موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة 22/02/2022 الطباعة
يعتبر تفويض القاضي لمهامه القضائية المرتبطة بتحرير الأحكام إلى كاتب الضبط، إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة.
قضية السيد:(س)
*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب
*****:مقرر عدد
أصل المقرر المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 20رجب 1443، الموافق ل 22 فبراير 2022
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي– آمنة بوعياش –أحمد الغزلي–محمد أمين بنعبد الله – محمد زوك– محمد الناصر – خالد العرايشي– عبد الله معوني– سعاد كوكاس–الزبير بوطالع- عبد اللطيف طهار– عبد اللطيف الشنتوف– يونس الزهري – عثمان الوكيلي- المصطفى رزقي- أمينة المالكي-نزهة مسافر.
بحضور السيد مصطفى الإبزار: الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة، ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
:ملخص الوقائـع
بناء على الأبحاث التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية بخصوص شكايات ووشايات وتقارير إخبارية تعلقت بمجموعة من القضاة بمحكمة الاستئناف ب*****، من بينهم السيد (س) المستشار بذات المحكمة، والتي كان ما يهمه منها موضوع ملفين تأديبين تقرّر ضمّهما، وجاء فيهما ما يلي:
بناء على تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية عدد ***** وتاريخ***** المنجز تبعا لتقرير إخباري للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، بشأن القرار الصادر في الملف الجنحي استئنافي اعتقال عدد ***** بتاريخ 17/08/2020 عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف ب*****، وهي متكونة من السيد (س) رئيسا، وعضوية السيدين (ب) و(ج)، والقاضي بتمتيع المتهم «د» بالإفراج المؤقت مقابل كفالة مالية رغم خطورة الأفعال المرتكبة من قبل هذا الأخير. وهي القضية التي كانت معروضة في إطار استئناف المتهمين. والتي كانت قد أدرجت بجلسة 10/08/2017، وخلالها تقرّر تأخيرها لجلسة 17/08/2020، حيث تم منح المتهم الإفراج المؤقت مقابل تقديم كفالة مالية قدرها 100.000,00 درهم، بعلة: (أنه بعد الاطلاع على أوراق الملف تبين أن المتهم يتوفر على سكن قار، وهو مسير شركة، مما يؤكد توفره على ضمانات الحضور، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين للمحكمة أن النزاع مدني تجاري صرف). مع العلم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ02/07/2020 عن المحكمة الابتدائية ب***** في الملف الجنحي تلبسي عدد *****، وكان قد قضى بمؤاخذة المتهمين "د" و"ه" من أجل جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وخيانة الأمانة، والتصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، واستعمال عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة في حق الأول، وجنح المشاركة في التزوير في محرر عرفي، وصنع عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله في حق الثانية. ومعاقبة "د" بسنتين اثنتين (24 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000,00 درهم، و"ه" بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000,00 درهم، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني "*****" تعويضا مدنيا قدره 800.000,00 درهم، وبأداء "د" لفائدة المطالب بالحق المدني "*****" تعويضا مدنيا قدره 3.600.000,00 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني شركة "*****" تعويضا مدنيا قدره 100.000,00 درهم. وحسب التقرير الإخباري المذكور، فإن المتهم «د» من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والنصب وعدم توفير مؤونة شيكات، وحررت بشأنه تسع مذكرات بحث نشرت على الصعيد الوطني على ذمة هذه القضية، من طرف كل من أمن ***** وأمن ***** والدرك الملكي ب*****، كما تم إلقاء القبض عليه وهو يختبئ بمستودع بمدخل مدينة "*****". وهي وقائع كانت معروضة على المحكمة عند البت في طلب الإفراج المؤقت، وأشير إليها في الصفحة الرابعة من الحكم الابتدائي المستأنف.
