Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 7

موجب الإحالة: -الإخلال المهني - الخرق المسطري - الحرمان من حقوق الدفاع 23/04/2024 للطباعة

يعد استنطاق المستشار المتابع للحدث في غيبة كل من وليه القانوني، ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع  وضمانات  المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية للقاضي.

موجب الإحالة: الاخلال بالواجبات المهنية 07/02/2023 للطباعة

يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى التزام القاضي بممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان وحرصه على إعطاء القضايا المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائقها ومستنداتها. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع أوالتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31/05/2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على بناء قناعاته القانونية على أسس واقعية وقانونية سليمة وضوابط معقولة لا تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد ولا تعطي انطباعا جادّاً على أن قرارات المحكمة غير منطقية وغير منسجمة ولا تحكمها قواعد العدل والإنصاف؛
  • تعتبر إخلالات قانونية موجبة للمساءلة التأديبية خرق القاضي عقد القاضي لجلسة خارج جدول الجمعية العمومية وإدراجه بطلب السراح المؤقت بمفرده في جلسة خاصة بالمكتب والاتصال بأعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة الحضور على الفور من أجل.
  • يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وبالحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكَه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاة ككل.
  • يجب ألا تترك علاقة القاضي مع الدفاع الانطباع على وجود شبهة تأثيرها على حياد القضاء وتجرده واستقلاله ونزاهته كتبادل اتصالات بينهم لا تعرف ذروتها إلا أثناء رواج ملفات موكليهم.
  • يشكل تواصل القاضي باستمرار مع متهم فترة رواج قضيته أمامه وعبر خط هاتفي غير مسجل إخلالا بقواعد الشرف والنزاهة والكرامة.
  • يعتبر المجلس القرائن المنضبطة والمتجانسة لإثبات الإخلال المنسوب للقاضي ؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 22/02/2022 للطباعة

  • يلتزم القاضي في ممارسة مهامه القضائية بالتطبيق العادل والسليم للقانون والمساطر وألاّ يدعو اجتهاده إلى التشكيك في قراره المتخذ والتعليل المعتمد ،
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني تمتيع القاضي لمتهم بالإفراج المؤقت دون الاطلاع على ظاهر وثائق الملف ومخالفته لمقتضيات القانون الصريحة و الآمرة بدون تعليل .
  • يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى إعطاء القاضي العناية الكافية لدراسة الملف وممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع والتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 12/10/2021 للطباعة

  • لا يعتبر المجلس درجة من درجات التقاضي لتصحيح الأحكام أو مراجعتها، غير أنّ مهامه التأديبية تُسوِّغ له الاطلاع على المقررات القضائية لترتيب الأثر القانوني المناسب بشأن الوضعية التأديبية للقاضي؛

  • يجب على القاضي بذل عناية في ممارسة مهامه تتّسم بالحذر والدقة والضبط والمتوقع أن يكون عليها أي قاض له مستوى معقول من اليقظة والتبصر في الظروف نفسها أو في أخرى مشابهة؛

  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني:

               * تقصير القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته للقضايا؛

               * تفويضه البت في القضايا أوفي جزء من وقائعها أو نقطها القانونية إلى الخبراء وإصدار أحكامه فيها دون مناقشة؛

  • يُساءَل القاضي تأديبيا عن كل إخلال ارتكبه أثناء ممارسته لسلطته التقديرية من قبيل التعسف والإهمال والغلو والتقصير، وكلما شكل هذا الإخلال خرقا لمبدأ التطبيق العادل للقانون وخروجا على الأسس والضوابط المعقولة؛

  • لا أثر لتأييد محكمة الطعن لحكم القاضي المتابع على مجرى المتابعة التأديبية طالما تعلق الأمر بخطإ مهني أدّى إلى عدم التطبيق العادل للقانون، ولا سيما إذا ارتكبت هذه الأخيرة -محكمة الطعن- إخلالا مماثلاً؛

  • لا ينفي رفض محكمة النقض للطعن مسؤولية القاضي المتابع لانصراف قضاء محكمة النقض إلى مراجعة القرار المطعون فيه في حدود الوسائل المثارة ودون البت في صحة الوقائع.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 12/10/2021 للطباعة

  • لا يعتبر المجلس درجة من درجات التقاضي لتصحيح الأحكام أو مراجعتها، غير أنّ مهامه التأديبية تُسوِّغ له الاطلاع على المقررات القضائية لترتيب الأثر القانوني المناسب بشأن الوضعية التأديبية للقاضي؛

  • يلزم مبدأ التطبيق العادل للقانون القاضي بذل عناية في ممارسة مهامه تتّسم بالحذر والدقة والضبط والمتوقع أن يكون عليها أي قاض له مستوى معقول من اليقظة والتبصر في الظروف نفسها أو في أخرى مشابهة؛

  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني عدم عناية هيئة الاستئناف بدراسة القضية، عند تأييد وتبني تعليلات الحكم الابتدائي الذي اعتمد بدوره على استنتاجات وخلاصات خبرة دون التأكد من صحتها؛

  • يُساءَل القاضي تأديبيا عن كل إخلال ارتكبه أثناء ممارسته لسلطته التقديرية من قبيل التعسف والإهمال والغلو والتقصير، وكلما شكل هذا الإخلال خرقا لمبدأ التطبيق العادل للقانون وخروجا على الأسس والضوابط المعقولة؛

  • لا أثر لتأييد محكمة الطعن لحكم القاضي المتابع على مجرى المتابعة التأديبية طالما تعلق الأمر بخطإ مهني أدّى إلى عدم التطبيق العادل للقانون، ولا سيما إذا ارتكبت هذه الأخيرة -محكمة الطعن- إخلالا مماثلاً؛

  • لا ينفي رفض محكمة النقض للطعن مسؤولية القاضي المتابع لانصراف قضاء محكمة النقض إلى مراجعة القرار المطعون فيه في حدود الوسائل المثارة ودون البت في صحة الوقائع.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 19/03/2019 للطباعة

  • يلتزم القاضي بمبدأ التطبيق العادل للقانون المنصوص عليه في دستور المملكة، وذلك بالبت في القضايا وإصدر أحكامه على الأسس المعقولة
  • تسوّغ المهام التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بسط رقابته على السلطة التقديرية للقضاة المعملة في أحكامهم إذا ما اتّسمت بتعسّف واضح في استعمالها وبغلوّ في تقديرها.
  • يعذّ إخلالاً بالواجب المهني تقصير القاضي في دراسة الملف وعدم فحص تقرير الخبرة وبسط رقابته عليه والتحقق من سلامة الأسس التي بني عليها.
Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05