موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 03/03/2020

الواجب المهني تقاليد القضاء وأعرافه واجب التجرد الأخلاقيات القضائية واجب الحياد سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء ربط علاقات خاصة مع الأطراف
التوبيخ

توجب مبادئ التجرد والحياد والتحفظ على القاضي تجنّب التواصل مع أطراف قضية كانت معروضة عليه ومناقشة الحكم الصادر فيها وظروف النزاع، ويعتبر الإخلال بذلك إخلالاً بواجباته المهنية.


 

قضية السيدة (س)

 المستشارة محكمة الاستئناف ب***** 

*****:قرار عدد

 

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفضائية

بتاريخ 8 رجب 1441 هـجرية ، الموافق لـ 03 مارس 2020 م ؛

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فـارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة محمد عبد النباوي -عبد العلى العبودي -محمد بنعليلو- أحمد الخمليشي - أحمد الغزلي-  محمد أمين بنعبد الله - هند أيوبي إدريسي-  الحسن أطلس -حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي -عادل نظام- محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي -عبد الكريم الأعزاني -حجيبة البخاري- عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437   (14 مارس 2016) ؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.

 

:ملخـص الوقائـع

 

بناء على الشكاية التي توصل بها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من السيد (أ) نيابة عن شركة ***** والتي يتظلم فيها من خروقات شابت النطق بقرار من طرف هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف ب***** تتألف من السادة ***** -(س) و *****في الملف عدد *****.

وهي الواقعة التي كانت موضوع بحث من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية أنجز فيه تقرير بتاريخ: 07/03/2019 تحت عدد: *****، كما تضمنت تظلمه من تصرفات المستشارة (س) يوم صدور القرار بتاريخ: 14/03/2019 التي اتصل بها لإخبارها بمنطوق القرار الصادر عن الهيئة التي بتت في نفس اليوم، طالبا منها أن تمده بنسخة من القرار الذي سبقه النطق به من طرف الهيئة التي كانت عضوا فيها، فردت عليه بأن تغيير القرار كان بسبب اتصال هاتفي وقد سجل الحديث الذي دار بينهما وضمنه في قرص مضغوط.

واطلعت المفتشية العامة على مضمون القرص المدمج المتضمن لتسجيل صوتي لحوار بين رجل "سيتبين أنه المشتكي (أ) " وسيدة (ينسب الصوت إلى المستشارة (س)".

ويتلخص الحوار في مطالبة الأول من السيدة التي يخاطبها تمكينه من منطوق قرار سبق النطق به بشكل غير تام، وتحذره من التوجه إلى المفتشية العامة بدعوى أن أعضائها سيوقعون به، ثم يطالبها بتمكينه من منطوق القرار إلا أنها أنكرت توفرها عليه، فيطلب منها تمكينه على الأقل من مضمونه، فتفيده بأن القرار صدر في مواجهة والده وليس ضد الشركة.

وعند الاستماع إلى المعنية بالأمر من طرف المفتشية العامة صرحت أنه لا علاقة لها مع أطراف الدعوى، ولم يسبق لها ان اتصلت بأي أحد منهم أو اتصل بها، ولم تتحدث عن الملف مع أي كان، مؤكدة أنها لم تلتق بالمشتكي (أ) سواء داخل المحكمة أو خارجها.

وبعد عرض التسجيل عليها، نفت أن يكون الصوت الوارد فيه صوتها، وأنها غير مستعدة لإخضاع صوتها لخبرة تقنية قصد مقارنته مع الصوت الوارد في التسجيل.

 

وقد انصب البحث المنجز من طرف المفتشية العامة حول الحوار المسجل بالقرص المدمج الذي أدلى به المشتكي (أ) ، وكذا الاضطراب الذي حدث بقاعة الجلسات عند النطق بالقرارات الصادرة بجلسة 08/01/2019 ورفع تقرير بذلك إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 07/03/2019.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في قضية السيدة (س) في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019.

وبناء على التقرير المنجز من طرف السيد المقرر بتاريخ 20 دجنبر 2019.

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعنية بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيدة (س) والتي تم وضعها رهن إشارتها.

وبناء على الاستدعاء الموجه إلى السيدة (س) للمثول أمام أنظار المجلس بجلسة: 25 فبراير 2020 والذي توصلت به بتاريخ 24 فبراير 2020 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وبناء على تأجيل البت في القضية إلى يوم 03 مارس 2020.

وبجلسة 03 مارس 2020 حضرت السيدة (س) ، وأكدت أنها اطلعت على ملفها التأديبي، واختارت الدفاع عن نفسها، وأنها مستعدة للمناقشة، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور المستشارة المتابعة، والتي تم الاستماع إليها وأدلت بأوجه دفاعها.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيلت السيدة (س) المستشارة بمحكمة الاستئناف ***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني.

 وحيث ثبت للمجلس أن المستشارة أعلاه، أقرت أمام السيد المقرر، وأمام المجلس أثناء الاستماع إليها، بأن التسجيل الصوتي الذي أدلى به المشتكي صادر عنها، مما يؤكد أنها التقت به وتحدثت إليه بحضور زوجها في اللقاء الوحيد الذي تم تسجيله من طرف المشتكي، وبالرغم مما تدرعت به من المبررات فقد قبلت التحدث إليه في أمور تتعلق بعملها وفي قضية كانت مقررة فيها، مما يشكل خرقا لمبدأ التجرد والحياد والتحفظ وهي المبادئ التي يجب أن يتحلى بها القاضي.

وحيث إن الأفعال التي أتتها المستشارة المذكورة أعلاه، تشكل إخلالا بواجباتها المهنية وعدم تقديرها لعواقب تصرفاتها، مما يتعين معه مؤاخذتها من أجل المنسوب إليها.

 واعتبارا للمسار المهني للمعنية بالأمر وسلوكها المهني المتميز، ارتأى نظر المجلس إصدار عقوبة من الدرجة الأولى في حقها.

 

:لأجله

.*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيدة (س) المستشارة بمحكمة الاستئناف