وعند الاستماع إلى السيد(س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرّح أنه بالفعل ترأس الهيئة التي متّعت المتهم بالإفراج المؤقت مقابل كفالة مالية، استنادا إلى كون المتهم مسير شركة، ويتوفر على سكن قار، وتم الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وتبيّن للغرفة أنه يشير إلى أنه من ذوي السوابق القضائية، ونشرت في حقه تسع مذكرات للبحث، ورغم ذلك تقرّر منحه الإفراج المؤقت، لأن السوابق المشار إليها في المحضر لا علاقة لها بموضوع التهمة التي هي متابع من أجلها في الملف الحالي. وأضاف أنه هو من قام بتحرير القرار وعلّله بكون القضية تكتسي طابعاً مدنياً وتجارياً صرفاً، وتمّ تأخير الملف لعدم جاهزيته، وهو حاليا معروض على هيئة أخرى، وما علّل به القرار المذكور لا يلزم القضاء الذي سينظر موضوع الاستئناف. وأن الضمانات متوفّرة، وتمّ تحديد قيمة الكفالة في مبلغ 100.000,00درهم، وهو مبلغ كاف لتغطية الغرامات والمصاريف المؤدّاة من طرف المطالب بالحق المدني، وبالنسبة للمبالغ المحكوم بها ابتدائيا فإنّها غير نهائية، وقد سبق للمتهم أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك، والتي ضُمّت إلى وثائق الملف. ونفى معرفته وعلاقته بالمتهم، مؤكداً عدم تدخل أي شخص لديه بشأن تمتيع المتهم المذكور بالإفراج المؤقت؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ في 29 دجنبر 2020، والرامي إلى تعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب*****مقررا في القضية طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس والمتضمّن لتصريحات القاضي المتابع؛
وبناء على مقرر المجلس المؤرخ في 14 دجنبر 2021 والرامي إلى إحالة السيد (س) على المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق به من أجل ما نسب اليه من إخلال بالواجب المهني؛
بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحالت الأمانة العامة للمجلس ثلاثة كتب على السيد المفتش العام للشؤون القضائية من أجل البحث والتحري بشأن ثلاث وشايات. الأولى وشاية مجهولة المصدر ينسب باعثها لبعض المستشارين العاملين بمحكمة الاستئناف ب***** سوء تدبير الملفات المعروضة أمام تلك المحكمة، من بينهم المستشار(س)؛ الثانية وشاية مجهولة المصدر ينسب باعثها تصرفات مشينة لبعض المستشارين بغرفة الجنايات *********بمحكمة الاستئناف ب*****، وتواصل أعضائها مع المحامين الذين يؤازرون المتهمين المتابعين في هذه القضية؛ والثالثة وشاية مجهولة المصدر توصلت بها رئاسة النيابة العامة في شأن تفشي ظاهرة السمسرة والارتشاء بمحكمة الاستئناف ب*****، ووجود علاقات مشبوهة بين عدد من القضاة والمحامين الواردة أسماؤهم في الوشاية؛
وبناء على تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية، والذي يستفاد منه أن الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع أسفرت على أن بحث السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** المنجز - بصفته مفتشا جهويا – تمّ بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. التي تم الوقوف في بحثها على مجموعة من المعطيات والإتصالات الهاتفية، تفيد وقوع تواصل بين بعض القضاة وبعض المتهمين وبعض أعضاء دفاعهم، ووجود علاقة بين أحد أعضاء الهيئة القضائية، ويتعلق الأمر بالسيد (س)،وأحد المتقاضين في الملف الجنحي استئنافي عدد ***** المسمى «ز»، والذي تدخل لديه لصالحه زميله القاضي (ح). كما أنجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثاً معمّقاً وميدانياً، خلصت فيه إلى أن القضاة المذكورين في الوشايات، ومن بينهم السيد (س)، يُشتبه في ربطهم علاقات مشبوهة مع المحامين المذكورين فيها، ويتعلق الأمر بالأساتذة:***** و*****و***** و***** و*****و*****و*****و*****و*****و*****.