موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05/03/2024 للطباعة
ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31/10/2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05/04/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22/03/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 01/06/2021 للطباعة
يمارس القضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛
يشكّل إخلالاً بالضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني وخروجا عن واجب التحفظ تصريحات القاضي غير المقيدة باللياقة واللباقة اتجاه المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية؛
يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، والتي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والوقار والامتناع عن تنفيذ قرار الإيقاف المؤقت 18/05/2021 للطباعة
لا يؤثر على حياد وتجرد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضورهم أنشطة أو حفلات ينظمها زملاؤهم القضاة كما أن نهج أعضاء المجلس عند مباشرتهم لمهامهم محمول على التجرد والإخلاص والأمانة والنزاهة، وهي شروط قبلية لممارسة مهامهم بموجب القسم الذي يؤدونه بين يدي جلالة الملك؛
لا يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيئة قضائية ولا يمكن تجريح أحد أو كل أعضائه كما هو الشأن بالنسبة للهيئات القضائية بالمحاكم، ولم ينص القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على التجريح إلا عند تنظيمه لمسطرة التأديب وفقط في مواجهة القاضي المقرر المعين في إطار المسطرة؛
يشكل إخلالا خطيرا بواجب الوقار امتناع القاضي عن تنفيذ قرار إيقافه مؤقتا عن العمل واستمراره في ممارسة مهامه رغم ذلك؛
يعد من الإخلالات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية عدم معاملة القاضي لرؤسائه باحترام وعدم إصدار الأحكام في آجال معقولة وتحريرها والتهاون في الدراسة القبلية للقضايا وعدم التقيد ببرنامج توزيع الجلسات وبساعة انعقاد الجلسة والإقامة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يعمل بها دون الحصول على ترخيص، وكل سلوك من شأنه تعطيل سير المحكمة والإضرار بحقوق المتقاضين وبأمنهم القضائي.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04/05/2021 للطباعة
لا يعتبر وجود شكاية ضد القاضي المتابع شرطا لصحة المتابعة التأديبية ويمكن للمجلس وضع يده تلقائيا على كل الإخلالات التي قد تنسب للقضاة ويباشر بشأنها الإجراءات التأديبية كما له أن يباشر ذلك بناء على الشكايات المقدمة من قبل المتقاضين أو التقارير المنجزة من طرف المسؤولين القضائيين بالمحاكم أو المفتشية العامة للشؤون القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو باقي الإدارات و المؤسسات، وهو ما ينسجم مع دوره الدستوري الهادف إلى التخليق وتعزيز وترسيخ القيم القضائية بين القضاة، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
لا يؤثر على استقلال المتابعة التأديبية بالنسبة لكل قاض اعتماد المجلس الإجراءات الخاصة بالبحث والمحاكمة في وقت واحد بالنسبة لعدد من الملفات المتشابهة من حيث طبيعة الإخلالات المنسوبة لقضاة؛
تتمثل الواجبات المهنية للقضاة في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتقهم، وأيّ إخلال بهذه الواجبات يُشكّل أساساً للشرعية التأديبية طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
يحرص القضاة خلال نشاطهم الجمعوي على الالتزام بواجب التحفظ والتجرد والأخلاقيات القضائية وعلى الحفاظ على استقلال القضاء وصفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه؛
لا يشكل خروجا على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تعبير القاضي عن وجهة نظره بلباقة وانتقاده المقيد بالاحترام الواجب لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضائه.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04/05/2021 للطباعة
يحق للقضاة التفاعل مع النقاشات التي تهم الشأن القضائي بما يتلاءم مع الضوابط الأخلاقية التي تؤطر السلوك القضائي ومع واجب التحفظ المقيّد لممارسة حرية التعبير العلني ويعد الالتزام بذلك من الواجبات المهنية الملقاة على عاتق القاضي.
يجب على القاضي في ممارسته لحرية التعبير العلني الابتعاد عن السخرية الجارحة والالتزام بلباقة الأسلوب وحسن العبارة مما يعكس السمو الأخلاقي والمعرفي والثقافي للقضاة، ويجسد احترام مؤسسة المجلس وكذا أعضائه.
موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 27/04/2021 للطباعة
يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛
يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛
يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛
يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛
يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma