موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وواجب الوقار والتحفظ 27/07/2021
يعتبر الإخلال المنسوب للقاضي المتابع هو الأساس القانوني للمتابعة التأديبية ويعتبر المفتش العام وفي إطار الصلاحيات المخولة له قانونا الجهة الوحيدة المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات حول المنسوب للقاضي.
يلتزم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة المتمثل في التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛
يفرض واجب التحفظ على القاضي الحرص في سلوكه على الاتزان والرصانة، وذلك درءا لفقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة؛
يعدُّ إخلالا بالواجب المهني، عدم استشارة ممثل النيابة العامة المسؤول القضائي، قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن ما يعرض عليه من وقائع أو مساطر وكذا عدم التزامه بتعليماته بصددها؛
يفرض واجب الوقار والتحفظ على القاضي الحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه، الذي يجب أن يكون فوق الشبهات، وأن يتصف بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته بشكل ينعكس على احترام القضاء؛
يعتبر إخلالا بواجب الوقار والتحفظ استغلال القاضي لصفته القضائية وتدخله في مسطرة قضائية للحيلولة دون وضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، سواء تحققت النتيجة المتوخاة من وراء تدخله أم لا، طالما أن احتمال التأثير على قرارات الجهة المتدخل لديها وارد ومظاهر استغلال أو محاولة استغلال النفوذ قائمة، ويتحقق ذلك بمجرد استفساره الجهة المذكورة عما يروج في المسطرة.
قضية السيد (س)
القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****
بتاريخ27 يوليوز2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش -محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437)24 مارس 2016(.؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437)24 مارس 2016(؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحالت الأمانة العامة للمجلس كتاب على المفتش العام للشؤون القضائية من أجل البحث والتحري حول ما ورد في كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** المرفوع إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ، بشأن ما نسب للسيد (س) ، عندما كان نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****،من تدخله لفائدة وسيط عقاري في بحث تمهيدي جار تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حيث أحال السيد وكيل الملك تقريرا إخباريا للمركز الترابي للدرك الملكي ***** سرية ***** ب***** تحت رقم ***** وتاريخ 23/06/2020، مفاده أنه تدخل لفائدة وسيط عقاري يسمى "أ" في بحث تمهيدي جار تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*****، يتعلق موضوعه بتزوير عقدي بيع بقعتين أرضيتين مساحة كل واحد منهما 100 متر وتصحيح الإمضاء عليهما بواسطة طوابع مزيفة، وذلك بغرض التحايل على قانون التعمير رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وقد أفاد قائد المركز المذكور أنه تلقى سيلاً من الاتصالات الهاتفية من طرف نائب الوكيل العام للملك المعني بالأمر، تصب في اتجاه أن الوسيط العقاري أعلاه لا فعل إجرامي يربطه بالموضوع، وأنه يجب الاستماع إليه وإخلاء سبيله، عكس التعليمات الصادرة عن السيد نائب وكيل الملك المشرف على البحث، كما طلب النائب المذكور تزويده بنسخة من المحضر عبر تطبيق الواتساب، وأنه عند إخبار النائب المشرف على البحث أبدى اعتراضه وهو ما شكل حرجاً شديدا للضابطة القضائية، فلم تستطع تلبية رغبة السيد نائب الوكيل العام ولا تبرير ذلك له بإخباره بتعليمات السيد نائب وكيل الملك الرافضة؛
وأكد السيد الوكيل العام للملك إلى أن نائبه "السيد (س)" غير مخول للاتصال الهاتفي بالضابطة القضائية.
