Changer le style d'affichage
Mes favoris

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 05/04/2022 الطباعة

واجب الشرف الواجب المهني واجب الكرامة واجب الوقار تقاليد القضاء وأعرافه الأخلاقيات القضائية واجب الحياد النزاهة سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء استقلال القاضي حقوق وحريات الأشخاص ربط علاقات خاصة مع الأطراف ربط علاقات خاصة مع الدفاع العلاقة مع الدفاع علاقات القاضي
العزل
  • يحرص القاضي على ألاّ تؤثر علاقاته مع الدفاع في حياده وتجرده واستقلاله ونزاهته وألاّ تتجاوز حدود العلاقة العادية التي يمكن أن تتوفر بين القضاة والمحامين.
  • يعتبر استعمال القاضي شخصياً لأرقام هاتفية غير مسجلة في اسمه، وتواصله بها مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، قرينة قوية على ربط علاقات مشبوهة معهم؛
  • يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة للمواطن العادي، ويتصرف بما يتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء، حتى في حياته الخاصة، حماية لاستقلال القضاء وصوناً لحرمته وشرفه وكرامة رسالته؛
  • يشكل إخلالا بصفات الوقار والشرف والكرامة المفروض التقيد بها من قبل القضاة ظهور القاضي في أكثر من مناسبة بحانة ورفقة سيدة مبتذلة.

قضية السيد: (س)

*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب

*****:مقررعدد 

أصل المقرر المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 03 رمضان 1443، الموافق ل 05 أبريل 2022

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي –محمد بنعليلو - محمد الناصر – خالد العرايشي - أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله -محمد زاوك – عبد الله المعوني –سعاد كوكاس- الزبير بوطالع- عبد اللطيف طهار-عبد اللطيف الشنتوف-يونس الزهري- عثمان الوكيلي- المصطفى رزقي- أمينة المالكي.

بحضور السيد رحال البوعنانيبصفته نائبا عن الأمين العامللمجلس في اجتماع المجلس ليومه؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر2017.

:ملخص الوقائـع

بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحالت الأمانة العامة للمجلس خمسة كتب على السيد المفتش العام للشؤون القضائية من أجل البحث والتحري بشأن أربع وشايات وشكاية واحدة. الأولى وشاية مجهولة المصدر ينسب باعثها لبعض المستشارين العاملين بمحكمة الاستئناف ب*****سوء تدبير الملفات المعروضة أمام تلك المحكمة، من بينهم المستشار (س)؛ الثانية وشاية مجهولة المصدر ينسب باعثها تصرفات مشينة لبعض المستشارين بغرفة الجنايات المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ب*****، وخص بالذكر هيئة الحكم في الملف رقم *****، وتواصل أعضائها مع المحامين الذين يؤازرون المتهمين المتابعين في هذه القضية؛ الثالثة وشاية مجهولة المصدر توصلت بها رئاسة النيابة العامة في شأن تفشي ظاهرة السمسرة والارتشاء بمحكمة الاستئناف ب*****، ووجود علاقات مشبوهة بين عدد من القضاة والمحامين الواردة أسماؤهم في الوشاية؛ الرابعة وشاية مرفقة بتسع صور فوتوغرافية مقدمة باسم " *****"، موجهة ضد مستشارين بمحكمة الاستئناف ب*****، تنسب إليهم اتهامات بالفساد والارتشــــاء، وبكونهم يسخرون وسطاء لهم لهذه الغـــــايـــة.

