موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27/04/2021 للطباعة
يشكّل إخلالاً بالواجب المهني إهمال وتقصير القاضي المكلف بالتوثيق في دراسة الرسوم العدلية قبل الخطاب عليها، وفي مراقبة شهادات العدول والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل.
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma