موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 01/10/2020
قضية السيد (س)
*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب
***** :قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ فاتح أكتوبر 2020
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي - أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله - هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس - حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الآخرة 1437 (24مارس2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الآخرة1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6620 20 صفر 1439، الموافق ل 09 نونبر207.
:ملخـــص الوقائـــع
بناء على كتاب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** حول تصرفات السيد (س) المستشار بهذه المحكمة، والذي مفاده أنه ومنذ التحاق هذا الأخير بهذه المحكمة أبان عن سوء أخلاقه مع الجميع وعدم انضباطه وكثرة تغيباته عن الجلسات، علما أنه لا يقيم بالدائرة القضائية للمحكمة، الأمر الذي أثر على انضباطه لمواعيد الجلسات، إذ غالبا ما يتبجح بأعذار واهية كالمرض، أو تعرض سيارته لأعطاب ميكانيكية أضف إلى ذلك تعمده إغلاق هاتفه النقال، مما يستحيل معه إعالته بتعويض أحد المستشارين المتغيبين أو لوجود حالة التنافي، كما أنه يكثر من الشهادات الطبية بمعدل شهادة طبية كل شهرين، يتعمد إرسالها بواسطة الفاكس بعد انصرام وقت انعقاد الجلسات، مما يمنع اتخاذ الاحتياطات وتكليف من سيخلفه، ويؤدي إلى خلق ارتباك في مواعيد انعقاد الجلسات.
وبناء على كتاب ثان للسيد الرئيس الأول المؤرخ في 30 سبتمبر 2019, والذي جاء فيه بأن المستشار (س) تغيب عن حضور جلسة العقار ليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 دون سابق إشعار أو الإدلاء بما يبرر تغيبه، مما كان سببا في تأخر انعقاد الجلسة في ميعادها، وأن الشهادات الطبية المستدل بها لا تغطي سوى أيام العمل في حين يتعافى في أيام الآحاد مما يفهم منها أنها شواهد مجاملة، وأن المعني بالأمر أصبح رمزا للكسل وسوء الأخلاق.
وعند الاستماع إلى المستشار (س) من طرف السيد المفتش العام للشؤون القضائية، صرح بأنه يعاني من حساسية حادة على مستوى عينيه، يعالجها منذ ما يزيد عن 20 سنة لدى نفس الطبيب المتواجد ب*****، وهي التي تبرر الشهادات الطبية التي يدلي بها، كما أنه يعاني من ارتفاع الضغط والأعصاب، وأضاف بأنه يحرص على إشعار رئيس الهيئة أو العنصر الثالث بتغيبه لتمكينهم من إعلام العضو النائب رسميا بالحضور نيابة عنه، كما شهدت الكتابة الخاصة للسيد الرئيس الأول صباح يوم الاثنين بغيابه، وأنه لا يقوم بإقفال هاتفه، وكلما وجد مكالمة من المحكمة إلا وعاود الاتصال بالكتابة الخاصة، وبخصوص إقامته بمدينة ***** فإنه لا يتوفر على ترخيص للإقامة خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ب*****، وفيما يتعلق بواقعة استدعائه من طرف الرئيس الأول فإنه بالفعل بعث له عون سلطة ولم يستجب لدعوته، وفي المرة الثانية حضر المخزني من جديد يطلب منه الحضور إلى مكتب الرئيس الأول، فأجابه بأنه يبلغه إن أراده أن يأتي هو عنده وهو رد فعل منه لكونه سبق أن طلب مقابلته فظل ينتظر بمكتبه دون أن يستجيب لطلبه.
وبناء على كتاب ثالث للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 27/11/2020، مفاده أن المستشار (س) تغيب عن واقعة الوقوف على مكان النزاع بناء على قرار المحكمة بتاريخ 25/11/2019 في الملف العقاري عدد *****وأنه اتصل به عدة مرات إلا أن هاتفه كان مغلقا طوال اليوم.
