Changer le style d'affichage
Mes favoris

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 22/02/2022 الطباعة

الواجب المهني نجاعة القضاء سمعة القضاء صورة العدالة التطبيق السليم للقانون الإهمال والتقصير التطبيق العادل للقانون السلطة التقديرية للقاضي الكفاءة والاجتهاد حقوق وحريات الأشخاص اجتهاد القاضي
الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية النقل التلقائي
  • يلتزم القاضي في ممارسة مهامه القضائية بالتطبيق العادل والسليم للقانون والمساطر وألاّ يدعو اجتهاده إلى التشكيك في قراره المتخذ والتعليل المعتمد ،
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني تمتيع القاضي لمتهم بالإفراج المؤقت دون الاطلاع على ظاهر وثائق الملف ومخالفته لمقتضيات القانون الصريحة و الآمرة بدون تعليل .
  • يعتبر المجلس مؤهلا لمراقبة مدى إعطاء القاضي العناية الكافية لدراسة الملف وممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع والتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية و التي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.

قضية السيد: (س)

*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب

*****:مقرر عدد

أصل المقرر المحفوظ بالمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

بتاريخ 20 رجب 1443، الموافق ل 22 فبراير 2022

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي– آمنة بوعياش –أحمد الغزلي–محمد أمين بنعبد الله –  محمد زوك–محمد الناصر – خالد العرايشي– عبد الله معوني –سعاد كوكاس– الزبير  بوطالع- عبد اللطيف طهار–عبد اللطيف الشنتوف–يونس الزهري–عثمان الوكيلي- المصطفى رزقي- أمينة المالكي-نزهة مسافر.

 بحضور السيد مصطفى الإبزار: الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛

:ملخص الوقائـع

بناء على تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية  عدد *** وتاريخ *****المنجز تبعا لتقرير إخباري للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، بشأن القرار الصادر في الملف الجنحي استئنافي اعتقال عدد ***** بتاريخ 17/08/2020 عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف ب***** وهي متكونة من السيد (ب)رئيسا، وعضوية السيدين (ج)و(س)، والقاضي بتمتيع المتهم (د) بالإفراج المؤقت مقابل كفالة مالية رغم خطورة الأفعال المرتكبة من قبل هذا الأخير. وهي القضية التي كانت معروضة في إطار استئناف المتهمين. والتي كانت قد أدرجت بجلسة 10/08/2020، وخلالها تقرّر تأخيرها لجلسة 17/08/2020حيث تم منح المتهم الإفراج المؤقت مقابل تقديم كفالة مالية قدرها 100.000,00 درهم، بعلة: (أنه بعد الاطلاع على أوراق الملف تبين أن المتهم يتوفر على سكن قار وهو مسير شركة مما يؤكد توفره على ضمانات الحضور، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين للمحكمة أن النزاع مدني تجاري صرف). مع العلم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 02/07/2020 عن المحكمة الابتدائية ب***** في الملف الجنحي تلبسي عدد *****، وكان قد قضى بمؤاخذة المتهمين (د) و(ه)من أجل جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وخيانة الأمانة، والتصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، واستعمال عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة في حق الأول، وجنح المشاركة في التزوير في محرر عرفي، وصنع عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله في حق الثانية. ومعاقبة (د) بسنتين اثنتين(24 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000,00 درهم، و(ه) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000,00 درهم، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني ***** تعويضا مدنيا قدره 800.000,00 درهم، وبأداء «د» لفائدة المطالب بالحق المدني ***** تعويضا مدنيا قدره 3.600.000,00 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني شركة ***** تعويضا مدنيا قدره 100.000,00 درهم.  وحسب التقرير الإخباري المذكور، فإن المتهم «د» من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والنصب وعدم توفير مؤونة شيكات، وحررت بشأنه تسع مذكرات بحث نشرت على الصعيد الوطني على ذمة هذه القضية، من طرف كل من أمن ***** وأمن ***** والدرك الملكي ب*****، كما تم إلقاء القبض عليه وهو يختبئ بمستودع بمدخل مدينة "*****". وهي وقائع كانت معروضة على المحكمة عند البت في طلب الإفراج المؤقت وأشير إليها في الصفحة الرابعة من الحكم الابتدائي المستأنف.

وعند الاستماع إلى القاضي المتابع (س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرّح أنه كان ضمن أعضاء الهيئة التي بتت في طلب الإفراج المؤقت لفائدة المتهم، وتقرر تمتيعه بذلك على أساس توفره على ضمانات الحضور، وأن السوابق القضائية كانت موضوع منازعة من طرف المتهم. وأضاف أن موضوع مذكرات البحث التسع لم تكن توجد بالملف، وأن الهيئة تبيّن لها أن النزاع يكتسي صبغة مدنية استنادا على وثائق الملف، ولم تأخذ الهيئة بعين الاعتبار المبالغ المحكوم بها ابتدائياً، لكونها كانت محل منازعة بين الطرفين، وختم تصريحه بأنه لا يعرف المسمى «د»، ولم يتدخل لديه أي شخص.

وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ في 29 دجنبر 2020 الرامي إلى تعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب*****مقررا في القضية طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس؛

وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس، المتضمن تصريح القاضي المتابع؛

وبناء على مقرر المجلس 14 دجنبر 2021 الرامي بعد عرض التقرير المنجز من طرف السيد المقرر على أنظار أعضاء المجلس، إلى إحالة السيد (س) على المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق به من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني؛

  وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2022 والذي توصل به بتاريخ 10 فبراير 2022 وفق شهادة التوصل طي الملف؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارة السيد (س)؛

وبناء على الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022  حضر السيد (س) وأكد سابق اطلاعه على الملف التأديبي، وأنه مستعد لمناقشة قضيته، وبعد أن قدم السيد المقرر تقريره أمام المجلس بحضوره، تم الاستماع إلى القاضي المتابع الذي أدلى بأوجه دفاعه وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر؛

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني؛

وحيث تم الاستماع للسيد (س) وصرح بما هو مفصل صدر الوقائع أعلاه؛

وحيث إنه وبمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛

وحيث إن الواجبات المهنية تتمثل في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتق القاضي، والتي يشكل كل إخلال بإحداها أساسا للمساءلة التأديبية؛

 وحيث إن من أهمّ تلك الالتزامات ما نصّ عليه الفصلان 110 و117 من الدستور والمادتان 41 و42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمتمثلة في سهر القاضي على التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم بتفان وحرص وتجرد. هذه الالتزامات التي تعد من مشمولات اليمين القانونية التي يؤديها القاضي قبل شروعه في ممارسة مهامه القضائية بمقتضى المادة 40 من نفس القانون، والتي يعتبر الإخلال بها إخلالا بالواجبات المهنية؛

وحيث إن من تجليات التزام القاضي بواجباته المهنية في ممارسة مهامه القضائية، حرصه على التطبيق العادل والسليم للقانون والمساطر، لا سيما عندما تكون الأسس الواقعية والقانونية الواجب وضعها كبناءات لقراراته واضحة لا لُبس فيها ولا تحتاج سوى إلى التنزيل السليم والمباشر لها لتنتج أثراً سليماً وعادلاً، دونما حاجة إلى اجتهادات قد تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد و تحوّل مبدأ الاجتهاد في العمل القضائي إلى وسيلة تهدّد الأمن القضائي للمتقاضين، الواجب على القضاء توفيره وحمايته إعمالاً للفصل 117 من الدستور؛

  وحيث ثبت للمجلس عدم حرص الهيئة القضائية التي كان ضمنها القاضي المتابع على التطبيق العادل والسليم للقانون في الواقعة المذكورة أعلاه، ويتجلى ذلك في عدم اعتبارها للمقتضيات الصريحة والواضحة للمادة 184 من قانون المسطرة الجنائية عند تمتيع المتهم بالإفراج المؤقت. والتي تشترط وجوب تقديم كفالة تضمن ليس فقط حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وإنما أيضا تنفيذ الحكم والمصاريف المسبقة التي أدّاها الطرف المدني والمبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛ والمصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛ والغرامات. فضلاً عن أن مقرّر الإفراج المؤقت لم يحدّد القدر المخصص لكل جزء من أجزاء الكفالة، وهي مقتضيات آمرة كان يجب مخالفتها بتعليل، بدل الإتيان بحيثيات عامة وغير كافية؛

وحيث إنه لئن كان تقدير الوقائع والتثبت منها من صلاحيات قضاة الموضوع بالإضافة إلى امتلاكهم السلطة التقديرية لقيمتها الثبوتية، وهو أمر لا يختص المجلس بمراجعته أو تعديله، وإنما يعود ذلك إلى محاكم الطعن، فإن المجلس مؤهل لمراقبة مدى حرص القاضي على إعطاء العناية الكافية لدراسة الملف، وذلك أنه من تجليات التزام القاضي بواجباته المهنية، ممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان. وهو ما يتطلب منه أن يولي القضية التي ينظر فيها العناية الواجبة، بأن يحرص على إعطائها المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائق ومستنداتها، ليتمكن من فهم موضوع النازلة واستيعاب ظروفها، مما ينعكس إيجاباً على صحّة قراره خصوصاً إذا تعلق الأمر بحريّة متهم وارتباط حقوق ضحايا بهذا الاعتقال؛

وحيث ثبت للمجلس أن القاضي المتابع، شارك في إصدار قرار تمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، دون الاطلاع على ظاهر وثائق الملف التي كانت معروضة على ذات الهيئة عند البت في طلب الإفراج المؤقت والتي لها تأثير مباشر على قرار منح الإفراج المؤقت، ولاسيما مذكرات البحث عن المعني بالأمر من طرف مصالح الشرطة القضائية، وعددها تسع مذكرات تتعلق بقضايا أخرى، ولكنها دليل على انعدام ضمانات الحضور فيه، سيما –كذلك- أنه ألقي عليه القبض متخفياً عن أعين مصالح الشرطة القضائية في مستودع بمدينة *****، ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه كان يستجيب لاستدعاءات الشرطة. وذلك فضلاً عن طبيعة الأفعال المتابع من أجلها المتهم وخطورتها، والتي كانت موضوع إدانة من طرف الحكم الابتدائي، وهي وقائع تم منح الإفراج المؤقت قبل مناقشتها والتأكد من صحّته أو عدمه. ورغم ذلك صرّح القاضي المتابع خلال الاستماع إليه أن الهيئة التي كان يرأسها اعتبرتها أفعالاً تكتسي طابعاً مدنياً. وهو ما يعتبر تقصيراً ناتجاً عن عدم الحرص على الدراسة المتأنّية لوثائق الملف قبل اتخاذ أي قرار ويشكل لوحده إهمالاً وخطأ غير مستساغ ويعدّ إخلالاً بالواجب المهني؛

 واعتبارا لمبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

 

:لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق السيد(س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** مع نقله إلى محكمة الاستئناف ب***** للعمل بصفته نائبا للوكيل العام للملك لديها.

 

Adresse

Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Téléphone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email du Secretariat-général du CSPJ

sg@cspj.ma

Ligne dédiée aux réclamations
  • +212 537 91 93 05