Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 27

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

  •  لا يمكن أن تكون ظروف اشتغال القاضي سبباً في تكريس الأخطاء المهنية والتغاضي عنها، ويحرص القاضي عند دراسة ملفاته على اتخاذ كل ما هو مناسب لتفادي الأخطاء المهنية والتقليل منها؛
  • يلتزم القاضي أثناء المداولة في الملفات بمبدأ المشاركة المسؤولة في المداولات المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية، والذي يوجب عليه دراسة مستندات القضية وعدم الاكتفاء بتقرير المقرّر في تكوين قناعته القانونية؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 28/11/2023 للطباعة

يعتبر خطأموجباً للمساءلة التأديبية تقصير القاضي المقرّر في دراسة كافّة مستندات الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31/10/2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الاخلال بالواجبات المهنية 07/02/2023 للطباعة

يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى التزام القاضي بممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان وحرصه على إعطاء القضايا المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائقها ومستنداتها. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع أوالتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 25/10/2022 للطباعة

  يعتبر تجاوز قاضي المستعجلات للاختصاصات المخوّلة له بمقتضى القانون إخلالاً بالواجب المهني موجباً للمساءلة التأديبية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 22/02/2022 للطباعة

  • يلتزم القاضي في ممارسة مهامه القضائية بالتطبيق العادل والسليم للقانون والمساطر وألاّ يدعو اجتهاده إلى التشكيك في قراره المتخذ والتعليل المعتمد ،
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني تمتيع القاضي لمتهم بالإفراج المؤقت دون الاطلاع على ظاهر وثائق الملف ومخالفته لمقتضيات القانون الصريحة و الآمرة بدون تعليل .
  • يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى إعطاء القاضي العناية الكافية لدراسة الملف وممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع والتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة 22/02/2022 للطباعة

يعتبر تفويض القاضي لمهامه القضائية المرتبطة بتحرير الأحكام إلى كاتب الضبط، إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 23/11/2021 للطباعة

  • يتعين على القاضي أن يتفادى في كلامه وسلوكه الظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي طرف، وأن يبتعد عن أي قول أو فعل من شأنه التشكيك في حياده.
  •  يعتبر تبادل القاضي لاتصالات مكثفة مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، دليلاً على خرقه السافر لقواعد النزاهة والحياد والتجرّد الواجب التقيّد بها.
  • يعد إخلالاً بالواجب المهني استيفاء القاضي لمبالغ غير مستحقة إثر إجراء معاينة وتسلّمه نصيبه من المصاريف خارج المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق؛
  • لا يواجه المفتش العام للشؤون القضائية بالسرية خلال مباشرته لمهامه ولا يمكن اعتبار إدلاء القاضي بمحضر التداول للمفتش العام للشؤون القضائية إفشاءً للسر المهني،

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 12/10/2021 للطباعة

  • لا يعتبر المجلس درجة من درجات التقاضي لتصحيح الأحكام أو مراجعتها، غير أنّ مهامه التأديبية تُسوِّغ له الاطلاع على المقررات القضائية لترتيب الأثر القانوني المناسب بشأن الوضعية التأديبية للقاضي؛

  • يجب على القاضي بذل عناية في ممارسة مهامه تتّسم بالحذر والدقة والضبط والمتوقع أن يكون عليها أي قاض له مستوى معقول من اليقظة والتبصر في الظروف نفسها أو في أخرى مشابهة؛

  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني:

               * تقصير القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته للقضايا؛

               * تفويضه البت في القضايا أوفي جزء من وقائعها أو نقطها القانونية إلى الخبراء وإصدار أحكامه فيها دون مناقشة؛

  • يُساءَل القاضي تأديبيا عن كل إخلال ارتكبه أثناء ممارسته لسلطته التقديرية من قبيل التعسف والإهمال والغلو والتقصير، وكلما شكل هذا الإخلال خرقا لمبدأ التطبيق العادل للقانون وخروجا على الأسس والضوابط المعقولة؛

  • لا أثر لتأييد محكمة الطعن لحكم القاضي المتابع على مجرى المتابعة التأديبية طالما تعلق الأمر بخطإ مهني أدّى إلى عدم التطبيق العادل للقانون، ولا سيما إذا ارتكبت هذه الأخيرة -محكمة الطعن- إخلالا مماثلاً؛

  • لا ينفي رفض محكمة النقض للطعن مسؤولية القاضي المتابع لانصراف قضاء محكمة النقض إلى مراجعة القرار المطعون فيه في حدود الوسائل المثارة ودون البت في صحة الوقائع.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 12/10/2021 للطباعة

  • لا يعتبر المجلس درجة من درجات التقاضي لتصحيح الأحكام أو مراجعتها، غير أنّ مهامه التأديبية تُسوِّغ له الاطلاع على المقررات القضائية لترتيب الأثر القانوني المناسب بشأن الوضعية التأديبية للقاضي؛

  • يلزم مبدأ التطبيق العادل للقانون القاضي بذل عناية في ممارسة مهامه تتّسم بالحذر والدقة والضبط والمتوقع أن يكون عليها أي قاض له مستوى معقول من اليقظة والتبصر في الظروف نفسها أو في أخرى مشابهة؛

  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني عدم عناية هيئة الاستئناف بدراسة القضية، عند تأييد وتبني تعليلات الحكم الابتدائي الذي اعتمد بدوره على استنتاجات وخلاصات خبرة دون التأكد من صحتها؛

  • يُساءَل القاضي تأديبيا عن كل إخلال ارتكبه أثناء ممارسته لسلطته التقديرية من قبيل التعسف والإهمال والغلو والتقصير، وكلما شكل هذا الإخلال خرقا لمبدأ التطبيق العادل للقانون وخروجا على الأسس والضوابط المعقولة؛

  • لا أثر لتأييد محكمة الطعن لحكم القاضي المتابع على مجرى المتابعة التأديبية طالما تعلق الأمر بخطإ مهني أدّى إلى عدم التطبيق العادل للقانون، ولا سيما إذا ارتكبت هذه الأخيرة -محكمة الطعن- إخلالا مماثلاً؛

  • لا ينفي رفض محكمة النقض للطعن مسؤولية القاضي المتابع لانصراف قضاء محكمة النقض إلى مراجعة القرار المطعون فيه في حدود الوسائل المثارة ودون البت في صحة الوقائع.

Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05