Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27/04/2021 للطباعة

  • يشكّل إخلالاً بالواجب المهني إهمال وتقصير القاضي المكلف بالتوثيق في دراسة الرسوم العدلية قبل الخطاب عليها، وفي مراقبة شهادات العدول والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل.

Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05