وبناء على تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية المنجز تحت عدد *****وتاريخ 12أكتوبر2020، والذي يستفاد منه أن الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع، الذي تم خلالها الاستماع إلى المعني وكذا إلى مضمون القرص المضغوط الذي أدلى به عند الاستماع إليه والاطلاع على ما أدلى به من وثائق؛
وعند الاستماع للسيد (س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 30 شتنبر 2020، صرح أنه لم يتدخل في الواقعة الجنحية موضوع محضر الدرك الملكي التي تشير إلى تدخله في مسطرة جنحية تتعلق بوسيط عقاري،بل لإثبات واقعة اعتقال تحكمي خارج المسطرة للمسمى (ب) بناء على وشاية وردت عليه عبر هاتفه النقال بصفته نائبا عاما مداوما، أخبر بها السيد الوكيل العام للملك بمجرد توصله بها، فأشعره بإرجاء الأمر إلى حين تقديم من له المصلحة شكاية في الموضوع، وأنه قبل ذلك اتصل بالدرك الملكي للتثبت من واقعة احتجاز الشخص أعلاه، وأن الدرك أنكروا في البداية في مناسبتين وجود أي شخص بهذا الاسم وأن آخر مسطرة يباشرونها تتعلق بأشخاص آخرين توصلوا بشأنهم بتعليمات نيابية سابقة، وفي المكالمة الثالثة اتصل رئيس المركز بالدركي (ج) ففوجئ بتواجد الشخص المعني بمكتبه، وأن هذه الواقعة حدثت يوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الساعة الثانية عشر، وأنه أخبر السيد الوكيل العام للملك يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 بالرغم من استعطاف رئيس مركز الدرك الملكي والدركي المعني، وأنه ثبتت بالفعل واقعة الاحتجاز وأن المعني بالأمر تقدم بشكاية في الموضوع؛ وعند عرض ما ورد بمحضر الدرك الملكي من تلقي مركز الدرك سيلا من المكالمات ترمي للاستماع إلى الوسيط العقاري وإطلاق سراحه، أدلى بقرص مضغوط يتضمن تسجيلا بالصوت والصورة لرئيس المركز الترابي يؤكد أنه تدخل من أجل إثبات واقعة الاعتقال التحكمي للمسمى (ب) ولم يتدخل من أجل أي طرف آخر موضوع أي مسطرة جنحية أخرى، وبصورة من شكاية (ب) من أجل الاعتقال التحكمي بواسطة محاميه الذي سلمه إياها بناء على طلبه بمناسبة زيارة بعض المحامين له عقب إجراء عملية جراحية، وكذا بتقرير رفعه إلى السيد الوكيل العام للملك في الموضوع، وأكد أن الاتصال وقع فعلا مع مركز الدرك الملكي إلا أنه لم يتعلق بالبحث مع الوسيط العقاري، مضيفا أنه لا يتوفر حاليا على رقم هاتف الشخص الذي اتصل به من أجل تقديم الوشاية حول الاعتقال التحكمي يوم 22 يونيو 2020، وأنه لا يعرف كيف حصل على رقم هاتفه. كما أدلى بكتاب في الموضوع مرفوع إلى السيد المفتش العام للشؤون القضائية يوضح فيه أربع نقط، الأولى أنه كان مداوماً ساعة الواقعة رفقته نسخة حسب سجل الديمومة، والثانية أنه تدخل للتثبت والتأكد من واقعة بلغت إلى علمه بإيقاف واقتياد واحتجاز تعسفي بدون علم النيابة العامة ولا طلب تعليماتها ولا تحرير محضر ولا وجود لأي قضية مرتبطة بهذا الاحتجاز، والثالثة أنه أشعر رئيسه المباشر ورفع كتاباً تم إرجاؤه إلى غاية تقدم الشخص بشكاية في الموضوع، والرابعة أنه دفعاً للشبهات، توصل إلى شهادة صوتية من رئيس المركز الترابي يشهد فيه أنه لم يقع تدخل في أي قضية جنحية أو في أية قضية أخرى باستثناء واقعة الاحتجاز التعسفي . كما أوضح أن عمله قانوني مؤسس على نص المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية، وأن إحجامه قد يرتب مسؤوليته الجنائية والتأديبية، فضلا عن أنه بعد البحث الإداري الذي قام به جهاز الدرك الملكي فيما بعد، تبين ضلوع الدركي (ج) في سلب حرية مواطن خارج نطاق القانون، فتم تنقيله إلى المركز الترابي ل*****. وأضاف أن أحد المحامين رفع شكاية من أجل الشطط في استعمال السلطة والاحتجاز في نفس المسألة؛
وعند الاستماع إلى مضمون القـرص المضغـوط تبين أنه يتضمن حوارا بصوت القاضي المعني مع شخص آخر؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ03 غشت 2021 بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****مقررا في القضية؛
