" التدخل في القضاء يتطلّب وجود سلطة أو نفوذ المتدخِّل لدى المتدخّل لديه، كيفما كانت الجهة التي ينتمي إليها، للتأثير على القاضي بإعطائه أوامر و تعليمات أو ممارسة ضغوط عليه أو في تقديم إغراءات إليه"
التدخّل الممنوع قانوناً يفترض توافر ثلاثة أمور ترتبط بهدف ووسائل التدخل ومركز المتدخّل، أولها أن يكون التدخّل بهدف التأثير على استقلال القاضي بغاية تغيير المسار القانوني لقضية معروضة على أنظاره، و ثانيها أن يصدر التدخل عن جهة تملك نفوذاً معيّناً في مواجهة القاضي المتدخل لديه، و ثالثها أن يتم ذلك بكيفية غير مشروعة، أيّ فيما يمنع فيه إعطاء تعليمات أو توجيهات لا يجيزها القانون.
Dirección
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
Teléfono
+212 537 73 95 40/41
+212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo
sg@cspj.ma
Teléfono para reclamaciones
+212 537 91 93 05
...
...
Nos esforzamos para que el contenido de la web esté disponible en varios idiomas.
Pedimos disculpas por si una parte del contenido no esté aún traducida.