وبناء على تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية المنجز بتاريخ*****، والذي يستفاد منه أن الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع أسفرت على أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****أنجز  بصفته مفتشا جهويا بحثاً بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت باستغلال الصور المرفقة بالوشايات للتعرف على هوية الأشخاص موضوعها من خلال عمليات التنقيط، وأكدت أن القضاة (ب) و(ج)و (س) يظهرون فعلا بالصور المذكورة وكذلك الشأن بالنسبة للمحامي (د)من هيئة *****.ومن بين الصور التي يظهر فيها المستشار (س) الصورة التي تجمعه بالقاضي (ب) وهما يتبادلان أطراف الحديث بجانب سيارة المحامية (ه) التي وضعتها رهن إشارة المستشار (س).وصورة ثانية يظهر فيها هذا الأخير وهو يستعد لصعود نفس السيارة. وصورة أخرى يظهر فيها رفقة سيدة ترتدي تنورة قصيرة حمراء اللون وهما بصدد الخروج من باب حانة فندق "*****" ب***** ليلا. وصورة أخيرة يظهر فيها القاضي المعني والمحامي (د)وهما يتبادلان الحديث بجانب السور المقابل لباب حانة فندق "*****" ب*****.كما أسفرت الأبحاث المذكورة أن الوشايات والشكاية تتعلق بالقضية المتابع فيها بارون المخدرات المدعو (و) ومن معه. كما نُسب إلى المحامين المذكورين بها قيامهم بالتوسط لدى هيئة الحكم في المرحلة الاستئنافية لفائدة بعض المتهمين من أجل الحصول على عقوبات مخففة مقابل مبالغ مالية. وأن المحامي (د)مؤازر المتهم (و) أدى خلال شهر يوليوز من سنة 2020 واجب كراء سيارة من نوع "كليو4" لفائدة المواطنة الفرنسية المدعوة "*****" التي تدرس اثني من أبناء السيد (س) بالمؤسسة التعليمية الخاصة "*****" ب*****. كما اكترى لها سيارة أخرى من نوع "بوجو 308"  بعد انقضاء مدة كراء السيارة الأولى. بالإضافة إلى أن المحامي (ز)مؤازر المتهم (ح) " عميد شرطة "، تدخل لدى المستشار (س) واستفاد موكله من السراح المؤقت قبل انقضاء مدة عقوبته دون غيره من باقي المعتقلين مقابل مبالغ مالية، وأن السيدة ***** زوجة المعتقل ***** ربطت الاتصال بالمستشار المذكور ورئيس الهيئة المستشار (ط)، قصد حصول زوجها على حكم مخفف أو تبرئته.

ويشير تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى قائمة الممتلكات العقارية التي توصلت بها من السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي تفيد أن المستشار المعني بالبحث  يملك العقارات التالية: العقار ذي الرسم عدد***** (الكائن بعمالة ****** مساحته 2 آر، عبارة عن أرض عارية اقتناها  بثمن قدره 325.000,00 درهم بتاريخ 17/11/2016، عليها  رهن من الدرجة الأولى لفائدة ***** لضمان دين قدره 225.000,00 درهم و رهن من الدرجة الثانية لفائدة *****)؛ العقار ذي الرسم عدد *****(عبارة عن شقة بالطابق الثاني  بمدينة ***** مساحتها 92 سنتيار اقتناها بتاريخ15/9/2020، عليها رهن من الدرجة الأولى لفائدة ***** لضمان دين قدره 460.000,00 درهم ).كما توصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية بكتاب من السيد والي بنك المغرب بتاريخ 03 دجنبر 2020، يفيد أنه بعد إجراء بحث بالقواعد المعلوماتية للمعطيات تبين أن السيد (س)  يتوفر على الحسابات البنكية التالية:

  • حساب مفتوح لدى ***** تحت رقم ***** في اسم (س)؛
  • حساب مفتوح لدى ***** تحت رقم ***** في اسم (س)؛
  • حساب مفتوح لدى *****في اسم (س) تحت رقم*****؛
  • حساب مفتوح لدى*****في اسم (س) تحت رقم *****؛

ويتبين من الكشوفات الحسابية ما يلي:

  • الحساب رقم ***** سجل دفعتين على الشكل التالي: الأولى بتاريخ 04/11/2016 دُفع فيها من طرفه نقدا مبلغ1.000,00 درهم والثانية بتاريخ 27/03/2019 دُفع من طرفه نقدا مبلغ 20.000,00 درهم.
  • الحساب رقم ***** سجل دائنية بتاريخ 31/08/2020 قدرها (00) درهم.
  • الحساب رقم ***** سجل بتاريخ 1/7/2020  مديونية قدرها 611,10 درهم.
  • الحساب رقم ***** يستقبل أجرته الشهرية وقد سجل عدة دفعات على الشكل التالي:
  • بتواريخ 16/02/2016، 23/03/2016، 20/04/2016، 01/06/2016، 01/07/2016، 15/08/2016، 02/09/2016، 30/09/2016، 28/10/2016، 17/11/2016، 08/12/2016، 10/01/2017، 01/06/2017، 14/09/2017، 30/01/2018، 13/09/2018، 27/12/2018، 23/06/2020، دفع شخصيا على التوالي المبالغ الآتية: 6500,00، 3600,00، 3400,00، 3100,00، 3400,00، 3400,00، 3000,00 ،3000,00، 3200,00،  3400,00، 3200,00، 1600,00، 3000,00، 6500,00، 7000,00، 4000,00، 5000,00، 6500,00، درهم.
  • بتاريخ 28/03/2016دفع في الحساب من طرف ******** مبلغ 2000,00درهم.
  • بتواريخ31/07/2017، 28/06/2017، ****،29/12/2017، 02/03/2017،،31/07/2018، ****، 01/10/2018، 02/01/2019،07/07/2019،*****،*****،******،دفع من طرف ***** مبلغ 1200,00درهم في كل دفعة.