وبخصوص هذه الواقعة أفاد كاتب الجلسة السيد ***** بأنه تقدم إلى مكتب المستشار وذكره بموعد الإجراء المسطري المتمثل في الوقوف على عين المكان، إلا أنه أجابه بأن يذهب بدلا عنه، وبتاريخ 07/01/2020 بعد انتظار طويل اتصل به لتدارك الموقف، إلا أنه أجابه بأنه يتواجد خارج مدينة *****.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** مقررا في القضية.
وبناء على التقرير عدد ***** بتاريخ 15يونيو2020 المنجز من طرف المقرر المعين في القضية، والذي أكد فيه السيد (س) نفس تصريحاته السابقة.
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90 و177 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) ، والتي تم وضعها رهن إشارته.
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 24/09/2020 والذي توصل به حسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها بالملف.
وبجلسة 24/09/2020 حضر السيد (س) والتمس مهلة فأمهل لجلسة 01/10/2020، حضرها إلى جانب دفاعه الأستاذ ***** المحامي بهيئة *****، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته.
وبعد أن قدم السيد المقرر ***** تقريره بحضور القاضي المتابع ودفاعه، وتم الاستماع إلى المستشار السيد (س) وأدلى بأوجه دفاعه، وتناول الكلمة دفاع المستشار وأوضح بأن القاضي المتابع لم يسبق له أن كان موضوع أي ملاحظات سلبية ويمتاز بالجدية والانضباط والتفاني في العدالة والجميع يشهد له بالنزاهة والاستقامة والأخلاق الحميدة، وأدلى بمذكرة دفاعية التمس فيها التصريح ببراءة السيد (س) مما نسب إليه من إخلال بواجباته المهنية.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجبات المهنية.
حيث أفاد المستشار المحال على المجلس عند استفساره حول المنسوب إليه أنه يقطن خارج الدائرة الاستئنافية ***** وبسبب معاناته من حساسية حادة على مستوى عينيه يعمد إلى الإدلاء بشهادات طبية، وأنه فعلا رفض الاستجابة لدعوة رئيسه المباشر بزيارته بمكتبه، مجيبا فرد القوات المساعدة أن يبلغه إن أراد مقابلته عليه أن يأتي هو عنده، وكان ذلك بمثابة رد فعل على واقعة سابقة رفض فيها السيد الرئيس الأول استقباله.
وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي أن المستشار ***** يقيم بمدينة *****دون أن يسلك مسطرة الترخيص للإقامة خارج الدائرة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 106-13، كما تغيب عن حضور المعاينة بتاريخ 07/01/2020 بدون عذر مقبول، بحسب ما أكده كاتب الضبط السيد *****، الذي صرح بأن المستشار تغيب عن الوقوف على مكان النزاع بناء على قرار المحكمة المؤرخ في 25/11/2019 بعلة أنه يتواجد خارج مدينة ***** وأضاف بأنه سبق قبل تاريخ المعاينة بأن تقدم إلى مكتب المستشار وذكره بموعد الإجراء المسطري، إلا أنه أجابه بأن يذهب بدلا منه.
وحيث ثبت كذلك بأن المستشار لا يحترم مسؤوليه المباشرين من خلال عدم جوابه على عدة استفسارات موجهة له من لدن الرئيسين الأولين لدى محكمتي الاستئناف ب***** و *****، وكذا رفضه الاستجابة لطلب الحضور إلى مكتب السيد الرئيس الأول، وتماديه في عدم احترامه بأن صرح بأنه إن كان يريد مقابلته فعليه أن يحضر إلى مكتبه.
حيث إن الأفعال التي أتاها المستشار المذكور تمس بصورة العدالة، وتشكل إخلالا بواجباته المهنية التي يجب أن يتحلى بها كل قاض.
وحيث إن المجلس ومراعاة منه للمسار المهني، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.
:لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر في حق السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****وحرمانه من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، مع نقله تلقائيا إلى المحكمة الابتدائية ***** بصفته نائبا لوكيل الملك لديها.