Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05/04/2022 للطباعة

  • يصرّح المجلس بسقوط المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة؛
  • يعدّ إخلالاً بواجب الوقار ارتكاب القاضي لمجموعة من الأفعال  المخالفة للقانون والمنافية للأخلاقيات القضائية كالسياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية.
  •  يلتزم القاضي باحترام مسؤوله القضائي وعدم نعته بعبارات مشينة حتى وإن تم ذلك في حوار خاص.
Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05