موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 22/03/2022

واجب الشرف الواجب المهني واجب الوقار تقاليد القضاء وأعرافه الأخلاقيات القضائية سمعة القضاء صورة العدالة احترام القانون سلوك القاضي خارج المحكمة النيابة العامة حسن المظهر علاقات القاضي
الإنذار

قضية السيد: (س)

******نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب

******:مقرر عدد

أصل المقرر محفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 19 شعبان1443، الموافق ل 22 مارس 2022

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس و بعضوية السادة: مولاي حسن الداكي- محمد بنعليلو–أحمد الغزلي–محمد أمين بنعبد الله –  محمد زوك–  محمد الناصر – خالد العرايشي– عبد الله المعوني – سعاد كوكاس–  الزبير  بوطالع- عبد اللطيف طهار– عبد اللطيف الشنتوف– يونس الزهري –  عثمان الوكيلي- المصطفى رزقي- أمينة المالكي-نزهة مسافر.

بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية  1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر2017؛

:ملخص الوقائـع

بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والمرفقة ببطاقة محالة على نفس الجهة، حول تصرفات منسوبة للسيدة (أ)، القاضية بالمحكمة الإدارية ب*****، يستفاد منها أنه بتاريخ 19 مارس 2021 تقدم أمام مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية "*****" بولاية أمن *****، مقدم الشرطة (ب)، وبرفقته الأستاذة (أ) قاضية بالمحكمة الإدارية ب*****، بعدما دخلا في خلاف بالشارع العام، بخصوص ارتكاب المعنية بالأمر بعض المخالفات. وأن السيد (س) نائب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ***** بمدينة ***** تقدم تلقائيا إلى مقر مصلحة الشرطة بصفته المهنية وعمل على تهدئة القاضية (أ)، وبادر بتسوية المشكل القائم بينها وبين الشرطي. كما تبين من التحريات أن حضور هذا الأخير إلى مقر الدائرة الأمنية لم يكن بناء على طلب أي مصلحة أمنية أو إشعار السيد النائب الأول لوكيل الملك السيد (ج). وأن رئيس الدائرة الأمنية المعنية كان يعتقد أن حضوره بناء على صفته بتعليمات رئيسه المباشر ولم يتبادر إلى ذهنه أن حضوره كان من تلقاء نفسه. وما يؤكد ذلك هو الإشارة إلى هذه الوقائع بتقرير الديمومة الممسوك من قبل دائرة الشرطة *****. بالإضافة إلى أن الضابط المذكور لم يشعر الوكيل العام للملك لإشراف نائب وكيل الملك (س) على الصلح بين الطرفين بمقر مفوضية الشرطة، علما أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ****** أشعر السيد الوكيل العام للملك لاحقاً بحصول النزاع بتاريخ 26 أبريل 2021  بواسطة كتابه عدد ***** وتاريخ 22 أبريل 2021، المرفق بتقرير منجز من طرف نائب وكيل الملك المعني بالأمر (س)، مؤرخ في19 مارس 2021 ومسجل بنفس المرجع السابق *****، مرفوع إلى السيد وكيل الملك بنفس المحكمة، يقر فيه بتدخله بالدائرة الأمنية ***** لتسوية الأمر بشكل ودّي بين السيدة (أ) القاضية من نفس فوج تخرجه من المعهد العالي للقضاء، و بين موظف الشرطة (ب)، مدعيا معرفته لكل منهما و ذلك بحضور العميد المركزي ب***** السيد (د)، علماً أن موظف الشرطة (ب) لم يذكر عند الاستماع إليه، أنه يعرف نائب وكيل الملك (س)، بل أكد أنه يبقى شخصاً مجهولاً بالنسبة إليه، وكان يتم مخاطبته بعبارة "أستاذ" وأن العميد المركزي (د) الذي يدعي نائب وكيل الملك أنه زكى بحضوره عملية الصلح بين طرفي النزاع، طلب منه الالتحاق بمقر ولاية أمن ***** لتسليم جهاز الكاميرا الصدرية الخاصة به للتقنيين المختصين و تفريغ محتواها بدعامة إلكترونية.

وتم الاستماع للسيد (س)من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وصرح أنه كان مارا بالصدفة بالقرب من الدائرة الأمنية على متن سيارته الخاصة ومرتديا بذلته الرياضية، فاتصل به المسمى (و)، الذي يعمل وسيطا عقاريا، باعتباره صديق رجل الأمن الذي وقع له الخلاف مع الأستاذة (أ)، يستفسره ما إذا كانت هذه الأخيرة قاضية بالمحكمة الإدارية، ثم مكّنها من جهاز الهاتف لتكلمه بالفعل. وبعد ذلك التحق بهم بالدائرة الأمنية بناء على طلب (و). وأكد أنه لم يصرح للأستاذة المعنية أنه في المداومة، ولم يطلب منها محو الفيديو الذي سجلته بواسطة هاتفها النقال. وأضاف أنه لم يشعر السيد وكيل الملك بانتقاله إلى عين المكان لاعتباره أن الصلح قد تم بين الطرفين ولذلك فلا داعي لإشعاره بالأمر. وأكد أن علاقته بالمسمى (و) محدودة إذ يكتفي بمجالسته بالمقهى، وأنه تبادل معه أرقام الهاتف للاتصال وتبادل التهاني بمناسبة الأعياد والجلوس بالمقهى؛

