يشكّل إخلالاً خطيراً بواجبات الحياد والنزاهة والوقار والكرامة تحرير القاضي مذكرة دفاعية لفائدة أحد أطراف قضية معروضة عليه وربط علاقات خاصة معهم واللقاء بهم بالأماكن العامة أوبمنزل معارفهم.
يلتزم القاضي بالقيام بإجراءات التجريح التلقائي كلما كانت تربطه علاقة خاصة بأحد أطراف القضية المعروضة عليه وكلما توفرت حالاته المحددة في القانون.
يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وإجراء خبرة خطية.
Adresse
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
Téléphone
+212 537 73 95 40/41
+212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ
sg@cspj.ma
Ligne dédiée aux réclamations
+212 537 91 93 05
...
...
Nous faisons de notre mieux pour que le contenu du site web soit disponible en plusieurs langues.
Nous nous excusons si une partie du contenu n'a pas encore été traduite.