" التدخل في القضاء يتطلّب وجود سلطة أو نفوذ المتدخِّل لدى المتدخّل لديه، كيفما كانت الجهة التي ينتمي إليها، للتأثير على القاضي بإعطائه أوامر و تعليمات أو ممارسة ضغوط عليه أو في تقديم إغراءات إليه"
التدخّل الممنوع قانوناً يفترض توافر ثلاثة أمور ترتبط بهدف ووسائل التدخل ومركز المتدخّل، أولها أن يكون التدخّل بهدف التأثير على استقلال القاضي بغاية تغيير المسار القانوني لقضية معروضة على أنظاره، و ثانيها أن يصدر التدخل عن جهة تملك نفوذاً معيّناً في مواجهة القاضي المتدخل لديه، و ثالثها أن يتم ذلك بكيفية غير مشروعة، أيّ فيما يمنع فيه إعطاء تعليمات أو توجيهات لا يجيزها القانون.
Adresse
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
Téléphone
+212 537 73 95 40/41
+212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ
sg@cspj.ma
Ligne dédiée aux réclamations
+212 537 91 93 05
...
...
Nous faisons de notre mieux pour que le contenu du site web soit disponible en plusieurs langues.
Nous nous excusons si une partie du contenu n'a pas encore été traduite.