Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 6

موجب الإحالة: الإخلال المهني - عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة. 27/02/2024 للطباعة

  • عدم تدخل نائب الوكيل العام، رغم التظلم لديه، لرفع حالة الاعتقال عن السجين بعد إتمامه للعقوبة المحكوم بها ابتدائيا وقبل بت محكمة الاستئناف بالطعن يعد خرقا جوهريا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وتقصيرا في حماية حريات الأفراد المؤتمن عليها.

قاضي النيابة العامة، وإن كان ملزما بالامتثال لتعليمات الوكيل العام، فإنه يلزم أن تكون هذه التعليمات قانونية متوافقة مع التطبيق السليم للقانون تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

موجب الإحالة: الاخلال بالواجب المهني، وتعمّد الإنحراف عن واجب التحفظ وصفة الوقار والمسّ بسمعة القضاء 01/03/2022 للطباعة

  • يخضع ممثل النيابة العامة لسلطة المسؤول القضائي، ويلتزم بالرجوع إليه في مختلف الإجراءات، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعاً خاصّاً، وتقتضي تدخّل المسؤول القضائي نفسه.
  • لا يجوز للقاضي الأدنى في هرم النيابة العامة أن يتطاول على مهام الرئيس الأعلى، كأن يمارس نائب وكيل الملك من تلقاء ذاته صلاحيات مرتبطة باختصاص الوكيل العام للملك؛
  • يعد إخلالا بالواجب المهني ومسّاً بواجب الوقار والتحفظ توجيه نائب وكيل الملك استفسارا لقائد الدرك الملكي ينسب فيه إليه أخطاء مهنية، دون علم رئيسه المباشر أو من ينوب عنه ولا إشعار الوكيل العام للملك؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وواجب الوقار والتحفظ 27/07/2021 للطباعة

  • يعتبر الإخلال المنسوب للقاضي المتابع هو الأساس القانوني للمتابعة التأديبية ويعتبر المفتش العام وفي إطار الصلاحيات المخولة له قانونا الجهة الوحيدة المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات حول المنسوب للقاضي.

  • يلتزم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة المتمثل في التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛

  • يفرض واجب التحفظ على القاضي الحرص في سلوكه على الاتزان والرصانة، وذلك درءا لفقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة؛

  • يعدُّ إخلالا بالواجب المهني، عدم استشارة ممثل النيابة العامة المسؤول القضائي، قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن ما يعرض عليه من وقائع أو مساطر وكذا عدم التزامه بتعليماته بصددها؛

  • يفرض واجب الوقار والتحفظ على القاضي الحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه، الذي يجب أن يكون فوق الشبهات، وأن يتصف بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته بشكل ينعكس على احترام القضاء؛

  • يعتبر إخلالا بواجب الوقار والتحفظ استغلال القاضي لصفته القضائية وتدخله في مسطرة قضائية للحيلولة دون وضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، سواء تحققت النتيجة المتوخاة من وراء تدخله أم لا، طالما أن احتمال التأثير على قرارات الجهة المتدخل لديها وارد ومظاهر استغلال أو محاولة استغلال النفوذ قائمة، ويتحقق ذلك بمجرد استفساره الجهة المذكورة عما يروج في المسطرة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية و بالشرف أو الوقار و الكرامة 04/07/2019 للطباعة

يعتبر قيام القاضي باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها إخلالاً بواجب الوقار والكرامة؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27/03/2018 للطباعة

  • يشكّل مخالفة مهنية موجبة للمساءلة التأديبية أمر قاضي النيابة العامة بحجز ضابط الشرطة بمعقل المحكمة إلى حين حضور رئيسه، وذلك في غياب أي أمر أو مقرر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة بذلك.
  • يعتبر تنفيذ نائب وكيل الملك للتعليمات الشفوية وغير القانونية الصادرة عن رئيسه المباشر إخلالاً بالواجبات المهنية المؤطرة لعمل أعضاء النيابة العامة.
  • لا يترتب على التنازل عن الشكاية وقف أو سقوط المتابعة التأديبية الجارية أمام أنظار المجلس.
  • يتمتّع القاضي المحال على أنظار المجلس بحق الدفاع الذي يتحقّق بمؤازرته من طرف أحد زملائه أو محام، ولا يشكّل الاقتصار على ذلك فقط حدّاً من هذا الحق.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 09/01/2018 للطباعة

  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني عدم التزام قاضي النيابة العامة بإشعار رئيسه المباشر بالمقررات القضائية المرتبطة بسير الدعوى العمومية.
  • يُساءَل قاضي النيابة العامة تأديبياً عن مخالفته للضوابط القانونية المنظّمة لعمل النيابة العامة وسيرها المتمثلة في عدم الحضور إلى المحكمة وقطع وسائل الاتصال به بدون مبرّر.
Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05