موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05/03/2024 للطباعة
ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05/04/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 22/03/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22/03/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 27/07/2021 للطباعة
توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛
لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛
يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛
يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 27/07/2021 للطباعة
تعد صيغة اليمين التي يؤديها القاضي قبل مزاولة مهامه وكذا المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي أساسا لصفات الوقار والكرامة الواجب عليه الالتزام بها.
يلتزم القاضي باحترام القانون على نحو صارم وبإعطاء القدوة في ذلك تجسيدا لصفاات الوقار والكرامة وصونا لهيبة منصبه و لصورة القضاء.
يعد إخلالا بواجب الوقار والكرامة خرق القاضي لتدابير حالة الطوارئ الصحية المتخذة للوقاية من وباء"كورونا".
يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الركون إلى جميع وسائل الإثبات المقرر ة قانونا من أجل تكوين قناعته في تحقق المخالفة المهنية من عدمها ويستقل بتقدير الوقائع المادية والقرائن المتواجدة بالملف التأديبي للقاضي المتابع.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والوقار 27/05/2021 للطباعة
يحث واجبا الوقار والتحفظ القاضي على الاتزان والتوازن في علاقاته والحرص على انتقائها وعدم السماح بتأثيرها على سلوكه ومواقفه القانونية، ويفرضان عليه تجنب العلاقات غير الملائمة التي تخلق لبسا لدى المواطن والرأي العام أو تولد الاعتقاد بخضوعه لتأثيرها أو تشبعه بأفكارها مما من شأنه المساس بالثقة في استقلال وحياد القضاء.
يعتبر خرقا لواجبي الوقار والتحفظ حضور القاضي لقاءات فيها شعارات مخالفة لمبادئ الدستور المتعلقة بوحدة المغاربة، ومنع التمييز وجلوسه رفقة أشخاص معروفين بنوازعهم العرقية المضادة للقيم الدستورية وبأفكارهم الإيديولوجية وبمواقفهم السياسية المتطرفة، وبانتقادهم لبعض ثوابت الوطن.
موجب الإحالة: الإخلال بواجبات الشرف والوقار والكرامة 01/10/2020 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 12/02/2019 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار 09/01/2018 للطباعة
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma