Changer le style d'affichage
Mes favoris

موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة والنزاهة 26/12/2017 الطباعة

واجب الكرامة واجب الوقار تقاليد القضاء وأعرافه الأخلاقيات القضائية واجب الحياد النزاهة سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء سلوك القاضي خارج المحكمة وسائل الإثبات خبرة خطية تحرير القاضي لمذكرات الأطراف ربط علاقات خاصة مع الأطراف ربط علاقات خاصة مع الدفاع التجريح التلقائي
الإحالة إلى التقاعد الحتمي
  • يشكّل إخلالاً خطيراً بواجبات الحياد والنزاهة والوقار والكرامة تحرير القاضي مذكرة دفاعية لفائدة أحد أطراف قضية معروضة عليه وربط علاقات خاصة معهم واللقاء بهم بالأماكن العامة أوبمنزل معارفهم.
  • يلتزم القاضي بالقيام بإجراءات التجريح التلقائي كلما كانت تربطه علاقة خاصة بأحد أطراف القضية المعروضة عليه وكلما توفرت حالاته المحددة في القانون.
  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وإجراء خبرة خطية.

قضية السيد: (س)

*****  المستشار بمحكمة الاستئناف ب

*****:قرار عدد

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 8 ربيع الثاني 1439هـ، الموافق لـ 26 دجنبر 2017

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري- عائشة الناصري.

وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ26شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس 2016) ؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.

:ملخص الوقائـــع

بناء على الشكاية التي تقدم بها السيد (أ) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** والوكيل العام للملك لديها بتاريخ 4 نونبر 2015، والتي جاء فيها أنه صدر في مواجهته يوم الثلاثاء 3 نونبر 2015 عن غرفة الجنايات الاستئنافية قرار قضى بإدانته بعشر سنوات سجنا بتهمة التزوير في محرر رسمي.

وأن السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** اتصل به بواسطة هاتفه النقال الخاص به وضرب معه موعدا بمقهى *****، وكان برفقته السيد (ب)،  فأخبراه بقضيته وظروفها وملابساتها وأنه يتعين عليه الاطمئنان، ومنذ ذلك الحين وهو في اتصال مستمر معهما دام لمدة تتراوح ما بين شهرين وأربعة أشهر، وأضاف أنه بطلب من السيد (ب) اقتنى لهما كبشين بمناسبة عيد الأضحى، كما سلم مبلغ 1000 درهم بناء على طلب المستشار لأحد معارفه لا يتذكر اسمه، وقبل صدور الحكم بحوالي أسبوع حضر كل من المستشار السيد (س)  والسيد (ب) واستقبلهما بمنزل ابن عمه***** بمدينة ***** وسلم لهما مبلغ 120000 درهم مقابل إنصافه في قضيته المعروضة أمام محكمة الاستئناف ب*****.

وبتاريخ 2 نونبر 2015 التقى بكل من السيد (س) و(ب)، ومده الأول بمذكرة مرافعة، طلب منه أن يسلمها لدفاعه الأستاذ ***** المحامي بهيئة *****، وأنه قام بتسليمها لهذا الأخير.

وأن الشخص الذي تسلم منه المبلغ المالي هو المستشار (س) بحضور مرافقه (ب).

وعند الاستماع إلى السيد (س) أمام المفتشية العامة، صرح أنه ليست له أية علاقة  شخصية بالمسمى (أ) ، باستثناء كونه معروف في المنطقة كرئيس جماعة قروية، سبق له أن حضر أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي كان عضوا فيها وهو متابع من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وخلال المحاكمة لم يسبق أن تدخل لديه، إلا أنه ذات يوم كان مسافرا من مدينة ***** إلى *****، فعرض عليه السيد (أ) مصاحبته، وأثناء الطريق عرج به على مدينة *****، وأدخله إلى منزل لا يعرف صاحبه، فاستعجله للخروج، ولم يتسلم أي مبلغ مالي، ولم يطلب منه تسليم مبلغ 1000 درهم لأحد معارفه، وبعد أن عرضت عليه مذكرة مرافعة في ست صفحات أنكر أن تكون صادرة عنه، وأن نسخ القرارات فهي محررة بخط يده بخلاف مذكرة المرافعة.

وبناء على قرار السيد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تحت عدد *****وتاريخ 21 يناير 2016 بإحالة السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للقضاء وبتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.

وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر المعين في القضية، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد ***** بتاريخ 27 أبريل 2016، والذي أكد فيه المشتكي تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة، مضيفا أنه بعد صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية، اضطر لملاحقة المستشار إلى غاية منزله وطالبه بإرجاع مبلغ 120000 درهم، وبعد رفضه ذلك، قام بتقديم شكاية ضده أمام الوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب*****، وبعد مرور أربعة أيام من ذلك استرد المبلغ المالي من المسمى (ب).

وعند الاستماع لدفاع المشتكي الأستاذ ***** المحامي بهيئة ***** من طرف المقرر في القضية، صرح أن موكله أدلى له بمذكرة مرافعة مكتوبة بخط اليد عند عرض القضية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، لم يوضح له مصدرها إلا بعد صدور القرار القاضي بتأبيد القرار الابتدائي، حيث أخبره بأن السيد (س) هو الذي حررها بخط يده بعد أن دفع له مبلغ 120000 درهم كرشوة لتبرئته.

وأن المستشار (س) التحق به بمكتبه بعدما بلغ إلى علمه قيام المشتكي بتقديم شكاية ضده واستفسره عن مآل مذكرة المرافعة بخط اليد، ولما أخبره بأنه سلمها إلى السيد الوكيل العام للملك، فمسك برأسه وصرح "أنه في حالة إجراء خبرة خطية على المذكرة بكونه غرق".  وبناء على قرار السيد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تحت عدد ***** وتاريخ 21 يناير 2016 بإحالة السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للقضاء وبتعيين السيد ***** الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 26 دجنبر 2017 والذي توصل به بتاريخ 14 دجنبر 2017 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وحيث انه بجلسة 26/12/2017 حضر السيد (س) واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما نسب إليه من عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة والنزاهة والاحترام المفروضة في من يتحمل رسالة القضاء.

   وحيث نفى المستشار السيد (س) خلال مراحل البحث سواء أمام المفتشية العامة أو أمام المقرر المعين، وكذا خلال مناقشة قضيته أمام المجلس، تسلمه لمبلغ 120000 درهم من المشتكي للحكم لفائدته في القضية المعروضة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي كان من بين أعضائها، مؤكدا أن المذكرة المحررة بخط اليد غير صادرة عنه.

      وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك تعزيز الخبرة والاستماع للشهود.

    وحيث تبين للمجلس من خلال اطلاعه على وثائق الملف التأديبي وخاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف المصلحة المركزية للتشخيص القضائي بقسم الشرطة التقنية والعلمية أن المذكرة المحررة بخط اليد تتوفر على خاصيات خطية متطابقة وموحدة، وتعود للمستشار السيد (س)، بناء على وثائق المقارنة المتمثلة في القرارات المحررة من طرفه.

   وحيث إن تحرير السيد (س) لمذكرة دفاعية للمتهم من أجل تقديمها لغرفة الجنايات الاستئنافية التي بتت في القضية، والتي يعد أحد أعضائها، بحسب ما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة الخطية المنجزة في الملف، وتوجهه بعد تقديم الشكاية ضده إلى مكتب المحامي ***** للاستفسار عن مآل المذكرة وتصريحه بكونه سيتورط لا محالة في حال إجراء خبرة خطية بشأنها، يشكل إخلالا خطيرا بواجبات الحياد والنزاهة والوقار والكرامة.

وحيث إنه فضلا عن ذلك، فتناول السيد (س) رفقة السيد (ب) لوجبة الغذاء بمنزل معارف المتهم (أ)، بحسب ما هو ثابت من خلال تصريحات السيد (ب) عند الاستماع له من طرف المفتشية العامة، يشكل هو الآخر خروجا عن واجبات الوقار والكرامة والنزاهة والحياد، التي تستلزم عدم ربط القاضي لأية علاقات خاصة مع أطراف النزاع ونوابهم، والقيام بإجراءات التجريح التلقائي كلما توفرت حالاته.

 وحيث إنه نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف السيد (س)، والتي تمس بصورة العدالة، وبثقة المتقاضين، وبالواجبات التي يجب أن يتصف بها القاضي.

وحيث انه ورعيا للمدة التي قضاها المستشار المذكور في سلك القضاء، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.

:لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق السيد (س) المذكور، ويسري أثر هذا القرار من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر

Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05