لا تحول متابعة القاضي جنائياً دون متابعته تأديبياً.
لا يوقف المجلس البت في المتابعة التأديبية مادام أن أساسها يختلف عن أساس المتابعة الجنائية، ولا يتحقق اتحاد بين الفعل الجرمي والفعل المعتبر بمثابة مخالفة تأديبية سواء من حيث الوصف أو المضمون.
يلتزم القاضي بالتعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية في كل الظروف والمواقف ويعتبر قيام القاضي بإلقاء كيس يحتوي على مبلغ مالي من نافذة مكتبه لكاتب الضبط من أجل الاحتفاظ به أو وضعه في السيارة أو تسليمه للغير إخلالاً بواجب الشرف والوقار والأمانة.
يساءل القاضي تأديبياً على إفشائه لرأيه لأحد أطراف القضية المعروضة عليه في طلب الإخراج من التأمل قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم والبت في الطلب.
Adresse
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
Téléphone
+212 537 73 95 40/41
+212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ
sg@cspj.ma
Ligne dédiée aux réclamations
+212 537 91 93 05
...
...
Nous faisons de notre mieux pour que le contenu du site web soit disponible en plusieurs langues.
Nous nous excusons si une partie du contenu n'a pas encore été traduite.