موجب الإحالة: -الإخلال المهني - الخرق المسطري - الحرمان من حقوق الدفاع 23/04/2024 للطباعة
يعد استنطاق المستشار المتابع للحدث في غيبة كل من وليه القانوني، ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية للقاضي.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05/03/2024 للطباعة
ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع
موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة - المس بوقار وشرف مهنة القضاء 27/02/2024 للطباعة
إدلاء القاضي للضابطة القضائية بهويته الكاملة عند توقيفه من طرف شرطة المرور ينفي عنه عدم احترام القانون بخرق واجب الامتثال للشرطة.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة
يعتبر خطأموجباً للمساءلة التأديبية تقصير القاضي المقرّر في دراسة كافّة مستندات الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 08/11/2022 للطباعة
يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05/04/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 22/03/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22/03/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 01/03/2022 للطباعة
يعتبر تولّي القاضي سياقة عربة دون التوفر على الوثائق اللاّزمة والسارية الصلاحية خرقاً للمبادئ والقيم القضائية المرسخة لاحترام القانون ولثقة المواطنين في القضاء ؛
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma