Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 3

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05/03/2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب الأخلاقي 08/11/2022 للطباعة

  • " التدخل في القضاء يتطلّب وجود سلطة أو نفوذ المتدخِّل لدى المتدخّل لديه، كيفما كانت الجهة التي ينتمي إليها، للتأثير على القاضي بإعطائه أوامر و تعليمات أو ممارسة ضغوط عليه أو في تقديم إغراءات إليه"
  • التدخّل الممنوع قانوناً يفترض توافر ثلاثة أمور  ترتبط بهدف ووسائل التدخل ومركز  المتدخّل، أولها أن يكون التدخّل بهدف التأثير على استقلال القاضي بغاية تغيير  المسار  القانوني لقضية معروضة على أنظاره، و ثانيها أن يصدر  التدخل عن جهة تملك نفوذاً معيّناً في مواجهة القاضي المتدخل لديه، و ثالثها أن يتم ذلك بكيفية غير مشروعة، أيّ فيما يمنع فيه إعطاء تعليمات أو توجيهات لا يجيزها القانون.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وواجب الوقار والتحفظ 27/07/2021 للطباعة

  • يعتبر الإخلال المنسوب للقاضي المتابع هو الأساس القانوني للمتابعة التأديبية ويعتبر المفتش العام وفي إطار الصلاحيات المخولة له قانونا الجهة الوحيدة المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات حول المنسوب للقاضي.

  • يلتزم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة المتمثل في التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛

  • يفرض واجب التحفظ على القاضي الحرص في سلوكه على الاتزان والرصانة، وذلك درءا لفقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة؛

  • يعدُّ إخلالا بالواجب المهني، عدم استشارة ممثل النيابة العامة المسؤول القضائي، قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن ما يعرض عليه من وقائع أو مساطر وكذا عدم التزامه بتعليماته بصددها؛

  • يفرض واجب الوقار والتحفظ على القاضي الحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه، الذي يجب أن يكون فوق الشبهات، وأن يتصف بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته بشكل ينعكس على احترام القضاء؛

  • يعتبر إخلالا بواجب الوقار والتحفظ استغلال القاضي لصفته القضائية وتدخله في مسطرة قضائية للحيلولة دون وضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، سواء تحققت النتيجة المتوخاة من وراء تدخله أم لا، طالما أن احتمال التأثير على قرارات الجهة المتدخل لديها وارد ومظاهر استغلال أو محاولة استغلال النفوذ قائمة، ويتحقق ذلك بمجرد استفساره الجهة المذكورة عما يروج في المسطرة.

Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05