وعند الاستماع للسيد (س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ ***** ،نفى كل ما ورد بالوشايات موضوع البحث، مصرحا بأنه توصل بمكالمة هاتفية من الكتابة الخاصة للسيد الرئيس الأول لا يتذكر ساعتها يوم إدراج ملف المتهم (ح) بجلسة 20 مايو 2020 للبت في طلب السراح المؤقت المقدم من طرف دفاعه، ولا يستحضر جزئيات الملف، وأن المحامي (ز) لا يؤازر المتهم (ح)، ولم يتدخل لديه وأن مكالماته الهاتفية معه قليلة، و أن الهاتف ذي الرقم ***** ليس له ولا يستعمله، وكذلك الرقمين *****- *****، وبخصوص السيارة من نوع أودي المرقمة تحت عدد ***** هي في ملكية صديقته المحامية (ه) وضعتها رهن إشارته بعدما تعطلت سيارته، وأنه هو من أجر سيارة من نوع كليو 4 لأستاذة ابنه، وليس في علمه أن المحامي  (د) هو من أدى ثمن كرائها، وأن  الصورة التي يظهر فيها رفقة سيدة ترتدي تنورة حمراء وهما  بصدد مغادرة حانة بفندق ***** ب***** هي ابنة خالته، وتحفظ في إمكانية عرض الصورة على زوجته. وأكد أن معرفته واتصاله بالمحامين أمر طبيعي ولازمة طبيعية لكل قاضي، وأنه لم يسبق لهؤلاء المحامون أن حصلوا على مزية أو فائدة أو أحكام لصالحهم طيلة مدة عمله بالهيئات التي كان فيها عضوا وبصفة قطعية. وأضاف أن القطعة الأرضية الكائنة ب*****، شرع أخيرا في بنائها، بعدما حصل على قرض من ***** وأدلى تعزيزا لذلك بوثيقة تثبت أنه تم تحويل مبلغ 120.000إلى حسابه، كما يملك على الشياع منزلا من طابقين آل إليه إرثا عن والده. وأنه يتوفر على حسابين بنكيين ب***** و*****، وأن مصدر المبالغ المالية المسجلة بهما هو واجب كراء الشقة الكائنة بمدينة *****، وأدلى بنسخة من عقد الكراء، وإشهاد للمسمى ***** يشهد فيه هذا الأخير أنه يقوم بتحويل فرق المبلغ الذي قدره 1200 درهم دوريا بصفته المستغل للشقة، كما أدلى بمجموعة من التحويلات البنكية لفائدة مدرسة "*****"، بأمر *****.من السيدة ***** صهرته والتي تؤدي مصاريف تمدرس ابنيه ***** و

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2021  بتعيين السيد *****وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ****** مقررا في القضية؛

وبناء على التقرير المنجز من قبل المقرر السيد ***** الذي ضمنه مجموع الإجراءات التي قام بها وأودعه بأمانة المجلس؛

وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 دجنبر 2021 بإحالة المعني بالأمر إلى المجلس من أجل الإخلال بالواجبات المهنية وبالشرف والوقار والكرامة والنزاهة؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارة السيد (س) وفق ما يتضح من الإشهاد المؤرخ في 21-02-2022  طي الملف.

  وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة فاتح مارس 2022 الذي توصل به  بتاريخ 15 فبراير 2022 حسب الثابت من شهادة التوصل

وبجلسة فاتح مارس 2022 حضر السيد (س) مؤازرا بدفاعه الأستاذ ***** من هيئة *****والذي التمس تأجيل الملف لإعداد الدفاع فتم له ذلك وأجل الملف لجلسة 05 أبريل 2022 .

 وبجلسة 05 أبريل 2022 حضر السيد(س) وأكد فيها أنه اطلع على الملف التأديبي وأنه مستعد لمناقشة قضيته التي يؤازره فيها الأستاذ ***** المحامي بهيئة *****،وبعد أن قدم السيد المقرر***** تقريره أمام المجلس، تم الاستماع إلى القاضي المتابع مدليا بأوجه دفاعه ومؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر. وأدلى الأستاذ ***** بمذكرة دفاعية مفصلة أمام أعضاء المجلس خاتما مرافعته بملتمس البراءة لمؤازره.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد(س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة؛

وحيث تم الاستماع إليه وصرح بما هو مفصل بالوقائع أعلاه؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛

وحيث إنه من صميم الواجبات المهنية الملقاة على القاضي الالتزام بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى، وذلك أثناء سريان الإجراءات القضائية والحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاء، وحياده واستقلاله وتجرده، ويمتنع عن القيام بأي فعل قد يسيء إلى شرف ووقار وسمعة السلطة القضائية ككل.

