونا لهيبة منصبه و لصورة القضاء.

  • يعد إخلالا بواجب الوقار والكرامة خرق القاضي لتدابير حالة الطوارئ الصحية المتخذة للوقاية من وباء"كورونا".

  • يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الركون إلى جميع وسائل الإثبات المقرر ة قانونا من أجل تكوين قناعته في تحقق المخالفة المهنية من عدمها ويستقل بتقدير الوقائع المادية والقرائن المتواجدة بالملف التأديبي للقاضي المتابع.

موجب الإحالة: الإخلال بواجبات الشرف والوقار والكرامة 01/10/2020 للطباعة

  • يشكّل إخلالاً بواجبات الشرف والوقار قيام القاضي بالسياقة في حالة سكر واعتدائه على شرطي المرور بالصفع وتوجيه عبارات نابية إليه.
  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف و الوقار 26/12/2017 للطباعة

  • يلتزم القاضي باحترام القانون والانصياع له، ويشكل اخلالاً بواجبي الشرف والوقار عدم امتثال القاضي  لإشارة شرطي المرور وفق ما تلزمه ضوابط السير والجولان.

موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة والنزاهة 26/12/2017 للطباعة

  • يشكّل إخلالاً خطيراً بواجبات الحياد والنزاهة والوقار والكرامة تحرير القاضي مذكرة دفاعية لفائدة أحد أطراف قضية معروضة عليه وربط علاقات خاصة معهم واللقاء بهم بالأماكن العامة أوبمنزل معارفهم.
  • يلتزم القاضي بالقيام بإجراءات التجريح التلقائي كلما كانت تربطه علاقة خاصة بأحد أطراف القضية المعروضة عليه وكلما توفرت حالاته المحددة في القانون.
  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وإجراء خبرة خطية.
Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05