موجب الإحالة: -الإخلال المهني - الخرق المسطري - الحرمان من حقوق الدفاع 23/04/2024 للطباعة
يعد استنطاق المستشار المتابع للحدث في غيبة كل من وليه القانوني، ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية للقاضي.
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma