Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 14

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05/03/2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05/04/2022 للطباعة

  • يصرّح المجلس بسقوط المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة؛
  • يعدّ إخلالاً بواجب الوقار ارتكاب القاضي لمجموعة من الأفعال  المخالفة للقانون والمنافية للأخلاقيات القضائية كالسياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية.
  •  يلتزم القاضي باحترام مسؤوله القضائي وعدم نعته بعبارات مشينة حتى وإن تم ذلك في حوار خاص.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 22/03/2022 للطباعة

  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية المنوطة بقاضي النيابة العامة عدم إخبار مسؤوله المباشر آنياً بحادث يتعلّق بتصرّفات منسوبة لقاض وتدخل ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية لمباشرة الإجراءات المسطرية بشأنها؛
  • يحرص القاضي على أن تكون علاقاته بعيدة عن القضايا المهنية وفوق الظّنون والشبهات؛
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والشرف حشر القاضي للأغيار في القضايا المهنية؛
  • يحرص القاضي على الحفاظ على المكانة الاعتبارية للقضاة من خلال حسن مظهره وهندامه خلال القيام بمهامه القضائية، أو عندما تثار صفته القضائية سواء داخل المحكمة أو خارجهاّ؛
  • يعتبر حضور قاضي النيابة العامة إلى مركز ديمومة الشرطة بلباس رياضي ونعل منزلي خروجا ً عن مقوّمات الوقار المفروضة عليه وموجباً للمساءلة التأديبية؛

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22/03/2022 للطباعة

  • تفرض واجبات الوقار والشرف والكرامة على القاضي الاتزان والرصانة لتجنب أي لوم أو تجريح في سلوكه.
  •  يعتبر إخلالا بصفات الوقار والكرامة والشرف اعتراض القاضي عن تقديم وثائق السيارة لشرطي المرور والخضوع لإجراءات إثبات المخالفة، وتعريضه للشتيمة والإهانة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 27/07/2021 للطباعة

  • توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛

  • لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛

  • يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛

  • يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 27/07/2021 للطباعة

  • تعد صيغة اليمين التي يؤديها القاضي قبل مزاولة مهامه وكذا المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي أساسا  لصفات الوقار والكرامة الواجب عليه الالتزام بها.

  • يلتزم القاضي باحترام القانون على نحو صارم وبإعطاء القدوة في ذلك تجسيدا لصفاات الوقار والكرامة وصونا لهيبة منصبه و لصورة القضاء.

  • يعد إخلالا بواجب الوقار والكرامة خرق القاضي لتدابير حالة الطوارئ الصحية المتخذة للوقاية من وباء"كورونا".

  • يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الركون إلى جميع وسائل الإثبات المقرر ة قانونا من أجل تكوين قناعته في تحقق المخالفة المهنية من عدمها ويستقل بتقدير الوقائع المادية والقرائن المتواجدة بالملف التأديبي للقاضي المتابع.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والوقار 27/05/2021 للطباعة

  • يحث واجبا الوقار والتحفظ القاضي على الاتزان والتوازن في علاقاته والحرص على انتقائها وعدم السماح بتأثيرها على سلوكه ومواقفه القانونية، ويفرضان عليه تجنب العلاقات غير الملائمة التي تخلق لبسا لدى المواطن والرأي العام أو تولد الاعتقاد بخضوعه لتأثيرها أو تشبعه بأفكارها مما من شأنه المساس بالثقة في استقلال وحياد القضاء.

  • يعتبر خرقا لواجبي الوقار والتحفظ حضور القاضي لقاءات فيها شعارات مخالفة لمبادئ   الدستور المتعلقة بوحدة المغاربة، ومنع التمييز وجلوسه رفقة أشخاص معروفين بنوازعهم العرقية المضادة للقيم الدستورية وبأفكارهم الإيديولوجية وبمواقفهم السياسية المتطرفة، وبانتقادهم لبعض ثوابت الوطن.

موجب الإحالة: الإخلال بواجبات الشرف والوقار والكرامة 01/10/2020 للطباعة

  • يشكّل إخلالاً بواجبات الشرف والوقار قيام القاضي بالسياقة في حالة سكر واعتدائه على شرطي المرور بالصفع وتوجيه عبارات نابية إليه.
  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 12/02/2019 للطباعة

  • يعتبر إخلالاً بواجبي الوقار والكرامة تصرّف القاضي مع رجال الأمن عند الحاجز الأمني تصرّفاً يمسّ بهيبة القضاء ووقاره حتى وإن تعرّض للاستفزاز من قبلهم، كالتلفظ بعبارات نابية ومخلة بالحياء والبصق عليهم.
  • يلتزم القاضي باحترام القانون على نحو صارم وإعطاء القدوة في ذلك، ويساءل تأديبياً عن عدم احترامه لقواعد السير والجولان من قبيل ارتكابه مخالفات أثناء السياقة، وعدم استجابته لعلامة التشوير عند الحاجز الأمني، وعدم تقديمه للوثائق القانونية للسيارة لدى مطالبته بها.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار 09/01/2018 للطباعة

  • يعتبر طلب القاضي لفوائد ماديّة (تذاكر سفر في نازلة الحال) من دفاع القضية المعروضة أمامه وربطه علاقة خاصّة به وتواتر الاتصالات الهاتفية بينهما خروجاً عن واجب الوقار والنزاهة والحياد ومسّا ً بصورة القاضي وبثقة المتقاضين من موقف القضاء وإن لم يثبت أن ذلك مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو قصد اصدار حكم لمصلحته.
  • يلتزم القاضي بتعليل أحكامه وتطبيق المقتضيات القانونية تطبيقاً سليماً، ويقدّر المجلس الخطأ التأديبي بالنظر إلى تجربة القاضي المهنية في المادة التي تشكل موضوع المتابعة
Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05