ويزكي ذلك المكالمات الهاتفية المتبادلة بينهم، و التواصل المباشر والهاتفي بين بعض القضاة، ومن بينهم السيد (س) الذي تمّ التقاط صور له بمطعم "*****"ب***** رفقة المستشار (ح) والمتهم «ز»، الذي له ملف رائج أمام الهيئة التي يرأسها، والذي تمّ التقاط صورة له وهو (أي «ز») بصدد الدخول إلى فيلا المستشار (ح) بمدينة *****، وهو يحمل بين يديه ملفاً، هذا الأخير الذي كان يترأس الهيئة التي كان المستشار (س) عضواً فيها، قبل أن يصبح هذا الأخير رئيساً لها، بعد انتقال المستشار (ح) إلى *****، والذي أصدر في الملف الجنحي استئنافي عدد ***** قرارا نهائيا بتاريخ 1/2/2021 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم «ز» وبعد التصدي الحكم ببراءته من أجل المنسوب إليه وبعدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية. وأثبتت التحريات التقنية المنجزة وصور اللاقط الهوائي بمنطقة "*****" ب***** التقاط تبادل مكالمات هاتفية بين كل من المتهم «ز» والقاضي ***** وبين هذا الأخير والقاضي (س) في نفس اليوم 17/9/2020 وفي أوقات متقاربة ومكان واحد ب*****؛
وعند الاستماع إلى السيد(س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرّح أنه لا يعرف المسمى «ز» المتابع في الملف سالف الذكر، ولا علاقة له به، وإنّما هو متهم كما في باقي الملفات، ولم يسبق له أن اتصل به هاتفياً أو التقى به وجالسه بأي مقهى، ولم يراه إلا بمناسبة انعقاد الجلسة، وأن القرار التمهيدي بخبرة حسابية، صدر عن الهيئة التي كان يتولى رئاستها المستشار السيد (ح) وهو من حرّر القرار التمهيدي، حين كان عضوا إلى جانبه، وأنه تم التداول في الملف وفقاً للقانون، وأن الملف يروج بالمحكمة أكثر من سنة ونصف. وأنه بجلسة 21/12/2020 تقرر حجزه للمداولة لجلسة 4 يناير2021 ونظرا لعدم تمكن جميع أعضاء الهيئة من الاطلاع على جميع وثائق الملف خاصة المدلى بها بالجلسة الأخيرة مدّد لجلسة 18 يناير 2021 لكون المستشارة (ط) كانت في عطلة ولم يتم النطق به إلا بتاريخ 01/02/2021، وأنّ القرار تم النطق به محررًّا وأن سبب التأخير في الحصول على نسخة منه كونه كان في طور الطبع، وأنّ تحرير القرار تم خلال يومين أو ثلاثة. وبعد عرض صورة أولى عليه أكّد أنه هو الشخص الذي يبدو فيها ولا يعرف تاريخ التقاطها بمطعم يسمى"*****"ب*****، وعرضت عليه صورة ثانية أكّد أنّها له رفقة المستشار (ح) وكذا المتهم «ز»، وأنه وقت التقاط الصورة لم يكن يعرف المسمى «ز»، وعرضت عليه صورة ثالثة التقطت أمام المطعم المذكور، فأكّد أنها تتعلق بنفس اليوم، وأن تواجده بالمقهى المذكورة كان بالصدفة، وعرضت عليه صورة رابعة فردّ أن الشخص الموجود معهم في الصورة لا يعرفه، ولا يعرف طبيعة علاقته بالأستاذ (ح).كما نفى أن يكون قد سبقت له زيارة زميله الأستاذ (ح) في بيته. وأكّد أن القرار اتخذ من طرف هيئة جماعية بعد استنفاذ جميع الإجراءات.كما أكد أن المستشار (ح) بعد انتقاله من المحكمة استوصاه خيراً بملف المتهم «ز»، فأجابه بأن الملف لا زال يروج وإن كان له حق فسيناله.
وتم الاستماع من طرف بعثة التفتيش إلى المستشارة (ط)، عضوة بالهيئة المذكورة، بخصوص الملف موضوع البحث وأكدت أنه خلال المداولة تقرر إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة المتهم، بالرغم من موقفها، وتأسّفت أنّها لا يمكن إفشاء سرية المداولة.
