موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 15/05/2018

الإنذار

*الإخلال بالواجب المهني


   

قضية السيدة ( س)

****المستشارة بمحكمة الاستئناف ب

****:قرار عدد

                

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

بتاريخ الثلاثاء 28 شعبان 1439هـ ، الموافق لـ  15 ماي 2018  

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي- عبد العزيز بنزاكور- أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- أحمد الخمليشي - الحسن أطلس- حسن جابر - ياسين مخلي - ماجدة الداودي- عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري- عائشة الناصري.

وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ26شوال1394 (11نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24 مارس 2016) ؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر2017.

:ملخـــص الوقائـــع

بناء على التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة تنفيذا لأمر وزير العدل و الحريات الصادر بتاريخ ****، والرامي الى إجراء بحث خاص حول ما نشر بجريدة **** في عددها ****  وتاريخ **** تحت عنوان  قاضية تفضح الاتجار بالطفلات بالمحاكم .

و عند  الاستماع للسيدة (س )  أمام المفتشية العامة صرحت أنها ليست عضوا في جمعية *****، وأنه تم استدعاؤها كمشاركة في مائدة مستديرة حول موضوع تزويج  القاصرات، و أن مداخلتها تمحورت حول توفير فضاء حمائي للطفولة وتعزيز مكانة المرأة عموما في المجتمع ، و أن تزويج الطفلة البالغة 16 سنة الواردة في مداخلتها هي لحالة سمعت بها و كانت تتواجد في إحدى المناطق الجبلية التابعة لمدينة **** ، حيث لجأ أحد الأشخاص من مدينة **** لهذه المنطقة التي يشاع عنها تزويج بناتها الصغيرات، ولما ذهب إلى المحكمة للاستفسار عن الوثائق المطلوبة أرشده أحد الأشخاص بالعدول عن تقديم طلبه، ونصحه بتزويجها بالفاتحة وتقديم طلب ثبوت الزوجية بعد ذلك، وأنها لم تقصد القضاة بذلك، وأنه لم يرد في مداخلتها ما يزعزع ثقة المتقاضين في القضاء، ولم تتجاوز واجب التحفظ المفروض على القاضي، وأنها كانت تقصد ضرورة التصدي للسماسرة الذين يعمدون إلى وسائل احتيالية بقصد عدم تقديم الطلبات إلى المحكمة، وأنه لم يرد في مداخلتها القول بكون القضاة يبيعون سلطتهم التقديرية لفائدة الأسر التي تريد تزويج القاصرات، وأن ما جاء فيها فهم بشكل خاطئ من طرف الصحفيين، وأنها بعد اطلاعها على المقال المنشور بجريدة **** اتصلت بأحد المسؤولين وأخبرته بأنه تم تحوير المداخلة ووعدها آنذاك على أنه على استعداد لنشر بيان حقيقة مع اعتذار إذا ثبت أي تحريف .

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ****الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب****  مقررا في القضية.

وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر المعين في القضية، تحت عدد ****بتاريخ 13 أبريل 2018، والذي أكدت فيه نفس تصريحاتها السابقة .

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعنية بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90  و117 من القانون التنظيمي  المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيدة ( س ) والتي تم وضعها رهن إشارتها؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيدة  ( س ) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 15 ماي 2018 والذي توصلت به  بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وبجلسة  15 ماي 2018 حضرت السيدة  ( س ) ، وأكدت أنها اطلعت على ملفها التأديبي وأنها مستعدة لمناقشته، وقدم  السيد المقرر تقريره بحضور القاضية المتابعة، وبعد ذلك تم الاستماع إليها وأدلت بأوجه دفاعها .

:وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث أحيلت السيدة (س)  المستشارة بمحكمة الاستئناف ب****على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني .

   وحيث صرحت السيدة ( س ) أنه لم يرد في مداخلتها ما يزعزع ثقة المتقاضين في القضاء، كما أنها لم تتجاوز واجب التحفظ المفروض على القاضي، وأنها كانت تقصد ضرورة التصدي للسماسرة الذين يعمدون إلى وسائل احتيالية بقصد عدم تقديم الطلبات إلى المحكمة، وأنها لم تصرح بكون القضاة يبيعون سلطتهم التقديرية لفائدة الأسر التي تريد تزويج القاصرات.

وحيث إن للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله.

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، و التي تخضع لسلطة المجلس.  وحيث ثبت للمجلس من خلال اطلاعه على وثائق الملف التأديبي وخاصة محضر إفراغ القرص المدمج، والذي تضمن مداخلة السيدة ( س ) خلال  الندوة المنظمة من طرف جمعية **** ، حول زواج القاصرات،  أنها صرحت بأنه: " بعد حراك و نضال من طرف مجموعة من الفاعلين الحقوقيين من أجل وضع مدونة حاملة لقيم مجتمعية، فإننا نتفاجأ بهذا الفصل المقيت الذي يأذن بزواج القاصرات، وإن الثغرات التي تركها المشرع في الفصل المذكور جعل الباحثين عن الاستمتاع الجسدي بالفتيات، أو من طرف مساعدي القضاء الذين يتحايلون بكل الوسائل من أجل الحصول على العقد، وأن هناك قانون وطني "عوج"  و الأمية التي نعاني منها هي أمية خطط لها و دبر لها و الناس هم ضحاياها ".

وحيث ان الالتزام بواجب التحفظ عند ممارسة حرية التعبير العلني يبقى التزاما على عاتق القاضي سواء عند مشاركته في الندوات والدورات التدريبية، أو مساهمته في الأنشطة الجمعوية، أو اللقاءات المفتوحة في وجه العموم والرأي العام بمختلف الوسائل.

وحيث ان تصريح السيدة ( س ) خلال تنظيم مائدة مستديرة حول زواج قاصرات بكون الثغرات التي تركها المشرع جعلت بعض مساعدي القضاء يتحايلون بكل الوسائل من أجل الحصول على العقد، يشكل خروجا عن الأخلاقيات القضائية التي توجب على القاضي احترام باقي المتدخلين في منظومة العدالة، وعدم إطلاقه لتصريحات غير مثبتة قد تزعزع ثقة المتقاضين فيه.

كما أنه فضلا عن ذلك، فإن وصفها للفصل الذي ينظم زواج قاصرات بالمقيت، وكون القانون الوطني "عوج " يشكل خروجا عن قواعد اللباقة، والتي  توجب على القاضي التقيد بمنهجية التحليل العلمي الأكاديمي عند التعليق على نص تشريعي، وذلك باستعماله لعبارات ومصطلحات  قانونية لائقة .

 وحيث ان الأفعال المرتكبة من طرف السيد ة ( س ) تمس بالواجبات التي يجب أن يتصف بها القاضي.

وأنه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة من حيث  السياق الذي صدرت فيه ، والعقوبة التأديبية.

:لأجله

قرر المجلس إصدار عقوبة الانذار في حق السيدة ( س ).