موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 10/07/2018

الواجب المهني تقاليد القضاء وأعرافه واجب التجرد الأخلاقيات القضائية واجب الحياد سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء
عدم المؤاخذة

 

قضية السيد (س)

*******القاضي بالمحكمة الابتدائية ب

   ******:قرار عدد

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 26 شوال 1439 الموافق ل 10 يوليوز 2018

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي – عبد العزيز بنزاكور – أحمد الخمليشي -أحمد الغزلي – محمد الحلوي - هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس - حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.

وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.60.40 بتاريخ جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.

:ملخـــص الوقائـــع

 

بناء على الشكاية المقدمة من طرف السيد (أ) إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي يتظلم فيها من الخروقات التي طالت قضيته المعروضة على المحكمة الابتدائية ب*****، موضوع الملف الجنحي العادي استئنافي عدد *****، مدعيا أن المحكمة قررت إجراء بجث تمهيدي في القضية المتعلقة به كلف بها القاضي (س) الذي استدعاه إلى جانب باقي الأطراف لحضور الجلسة التي تم عقدها بمكتبه، وأن القاضي المذكور  صرح في بداية الجلسة بأنه سيترك الملف جانبا وسيبحث مع الطرفين إمكانية إجراء صلح مؤكدا أنه تعرض لضغوط بعيدة عن البحث واستدرج إلى إبرام اتفاق يقضي بأدائه مبلغ سبعين ألف درهم على أقساط لزوجته التي تعتبر مطالبة بالحق المدني في الملف، ومبلغ عشرين ألف درهم لفائدة محاميها وأنه قبل جلسة 19/12/2017 فوجئ باتصال هاتفي من القاضي الأستاذ (س) الذي طالبه بأداء مبلغ عشرين ألف درهم لفائدة محامي الخصم، مؤكدا أنه تعرض للابتزاز من طرف هذا القاضي.

وبناء على الأبحاث المجراة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والتي تم من خلالها الاستماع للقرص المضغوط الذي يتضمن حوارا بالصوت للمشتكي مع القاضي (س) ، وكذا الاستماع للقاضي المذكور الذي أفاد أنه عضو في الهيئة التي بتت في الملف المتعلق بالمشتكي وأنها قررت بناء على ملتمس دفاع المطالبة بالحق المدني إجراء بحث تكميلي للتحقيق في ما إذا كان هناك مآل مشترك بين المتهم والمطالبة بالحق المدني تم تكليفه به، وأنه خلال جلسة البحث عرض الصلح على الأطراف فقبلوا به، وبعد عرض التسجيل الصوتي عليه صرح أن الصوت الوارد بالتسجيل يعود له، وأن محامي المشتكي هو من سلمه رقم هاتفه بحضور محامي المطالبة بالحق المدني بعدما طلب منه الاتصال بالمتهم قصد حثه على تنفيد شروط الصلح، وأنه اتصل بالمتهم بحسن نية دون أي خلفية ولم يكن له أي اتصال أو علاقة بأطراف النزاع وبخصوص قرار المحكمة الصادر بتاريخ 29/12/2017 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الحبسية نافذة، فإنه قرار للهيئة القضائية الذي اتخذه بعد التداول في الملف مضيفا أنه قاض مدني ولم يسبق له أن كلف بإجراء بحث تكميلي من قبل.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في قضية السيد (س) في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 30 يناير 2018.

وبناء على التقرير المنجز من طرف السيد المقرر بتاريخ 23/4/2018.

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 19 يونيو 2018 والذي توصل به بتاريخ 6 يونيو 2018 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وبناء على تأجيل البت في القضية إلى يوم 10/7/2018.

وبجلسة 10 يوليوز 2018 حضر السيد (س)، كما حضر الأستاذ النقيب ***** لمؤازرته، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه كما أدلى دفاعه بمذكرة دفاعية معززة بوثائق بعد المرافعة.

:وبعد المداولة طبقا لقانون

حيث أحيل السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجبات المهنية.

وحيث ثبت للمجلس أن القاضي المتابع قد اتصل بالمتهم هاتفيا قصد حته على تنفيذ بنود الصلح الذي تم الاتفاق عليه بجلسة البحث، وهو تصرف قد يوحي على أنه خروج عن الحياد والتجرد والحال أن القاضي يجب أن يتفادى في كلامه وسلوكه الظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي طرف وأن يبتعد عن أي قول أو فعل من شأنه التشكيك في حياده.

وحيث إنه لئن كان الفعل المنسوب للقاضي يشكل إخلالا مهنيا بواجبات الحياد، إلا إنه مراعاة لحداثة انتسابه للقضاء ومجهوداته المهنية وحسن نيته، فإن المجلس قرر عدم معاقبته.

:لأجله

.قرر المجلس عدم مؤاخذة القاضي السيد (س)