وتم الاستماع من طرف بعثة التفتيش إلى المستشار (ي) ، عضو بالهيئة المذكورة، بخصوص الملف موضوع البحث، وأكّد أنّه تمّت المداولة في الملف بشكل قانوني، وخلالها ناقشت الهيئة عنصر التدليس، وعرضت عليه بعثة التفتيش الصور التي تجمع رئيس الهيئة الحالي السيد (س) و رئيس الهيئة السابق السيد (ح) رفقة المتهم «ز» بأحد المطاعم، وكذا بباب منزل السيد (ح) صحبة دفاعه الأستاذ *****، وذلك خلال الفترة التي كان فيها ملف المتهم المذكور معروضا على غرفة الجنح الاستئنافية، فأكّد أن القرار المتخذ استند على ما تمّت مناقشته بالجلسة وما عرضه الرئيس السيد (س) الذي كان مكلّفا بالملف، ولا علم له بأي خلفيات خارجية، وأنه لو نوقش الحكم الابتدائي مجرّدا دون تقرير الخبرة التي لم يكن عضوا ضمن الهيئة التي أصدرت القرار التمهيدي، لكان التوجّه السليم هو تأييد الحكم الابتدائي؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ في 13 أبريل 2021 بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقرراً طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وبناء على قرار السيد الرئيس المنتدب بتاريخ 20 أبريل 2021 بتوقيف السيد (س)مؤقتاً عن مزاولة مهامه مع إيقاف راتبه باستثناء التعويضات العائلية بسبب ما نسب إليه من تأخيرات غير مبررة ومتكررة في إنجاز مسطرة الحكم طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائي
وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس المتضمن تصريح القاضي المتابع؛
وبناء على مقرر المجلس المؤرخ في 14 دجنبر 2021 والرامي، بعد عرض التقرير المنجز من طرف السيد المقرر على أنظار أعضاء المجلس، إلى إحالة السيد(س) على المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق به من أجل ما نسب إليه من إخلال بواجب التجرد والحياد والانحراف عن صفات الوقار والكرامة والنزاهة؛
بناء على تقرير السيد المفتش العام المؤرخ في ***** والمنجز بناء على ما أثير بشأن قرار صادر عن محكمة الاستئناف ب*****بتاريخ 18 يناير 2021 في الملف الاستئنافي عدد *****، حول ما يحمل من تناقضات واضحة بين حيثياته ومنطوقه، إذ تشير الحيثيات إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهمين، بينما قضى المنطوق بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالبراءة. ويتعلق الأمر بالطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة والطرف المدني أمام هيئة تتألف من السادة: (س)رئيسا، وعضوية المستشارين (ي) و(ط)، في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30 مايو 2016 عن المحكمة الإبتدائية ب***** في الملف الجنحي عدد *****، القاضي برد جميع الدفوع الشكلية المثارة في الدعوى العمومية، وبمؤاخذة المتهمين ***** و*****من أجل المنسوب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني ***** تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني ***** و***** تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني ***** تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم. وتم إدراج الملف بمحكمة الاستئناف أمام الهيئة التي كان يرأسها السيد (س) بعدة جلسات آخرها جلسة 28 دجنبر 2020، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18 يناير 2021 التي صدر فيها قرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم تصديا ببراءتهما منها وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. غير أن التعليل كان متناقضاً مع المنطوق، وجاء فيه:(أن محكمة الدرجة الأولى بيّنت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها، وعلّلته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون، وراعت فيه كل مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية. وتكون بذلك المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به، الشيء الذي ارتأت معه هذه الغرفة تأييدها في ذلك، مع تبني تعليلاتها ومنطوقها مادام أن العقوبة ملائمة لظروف القضية وملابساتها.)؛