وبناء على التقرير المنجز من قبل المقرر السيد ***** الذي ضمنه مجموع الإجراءات التي قام بها وأودعه بأمانة المجلس بتاريخ 20 مايو 2021؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2021 بإحالة المعني بالأمر إلى المجلسمن أجل الإخلال بالواجبات المهنية وواجب الوقار والتحفظ طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 100.13؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 06 يوليوز 2021 الذي توصل به بتاريخ 29 يونيو 2021 حسب الثابت من شهادة التوصل، حضرها وتقرر تأجيل القضية إلى اجتماع 27 يوليو 2021 بعد طلبه مهلة لإعداد الدفاع؛
وبجلسة 27 يوليوز 2021، حضر السيد (س) بمؤازرةالأستاذ ***** المحامي بهيئة *****، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع للقاضي السيد (س)، كما أعطيت الكلمة لدفاعه الأستاذ ***** فتقدم بمجموعة من الملتمسات الأولية والدفوع الشكلية والتمس في الموضوع مراعاة كون المعني بالأمر حسن النية وتجاوز ما أخطأ فيه لأن الإجراء الذي قام به كان اجتهادا فقط من طرفه طالبا عدم مؤاخذته؛
حيث أحيل السيد(س) على أنظار هذا المجلس من أجل إخلاله بالواجب المهني وواجب الوقار والتحفظ؛
في الملتمسات والدفوع المثارة:
حيث تقدم دفاع القاضي المتابع بملتمس لإجراء بحث تكميلي في القضية طبقا للمادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أساس أن هناك مجموعة من النقط لم تجب عليها مسطرة المقرر؛
حيث إن طلب إجراء بحث تكميلي غير مستند على أساس، ما دام أنه اتضح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال تفحصه لجميع وثائق الملف أن الأبحاث المنجزة في الموضوع أحاطت بجميع جوانب القضية وحيثياتها وتعرضت لجميع النقط الجدية المؤثرة التي تمكنه من البت في الملف التأديبي، الشيء الذي يرى معه عدم الاستجابة للملتمس المذكور؛
وحيث فيما تقدم به دفاع القاضي المتابع من طلب وقف البت في القضية إلى حين الانتهاء من قضية الاعتقال التحكمي لوجود ارتباط بينهما، فإن المجلس يرى بأن المتابعة التأديبية الجارية مستندة على عناصر كافية ووقائع محددة تجعل النظر فيها غير مرتبط بتاتا بوجود مسطرة أخرى جارية وأن انتهاء قضية الاعتقال من عدمه لا أثر له على مجرى المتابعة التأديبية، بما يرتئي معه عدم الاستجابة للملتمس المذكور؛
وحيث فيما تقدم به دفاع القاضي المتابع من دفوع ترمي إلى بطلان مسطرة التفتيش القضائي وتقريره، وبطلان مسطرة المقرر المرتبطة بها والدفع بعدم قبول المتابعة وخرق مبدإ الشرعية ومبدإ تدرج القوانين، اتضح للمجلس بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف، أن الدفوع المثارة غير مؤثرة ولا ترتكز على أساس قانوني، ذلك أن ملف المتابعة احترم الشكليات والأسس القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حيث صلاحيات جهة التفتيش المنبثقة من هذا القانون التنظيمي من جهة، وصلاحيات القاضي المقرر المنبثقة من نفس القانون من جهة أخرى. فالأساس القانوني للمتابعة التأديبية هو الإخلال بالواجبات المهنية وواجب الوقار والتحفظ، وأن ذلك تم بعد تكليف المجلس للمفتش العام بإجراء الأبحاث والتحريات حول المنسوب للقاضي، وأن المفتش العام قام بذلك في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا باعتباره الجهة الوحيدة المختصة. كما أنه وبعد عرض نتائج التفتيش على المجلس تطبيقا للمادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر تعيين مقرر في القضية طالبا منه القيام بالبحث فيها، في إطار مراعاة المسطرة المحددة في القانون، مع القيام بجميع ما يراه مفيدا في استجلاء الحقيقة كالتنقل لعين المكان والاستماع للأشخاص واستفسار القاضي المتابع وغير ذلك مما يظهر له أثناء قيامه بالبحث، بما تكون معه صلاحيات القاضي المقرر شاملة جميع الوقائع المتصلة بالملف والتي تصب في إطار نفس أساس المتابعة التأديبية وتكون مرتبطة بها، كما هو الحال في الواقعة المنسوبة للقاضي الذي تشبت بالاستماع لشريط صوتي أدلى به لنفي المتابعة عنه وهو أمر يدخل في اختصاص القاضي المقرر ولا يمثل تجاوزا لنقطة الإحالة بموجب المتابعة التأديبية، الشيء الذي يجعل الدفوع المثارة غير مبنية على أساس ويتعين ردها؛
في الموضوع:
