Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 23

موجب الإحالة: -الإخلال المهني - الخرق المسطري - الحرمان من حقوق الدفاع 23/04/2024 للطباعة

يعد استنطاق المستشار المتابع للحدث في غيبة كل من وليه القانوني، ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع  وضمانات  المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية للقاضي.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05/03/2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة - المس بوقار وشرف مهنة القضاء 27/02/2024 للطباعة

إدلاء القاضي للضابطة القضائية بهويته الكاملة عند توقيفه من طرف شرطة المرور ينفي عنه عدم احترام القانون بخرق واجب الامتثال للشرطة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

  •  لا يمكن أن تكون ظروف اشتغال القاضي سبباً في تكريس الأخطاء المهنية والتغاضي عنها، ويحرص القاضي عند دراسة ملفاته على اتخاذ كل ما هو مناسب لتفادي الأخطاء المهنية والتقليل منها؛
  • يلتزم القاضي أثناء المداولة في الملفات بمبدأ المشاركة المسؤولة في المداولات المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية، والذي يوجب عليه دراسة مستندات القضية وعدم الاكتفاء بتقرير المقرّر في تكوين قناعته القانونية؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

يعتبر خطأموجباً للمساءلة التأديبية تقصير القاضي المقرّر في دراسة كافّة مستندات الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 08/11/2022 للطباعة

  • يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.

  • تتمثّل الواجبات الأخلاقية للقاضي في جميع السلوكيّات ذات الطبيعة القيمية التي تضعها القيم والمبادئ   القضائية كما يمكن أن يضعها القانون، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقة ممارسة القاضي لمهامه والسلوك الذي يجب عليه اعتماده أثناء هذه الممارسة أو بمناسبتها.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05/04/2022 للطباعة

  • يصرّح المجلس بسقوط المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة؛
  • يعدّ إخلالاً بواجب الوقار ارتكاب القاضي لمجموعة من الأفعال  المخالفة للقانون والمنافية للأخلاقيات القضائية كالسياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية.
  •  يلتزم القاضي باحترام مسؤوله القضائي وعدم نعته بعبارات مشينة حتى وإن تم ذلك في حوار خاص.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 22/03/2022 للطباعة

  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية المنوطة بقاضي النيابة العامة عدم إخبار مسؤوله المباشر آنياً بحادث يتعلّق بتصرّفات منسوبة لقاض وتدخل ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية لمباشرة الإجراءات المسطرية بشأنها؛
  • يحرص القاضي على أن تكون علاقاته بعيدة عن القضايا المهنية وفوق الظّنون والشبهات؛
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والشرف حشر القاضي للأغيار في القضايا المهنية؛
  • يحرص القاضي على الحفاظ على المكانة الاعتبارية للقضاة من خلال حسن مظهره وهندامه خلال القيام بمهامه القضائية، أو عندما تثار صفته القضائية سواء داخل المحكمة أو خارجهاّ؛
  • يعتبر حضور قاضي النيابة العامة إلى مركز ديمومة الشرطة بلباس رياضي ونعل منزلي خروجا ً عن مقوّمات الوقار المفروضة عليه وموجباً للمساءلة التأديبية؛

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22/03/2022 للطباعة

  • تفرض واجبات الوقار والشرف والكرامة على القاضي الاتزان والرصانة لتجنب أي لوم أو تجريح في سلوكه.
  •  يعتبر إخلالا بصفات الوقار والكرامة والشرف اعتراض القاضي عن تقديم وثائق السيارة لشرطي المرور والخضوع لإجراءات إثبات المخالفة، وتعريضه للشتيمة والإهانة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 01/03/2022 للطباعة

  • يعتبر تولّي القاضي سياقة عربة دون التوفر على الوثائق اللاّزمة والسارية الصلاحية خرقاً للمبادئ والقيم القضائية المرسخة لاحترام القانون ولثقة المواطنين في القضاء ؛

  • تفرض الصفة القضائية على القاضي توخي الحيطة والحذر في علاقاته مع الغير واتقاء الشبهات والحرص على إعطاء المثال والقدوة الحسنة في معاملاته والابتعاد عن كل من تثار حوله الشكوك.
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني والأخلاقي وضع القاضي ثقته في شخص مشبوه السمعة ومن ذوي السوابق القضائية ومعروف بعلاقاته المشكوك فيها وسط الإدارات والمحاكم لتكليفه بإنجاز وثائق خاصّة وإقحامه في أموره الشخصيّة؛
  • يعتبر صدور قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بإدانة ومعاقبة القاضي جنائياً ومن أجل نفس الأفعال موجباً للمعاقبة التأديبية.
Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05