وعند الاستماع إلى السيد(س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، أفاد أنّه تولى رئاسة الهيئة التي أصدرت القرار الذي عرض عليه، وأنه هو الذي تولى تحريره، وأن خطأ ماديّاً شاب القرار عند الطبع، إذ أنه اكتفى بمراقبة ديباجة القرار والمنطوق، دون الاطلاع على التعليل قبل التوقيع عليه، وأنّ المداولة في الملف ارتكزت على أساس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالبراءة، وهو المنطوق الذي دوّن بواجهة الملف. كما شاب الخطأ الإشارة إلى أن الأستاذ (ي) مقرّرا في حين أنه مستشار عضو في الهيئة، مضيفا أنه يتوفر على حاسوب محمول، توصل به أخيرا وهو بصدد التكوين في كيفية الطبع؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ في 08 يونيو 2021 والرامي إلى تعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس المتضمن تصريح القاضي المتابع؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ في 14 دجنبر 2021 والرامي، بعد عرض التقرير المنجز من طرف السيد المقرر على أنظار أعضاء المجلس، إلى إحالة السيد (س) على المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق به من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجبات المهنية وبالشرف والوقار والكرامة؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2022، والذي توصل به بتاريخ 11 فبراير 2022 وفق شهادة التوصل طي الملف؛
وبناء على جميع وثائق الملفات التأديبية الثلاثة، والموضوعة رهن إشارة السيد (س)؛
وبناء على الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 22 فبراير 2022، حضر السيد (س) وأكد اطلاعه على الملفات التأديبية وأنه مستعد لمناقشة قضيته. وبعد أن قدم كل من المقررين منفردين السيد ***** والسيد ***** تقريريهما أمام المجلس بحضور السيد (س)، تم الاستماع إلى القاضي المتابع مدلياً بأوجه دفاعه وأكدّ تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضم الملفات التأديبية الثلاثة للسيد (س) المشار إليها ضمن الوقائع أعلاه للنظر فيها بمقرّر واحد ضمانا لحسن سير البت فيها؛
وحيث تم الاستماع للسيد(س) وصرح بما هو مفصل في الوقائع أعلاه؛
وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛
حيث أحيل السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني؛
وحيث إنه وبمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية؛
وحيث إن الواجبات المهنية تتمثل في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتق القاضي، والتي يشكل كل إخلال بإحداها أساسا للمساءلة التأديبية؛
وحيث إن من أهمّ تلك الالتزامات ما نصّ عليه الفصلان 110 و117 من الدستور والمادتان 41 و42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمتمثلة في سهر القاضي على التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم بتفان وحرص وتجرد. هذه الالتزامات التي تعد من مشمولات اليمين القانونية التي يؤديها القاضي قبل شروعه في ممارسة مهامه القضائية بمقتضى المادة 40 من نفس القانون، والتي يعتبر الإخلال بها إخلالا بالواجبات المهنية؛
وحيث إن من تجليات التزام القاضي بواجباته المهنية في ممارسة مهامه القضائية، حرصه على التطبيق العادل والسليم للقانون والمساطر، لا سيما عندما تكون الأسس الواقعية والقانونية الواجب وضعها كبناءات لقراراته واضحة لا لُبس فيها ولا تحتاج سوى إلى التنزيل السليم والمباشر لها لتنتج أثراً سليماً وعادلاً، دونما حاجة إلى اجتهادات قد تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد و تحوّل مبدأ الاجتهاد في العمل القضائي إلى وسيلة تهدّد الأمن القضائي للمتقاضين، الواجب على القضاء توفيره وحمايته إعمالاً للفصل 117 من الدستور؛