حيث إنه بمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة "يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية "؛
وحيث إن الالتزام بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة يستمد أساسه من المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومن المبادئ الدولية المتعارف عليها بشأن السلوك القضائي، وأن تجسيد ذلك يتطلب من القاضي التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛
وحيث إن واجب التحفظ الملقى على عاتق القاضي يفرض عليه الحرص في سلوكه على الاتزان والرصانة، وذلك درءا لفقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة؛
حيث إنه يتعين على ممثل النيابة العامة ـ لخصوصية مهامه ـ الرجوع إلى المسؤول القضائي للاستشارة قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن ما يعرض عليه من وقائع أو مساطر والالتزام بتعليماته تحت طائلة الإخلال بالواجب المهني الموجب للمساءلة التأديبية؛
وحيث تبين من مجموع وثائق الملف التأديبي وتصريحات السيد (س) أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر، وكذا من خلال تصريحات باقي المستمع إليهم، أن القاضي قام بالاتصال بالدرك الملكي ***** تبعا للمكالمات الهاتفية التي صرح أنه تلقاها من شخص مجهول، رغم أنه غير مخول له القيام بذلك. وعلى فرض قيامه بالاتصال أثناء الديمومة، فإن اسمه غير مضمن بلائحة ديمومة المكالمات الهاتفية المحددة من قبل المسؤول القضائي، ويتعين على النائب التقيد بها، وأن عدم الالتزام بتعليمات الوكيل العام للملك في هذا الشأن يعد إخلالا بالواجب المهني؛
وحيث إن نفي القاضي المتابع تفنده ظروف وملابسات الواقعة، ذلك أن اتصال القاضي بالضابطة القضائية دون موافقة رأي رئيسه المباشر، حدث يوم الاثنين 22 يونيو 2020، أي خلال أوقات العمل الرسمية لا خلال فترة الديمومة، ثم إنه ملزم خاصة في الواقعة حسب روايته بأن يشعر السيد الوكيل العام للملك في الحين قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال والمعاينة لإثبات الاعتقال التحكمي، ولم يبادر إلى إشعار رئيسه السيد الوكيل العام للملك إلا يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وحتى حين أخبره تلقى منه أمرا بإرجاء الأمر إلى حين تقديم من له المصلحة بشكاية في الموضوع؛
وحيث إن الشكاية المتمسك بها مؤرخة في 23 يونيو 2020 ومرفوعة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مما يفيد أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ب***** لم تتلق أي شكاية مكتوبة في الموضوع تستدعي تدخلها، وأن اتصاله كان يرتبط بالتدخل في مسطرة البحث التمهيدي الذي كان يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية. وفضلا عن ذلك طلب القاضي المتابع الضابطة القضائية تمكينه أيضا من نسخة من المحضر المنجز في الموضوع وتوجيهها إليه عبر تطبيق الواتساب، بما يكون معه تدخله للحيلولة دون وضع شخص موضوع بحث تمهيدي تحت تدبير الحراسة النظرية مستغلا صفته القضائية، أمر يتنافى مع الأخلاق التي تتطلبها الصفة القضائية، من حياد وتجرد وسمو نفس، سواء تحققت النتيجة المتوخاة من وراء تدخله أم لا، طالما أن احتمال التأثير على قرارات الجهة المتدخل لديها وارد ومظاهر استغلال أو محاولة استغلال النفوذ قائمة، كما أن مجرد إقدامه على الاتصال بقائد المركز الترابي وتسجيل الحوار، واستفساره عما يروج حول تدخله في المسطرة المذكورة، يعد إخلالا بواجب الوقار والتحفظ الذي يلزمه أن يحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه، الذي يجب أن يكون فوق الشبهات، وأن يتصف بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته بشكل ينعكس على احترام القضاء، وهو إخلال بالواجب المهني، وواجب الوقار والتحفظ؛
وحيث واعتبارا للمعطيات المذكورة أعلاه، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبةالإقصاء المؤقت عنالعمل لمدةثلاثة أشهرفي حق السيد(س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****، مع حرمانه من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية.