Changer le style d'affichage
Mes favoris
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 14

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05/03/2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31/10/2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الاخلال بالواجب المهني، وتعمّد الإنحراف عن واجب التحفظ وصفة الوقار والمسّ بسمعة القضاء 01/03/2022 للطباعة

  • يخضع ممثل النيابة العامة لسلطة المسؤول القضائي، ويلتزم بالرجوع إليه في مختلف الإجراءات، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعاً خاصّاً، وتقتضي تدخّل المسؤول القضائي نفسه.
  • لا يجوز للقاضي الأدنى في هرم النيابة العامة أن يتطاول على مهام الرئيس الأعلى، كأن يمارس نائب وكيل الملك من تلقاء ذاته صلاحيات مرتبطة باختصاص الوكيل العام للملك؛
  • يعد إخلالا بالواجب المهني ومسّاً بواجب الوقار والتحفظ توجيه نائب وكيل الملك استفسارا لقائد الدرك الملكي ينسب فيه إليه أخطاء مهنية، دون علم رئيسه المباشر أو من ينوب عنه ولا إشعار الوكيل العام للملك؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وواجب الوقار والتحفظ 27/07/2021 للطباعة

  • يعتبر الإخلال المنسوب للقاضي المتابع هو الأساس القانوني للمتابعة التأديبية ويعتبر المفتش العام وفي إطار الصلاحيات المخولة له قانونا الجهة الوحيدة المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات حول المنسوب للقاضي.

  • يلتزم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة المتمثل في التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛

  • يفرض واجب التحفظ على القاضي الحرص في سلوكه على الاتزان والرصانة، وذلك درءا لفقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة؛

  • يعدُّ إخلالا بالواجب المهني، عدم استشارة ممثل النيابة العامة المسؤول القضائي، قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن ما يعرض عليه من وقائع أو مساطر وكذا عدم التزامه بتعليماته بصددها؛

  • يفرض واجب الوقار والتحفظ على القاضي الحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه، الذي يجب أن يكون فوق الشبهات، وأن يتصف بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته بشكل ينعكس على احترام القضاء؛

  • يعتبر إخلالا بواجب الوقار والتحفظ استغلال القاضي لصفته القضائية وتدخله في مسطرة قضائية للحيلولة دون وضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، سواء تحققت النتيجة المتوخاة من وراء تدخله أم لا، طالما أن احتمال التأثير على قرارات الجهة المتدخل لديها وارد ومظاهر استغلال أو محاولة استغلال النفوذ قائمة، ويتحقق ذلك بمجرد استفساره الجهة المذكورة عما يروج في المسطرة.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والتحفظ 01/06/2021 للطباعة

  • يُعتبر استعمال القاضي لصفته القضائية خارج أيّ إطار قانوني ودون احترام للقيم القضائية إخلالاً بواجبي الوقار والتحفظ وموجبا للمعاقبة التأديبية.

  • تعدّ مباشرة قاضي التحقيق للإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية بناء على معلومات بلغت إليه دون توفر حالة التلبس مخالفة تأديبية، والواجب يقتضي في مثل هذه الحالات إبلاغ النيابة العامة المختصة بتلك المعلومات فقط، لا مباشرة الإجراءات بشأنها.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 01/06/2021 للطباعة

  • يمارس القضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛

  • يشكّل إخلالاً بالضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني وخروجا عن واجب التحفظ تصريحات القاضي غير المقيدة باللياقة واللباقة اتجاه المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية؛

  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، والتي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس.

     

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والوقار 27/05/2021 للطباعة

  • يحث واجبا الوقار والتحفظ القاضي على الاتزان والتوازن في علاقاته والحرص على انتقائها وعدم السماح بتأثيرها على سلوكه ومواقفه القانونية، ويفرضان عليه تجنب العلاقات غير الملائمة التي تخلق لبسا لدى المواطن والرأي العام أو تولد الاعتقاد بخضوعه لتأثيرها أو تشبعه بأفكارها مما من شأنه المساس بالثقة في استقلال وحياد القضاء.

  • يعتبر خرقا لواجبي الوقار والتحفظ حضور القاضي لقاءات فيها شعارات مخالفة لمبادئ   الدستور المتعلقة بوحدة المغاربة، ومنع التمييز وجلوسه رفقة أشخاص معروفين بنوازعهم العرقية المضادة للقيم الدستورية وبأفكارهم الإيديولوجية وبمواقفهم السياسية المتطرفة، وبانتقادهم لبعض ثوابت الوطن.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 18/05/2021 للطباعة

  • يجب على القاضي في ممارسته لحقه في حرية التعبير العلني اعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي و المعرفي والثقافي للقضاة والابتعاد عن التعابير التي يمكن أن تزرع الشك في حياد القضاة وصورة العدالة.

  • يعد خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية المقيدة لحق القضاة في حرية التعبير العلني إصدار القاضي لتدوينة يتوعد فيها ويدعو باقي القضاة المكلفين بالتحقيق والتلبس والنيابة العامة إلى اتخاذ موقف من فئة معينة.

 

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04/05/2021 للطباعة

  • يشكل إخلالا بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تضمن تصريح القاضي اتهامات مبطنة وغير مباشرة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وخروج تعبيره عن مجال الانتقاد الموضوعي وعن الضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني على صفحات التواصل الاجتماعي.

  • يأخذ المجلس بعين الاعتبار في تحديد العقوبة التأديبية حداثة عهد القاضي بالقضاء وأدائه المهني.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04/05/2021 للطباعة

  • لا يعتبر وجود شكاية ضد القاضي المتابع شرطا لصحة المتابعة التأديبية ويمكن للمجلس وضع يده تلقائيا على كل الإخلالات التي قد تنسب للقضاة ويباشر بشأنها الإجراءات التأديبية كما له أن يباشر ذلك بناء على الشكايات المقدمة من قبل المتقاضين أو التقارير المنجزة من طرف المسؤولين القضائيين بالمحاكم أو المفتشية العامة للشؤون القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو باقي الإدارات و المؤسسات، وهو ما ينسجم مع دوره الدستوري الهادف إلى التخليق وتعزيز وترسيخ القيم القضائية بين القضاة، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

  • لا يؤثر على استقلال المتابعة التأديبية بالنسبة لكل قاض اعتماد المجلس الإجراءات الخاصة بالبحث والمحاكمة في وقت واحد بالنسبة لعدد من الملفات المتشابهة من حيث طبيعة الإخلالات المنسوبة لقضاة؛

  • تتمثل الواجبات المهنية للقضاة في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتقهم، وأيّ إخلال بهذه الواجبات يُشكّل أساساً للشرعية التأديبية طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

  • يحرص القضاة خلال نشاطهم الجمعوي على الالتزام بواجب التحفظ والتجرد والأخلاقيات القضائية وعلى الحفاظ على استقلال القضاء وصفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه؛

  •  لا يشكل خروجا على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تعبير القاضي عن وجهة نظره بلباقة وانتقاده المقيد بالاحترام الواجب لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضائه. 

Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05