وحيث ثبت للمجلس عدم حرص الهيئة القضائية التي كان ضمنها القاضي المتابع على التطبيق العادل والسليم للقانون في الواقعة المذكورة أعلاه، ويتجلى ذلك في عدم اعتبارها للمقتضيات الصريحة والواضحة للمادة 184 من قانون المسطرة الجنائية عند تمتيع المتهم بالإفراج المؤقت. والتي تشترط وجوب تقديم كفالة تضمن ليس فقط حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وإنما أيضا تنفيذ الحكم والمصاريف المسبقة التي أدّاها الطرف المدني والمبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛ والمصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛ والغرامات. فضلاً عن أن مقرّر الإفراج المؤقت لم يحدّد القدر المخصص لكل جزء من أجزاء الكفالة، وهي مقتضيات آمرة كان يجب مخالفتها بتعليل، بدل الإتيان بحيثيات عامة وغير كافية؛
وحيث إنه لئن كان تقدير الوقائع والتثبت منها من صلاحيات قضاة الموضوع بالإضافة إلى امتلاكهم السلطة التقديرية لقيمتها الثبوتية، وهو أمر لا يختص المجلس بمراجعته أو تعديله، وإنما يعود ذلك إلى محاكم الطعن، فإن المجلس مؤهل لمراقبة مدى حرص القاضي على إعطاء العناية الكافية لدراسة الملف، وذلك أنه من تجليات التزام القاضي بواجباته المهنية، ممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان. وهو ما يتطلب منه أن يولي القضية التي ينظر فيها العناية الواجبة، بأن يحرص على إعطائها المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائق ومستنداتها، ليتمكن من فهم موضوع النازلة واستيعاب ظروفها، مما ينعكس إيجاباً على صحّة قراره خصوصاً إذا تعلق الأمر بحريّة متهم وارتباط حقوق ضحايا بهذا الاعتقال؛
وحيث ثبت للمجلس أن القاضي المتابع، شارك في إصدار قرار تمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، دون الاطلاع على ظاهر وثائق الملف التي كانت معروضة على ذات الهيئة عند البت في طلب الإفراج المؤقت والتي لها تأثير مباشر على قرار منح الإفراج المؤقت، ولاسيما مذكرات البحث عن المعني بالأمر من طرف مصالح الشرطة القضائية، وعددها تسع مذكرات تتعلق بقضايا أخرى، ولكنها دليل على انعدام ضمانات الحضور فيه، سيما –كذلك- أنه ألقي عليه القبض متخفياً عن أعين مصالح الشرطة القضائية في مستودع بمدينة *****، ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه كان يستجيب لاستدعاءات الشرطة. وذلك فضلاً عن طبيعة الأفعال المتابع من أجلها المتهم وخطورتها، والتي كانت موضوع إدانة من طرف الحكم الابتدائي، وهي وقائع تم منح الإفراج المؤقت قبل مناقشتها والتأكد من صحّته أو عدمه. ورغم ذلك صرّح القاضي المتابع خلال الاستماع إليه أن الهيئة التي كان يرأسها اعتبرتها أفعالاً تكتسي طابعاً مدنياً. وهو ما يعتبر تقصيراً ناتجاً عن عدم الحرص على الدراسة المتأنّية لوثائق الملف قبل اتخاذ أي قرار ويشكل لوحده إهمالاً وخطأ غير مستساغ ويعدّ إخلالاً بالواجب المهني؛
حيث أحيل السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بواجب التجرد والحياد والانحراف عن صفات الوقار والكرامة والنزاهة؛
وحيث إنه من صميم الواجبات المهنية الملقاة على القاضي الالتزام بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى، وذلك أثناء سريان الإجراءات القضائية والحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاء، وحياده واستقلاله وتجرده، ويمتنع عن القيام بأي فعل قد يسيء إلى شرف ووقار وسمعة السلطة القضائية ككل؛
وحيث ثبت للمجلس أن القاضي (س) قام بتأخيرات غير مبرّرة ومتكرّرة لإنجاز مسطرة الحكم في الملف الجنحي الاستئنافي رقم ***** المدان فيه ابتدائياً المسمى «ز» من أجل التعرّض بصفة غير صحيحة على شيك والمحكوم عليه ابتدائياً بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 397.202 درهم وتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني 150.000 درهم، وأن الأمر لا يتطلب أكثر من جلستين أو ثلاث على أبعد تقدير؛ إذ حضر المتهم «ز» في جلسة 25/11/2019 وصرّح أمام الهيئة التي كان يترأسها المستشار (ح)، وأكّد أنه (تعرّض على الشيك لأن الشركة