وحيث ثبت من تحريات المفتشية العامة للشؤون القضائية وفق المفصل أعلاه، أن الوشايات والشكايات موضوع البحث، تتعلق بالقضية المتابع فيها شخص موصوف بكونه بارون مخدرات ،يدعى (و)ومن معه، ونُسب فيها إلى بعض المحامين المذكورين في وثائق الملف التأديبي، ربط علاقة مشبوهة مع القاضي المتابع وقيامهم بالتوسط لدى هيئة الحكم في المرحلة الاستئنافية لفائدة بعض المتهمين من أجل الحصول على عقوبات مخففة مقابل مبالغ مالية. كما أثبتت الأبحاث المجراة في القضية، أن المحامي (د) (مؤازر المتهم "و") أدى خلال شهر يوليوز من سنة 2020 واجب كراء سيارة من نوع "كليو4"لفائدة المواطنة الفرنسية المدعوة "*****" باعتبارها مدرّسة لاثنين من أبناء القاضي المتابع بالمؤسسة التعليمية الخاصة "*****" ب*****.كما اكترى لها سيارة أخرى من نوع "بوجو 308" بعد انقضاء مدة كراء السيارة الأولى. وأن المحامي (ز) (مؤازر المتهم (ح)" عميد شرطة " متابع في نفس القضية) تدخل لدى المستشار (س)،واستفاد موكله المذكور من السراح المؤقت قبل انقضاء مدة عقوبته بحوالي شهرين دون غيره من المعتقلين في نفس القضية، مقابل مبالغ مالية. وأن السيدة "*****" زوجة المتهم المعتقل "*****" ربطت الاتصال بالمستشار المذكور ورئيس الهيئة المستشار (ط)، قصد حصول زوجها على حكم مخفف أو تبرئته. كما أن المحامية (ه)، دفاع المعتقل (ن) وضعت سيارتها رباعية الدفع من نوع أودي المرقمة تحت عدد ***** رهن إشارة القاضي (س).

وحيث إن القاضي المتابع السيد (س) ولئن نفى عند الاستماع إليه أمام المجلس والسيد المقرر والمفتشية العامة للشؤون القضائية كل ما ورد في الوشايات والشكاية وما خلص إليه تقرير التفتيش والمقرر. إلا أن نفيه هذا تفنده أبحاث الشرطة القضائية التي أثبتت استعماله شخصياً للأرقام الهاتفية *****و***** و***** بالإضافة إلى رقمه الخاص، وتواصله بها مع هيئة الدفاع التي لها علاقة بالملفات موضوع الأبحاث، إذ عرفت ذروتها أثناء رواج هذه الملفات، مما يشكل قرينة قوية على أن القاضي (س) ربط علاقات مشبوهة مع مجموعة من المحامين تتجاوز حدود العلاقة العادية التي يمكن أن تتوفر بين القضاة والمحامين، ومن شأنها أن تؤثر في حياد القاضي وتجرده واستقلاله ونزاهته. وهي المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، والتي لا يمكن للقاضي أن يتخلى عنها، وأدى اليمين على صيانتها واحترامها. وهي قرائن منضبطة ومتجانسة، تؤكد إخلال القاضي بقواعد النزاهة والشرف والوقار والكرامة التي توجب عليه التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية، واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك التي ترتبط بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛

وحيث يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة للمواطن العادي، ويتصرف بما يتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء، حتى في حياته الخاصة، حماية لاستقلال القضاء وصوناً لحرمته وشرفه وكرامة رسالته؛

وحيث إن ظهور القاضي المتابع في أكثر من مناسبة بحانة فندق *****،ومرة رفقة سيدة مجهولة، بنفس الحانة ليلا، وهي ترتدي ملابس مبتذلة من قبيل تنورة قصيرة حمراء اللون، ورفضه عرض صورتها على زوجته، يشكل إخلالا بصفات الوقار والشرف والكرامة المفروض التقيد بها من قبل القضاة؛

وحيث إنه تبعا لما ذكر تبين للمجلس، طبقا لمقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 40 و96 و97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أن القاضي قد ارتكب مجموعة من الإخلالات الخطيرة المتابع بشأنها ويتعين مؤاخذته من أجلها؛

وحيث إنه بعد إعمال مبدأ التناسب المنصوص عليها في المادة 99 من  القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومراعاة طبيعة الافعال المرتكبة وخطورتها وتأثيرها على سمعة القضاء وحقوق المتقاضين.

:لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة العزل في حق السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****.

 

 

Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05