كما يستفاد من تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية أن الثابت من كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، أن السيد (س)، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ***** بنفس المدينة، انتقل إلى مركز الديمومة بالدائرة الأمنية "*****" دون طلب من أي مصلحة أمنية أو إشعار من السيد النائب الأول لوكيل الملك. بل إن رئيس الدائرة المعنية كان يعتقد أن حضوره كان بناء على صفته القضائية ولم يتبادر إلى ذهنه أن ذلك كان من تلقاء نفسه، وهي وقائع يؤكدها تقرير الديمومة الممسوك من قبل دائرة الشرطة *****.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ في 22 يونيو 2021 والرامي إلى تعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية طبقا لمقتضيات المادة 88من القانون المنظم للمجلس؛

وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس والذي استمع فيه للقاضي المتابع؛

وبناء على مقرر المجلس المؤرخ ب 07 دجنبر 2021 بعد عرض التقرير المنجز من طرف السيد المقرر على أنظار أعضاء المجلس والرامي  إلى إحالة السيد (س)على المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي من أجل ما نسب إليه  من  الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س)للمثول أمام أنظار المجلس بتاريخ22 مارس 2022، الذي توصل به بتاريخ 11 مارس 2022 حسب الثابت من شهادة التوصل المضمنة بالملف؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارة القاضي المذكور؛

وبجلسة 22 مارس 2022 حضر السيد (س) والذي أكد فيها انه اطلع على الملف التأديبي وانه مستعد لمناقشة قضيته. وبعد أن قدم السيد المقرر ***** تقريره أمام المجلس، تم الاستماع إلى القاضي المتابع مدليا بأوجه دفاعه وتصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر، مسجلا أن تدخله يحمل عدة أوجه لأن غايته كانت الصلح وكان بإلحاح من الشرطة، وأنه فعلا لم يكن صائبا؛

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س)نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ****** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار؛

وحيث تمّ الاستماع للسيد (س) وصرح بما هو مفصل صدر الوقائع أعلاه؛

وحيث وبمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة "يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية "؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛

وحيث إن الواجبات المهنية تتمثل في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتق القاضي، والتي يشكل كل إخلال بإحداها أساسا للمساءلة التأديبية؛

وحيث ثبت للمجلس من وثائق الملف أن السيّد (س)حضر إلى مركز الديمومة بالدائرة الأمنية دون طلب من أيّة مصلحة أمنية أو تكليف من السيد وكيل الملك أو النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*****، ولم يشعر رئيسه المباشر إلاّ بعد مرور ثلاثة أيام عن الحادث. وهو ما يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية المنوطة بقاضي النيابة العامة التي تحتم عليه إخبار المسؤول المباشر آنياً. خصوصا أن الأمر يتعلق بتصرّفات منسوبة لقاضية تدخل ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية التي تعطي الاختصاص للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لمباشرة الإجراءات المسطرية بشأنها؛

وحيث إنه، وأيضاً من الواجبات المهنية الملقاة على عاتق القاضي والتي يعتبر الإخلال بها إخلالا بالواجبات المهنية، حرصه الدائم على الالتزام بالقيم والأخلاقيات القضائية التي تستمد أساسها من المبادئ المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي وصيغة اليمين التي يؤديها قبل شروعه في ممارسة مهامه القضائية بمقتضى المادة 40 من نفس القانون، والأعراف والتقاليد القضائية التي تلزم المادة 44 من النظام الأساسي للقضاة الحرص على احترامها والمحافظة عليها؛

وحيث إن حضور السيد (س) إلى مركز ديمومة الشرطة وهو يرتدي لباساً رياضياً ونعلاً منزلياً يعدّ سلوكاً لا يراعي ما يجب أن يكون عليه هندام القاضي خلال العمل من مقوّمات الوقار التي تعدّ من مشمولات اليمين المذكورة، ولا يجسّد حسن المظهر الذي يجب أن يحافظ عليه القاضي، حرصا ًعلى المكانة الاعتبارية للقضاة ولا سيما خلال القيام بمهامه القضائية، أو عندما تثار صفته القضائية سواء داخل المحكمة أو خارجها؛

وحيث إنه وفضلا عن ذلك، فإن القاضي المتابع وعلى عكس ما ادّعاه من كونه كان مارّاً صدفة من أمام مركز الديمومة وشاهد خلافاً بين القاضية (أ) ومقدم الشرطة، فالحال أنه قدم إلى مركز الديمومة بناء على طلب من أحد الأشخاص تربطه به علاقة عادية وتعرّف عليه منذ سنتين فقط عن طريق أحد أصدقائه. وهو ما يعدّ إخلالاً مهنياً بقواعد ممارسة المهنة، بالإضافة إلى منافاته لواجب الوقار والشرف الذي يتطلّب من القاضي عدم حشر الأغيار في القضايا المهنية والحرص على أن تكون علاقاته بعيدة عن القضايا المهنية وفوق الظّنون والشبهات، الشيء الذي أثبت للمجلس أن الإخلال بالشرف والوقار المنسوب للسيد (س) ثابت في حقه؛

وحيث إن قيام القاضي المتابع بالأفعال المشار إليها أعلاه يتنافى وواجباته المهنية، ويشكل تصرّفاً وسلوكاً يمسّ بصفات الوقار والشرف، ويعدّ خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية إعمالاً لنص المادة 96 من النظام الأساسي للقضاة؛

 واعتبار لمبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

:لأجله

قرّر المجلس اتّخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) نائب وكيل الملك .*******لدى المحكمة الابتدائية******