المستفيدة منه لم تنجز العمل المنوط بها كما أنها لا تتوفر على مقر). فتم حجز الملف للمداولة وأصدرت الهيئة أمراً تمهيدياً بإجراء خبرة حسابية (استجابة لطلب دفاع المتهم)، وكلَّفت الخبير بإجراء صلح بين الطرفين والاطلاع على دفاتر المحاسبة والاتفاق المبرم بينهما وتحديد الجهة التي قامت بالأشغال، ومن قام بأداء رواتب العمال، ومن أشرف على إنجاز الأشغال، وهل أنجزت الشركة جميع الأشغال. وهي النقط المحددة في الأمر التمهيدي، والتي لا تتضمن أي عنصر يتعلق بالدعوى العمومية من شأنه أن يفيد إثبات الاستعمال التدليسي للشيك من طرف المطالبة بالحق المدني. ذلك لأن تعرض متهم انصبّ على الشيك بعلة وجود عمل تدليسي. فضلاً عن أن المحكمة يجب أن تتأكد من الوقائع القانونية بنفسها وليس بواسطة خبير. وهو ما يدخل في صميم صلاحيات المحكمة، التي لا يمكن تفويضها للغير. وهي الخبرة التي اعتمد عليها وتبنى ما خلصت إليه لإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد بالبراءة. مما يدعو الأمر إلى التشكيك في صدور القرار المتّخذ عن محكمة محايدة. وما يعزّز هذه القرائن، هو وجود علاقة مشبوهة للقاضي المتابع بالمتهم «ز»، وإنكاره لمعرفته له خلال الاستماع إليه أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، وعدم إقراره بوجود هذه العلاقة إلا بعد مواجهته بالصور الملتقطة لهما معاً. وهو ما يشكّل عناصر وقرائن قوية تثبث إخلال القاضي المتابع بواجب التجرد والحياد والانحراف عن صفات الوقار والكرامة والنزاهة ويستلزم معاقبته من أجلها؛
حيث أحيل السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجبات المهنية وبالشرف والوقار والكرامة؛
وحيث إنه وبمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية؛
وحيث إن الواجبات المهنية تتمثل في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتق القاضي، والتي يشكل كل إخلال بإحداها أساسا للمساءلة التأديبية؛
حيث يلتزم القاضي بمقتضى المواد 38 و40 و44 و47 من القانون التنظيمي المتعلق رقم 13-106بالنظام الأساسي للقضاة بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة المتمثل في التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛
وحيث لما كان تحرير الأحكام مما يدخل في صلب الواجبات المهنية الأساسية التي تقع على عاتق القاضي، لما للأمر من علاقة بضمان حق المتقاضين في استصدار حكم داخل أجل معقول والحصول على نسخة منه، وبالحق في الولوج إلى العدالة كما هو منصوص عليهما دستوريا، ولارتباطه الوثيق بنجاعة القضاء وبثقة الناس فيه؛
وحيث ثبت للمجلس أن القاضي المتابع يفوّض مهامه القضائية المرتبطة بتحرير الأحكام إلى كاتب الضبط، ويتولّى هو توقيع القرار بعد طبعه دون مراجعته، مما يؤدي إلى إصدار قرارات تشوبها أخطاء خطيرة، من قبيل تناقضات بين الحيثيات والمنطوق لدرجة التغيير في جوهر الحكم نفسه، وهو ما يمسّ بمصالح وحقوق وحريات الأطراف من جهة، ويسيء إلى سمعة القضاء وصورة العدالة، من جهة أخرى، فضلاً عما يشكّله من تهاون وإهمال في القيام بالواجب المهني، وغياب للعناية اللاّزمة لتحرير المقرّرات القضائية، ويعتبره المجلس إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة؛
وحيث إنه تبعا لما ذكر تبين للمجلس، طبقا لمقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 40 و96 و97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أن القاضي قد ارتكب مجموعة من الإخلالات الخطيرة المتابع بشأنها ويتعين مؤاخذته من أجلها؛
وحيث إنه بعد قرار المجلس ضم الملفات التأديبية ارتأى المجلس التصريح بعقوبة واحدة شاملة للملفات الثلاثة بعد إعمال مبدأ التناسب المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومراعاة طبيعة الأفعال المتركبة موضوع الملفات التأديبية الثلاثة؛
:لأجله
*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب.
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma