cambiar modo de visualización
Mis favoritos
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب الأخلاقي 08/11/2022 للطباعة

  • " التدخل في القضاء يتطلّب وجود سلطة أو نفوذ المتدخِّل لدى المتدخّل لديه، كيفما كانت الجهة التي ينتمي إليها، للتأثير على القاضي بإعطائه أوامر و تعليمات أو ممارسة ضغوط عليه أو في تقديم إغراءات إليه"
  • التدخّل الممنوع قانوناً يفترض توافر ثلاثة أمور  ترتبط بهدف ووسائل التدخل ومركز  المتدخّل، أولها أن يكون التدخّل بهدف التأثير على استقلال القاضي بغاية تغيير  المسار  القانوني لقضية معروضة على أنظاره، و ثانيها أن يصدر  التدخل عن جهة تملك نفوذاً معيّناً في مواجهة القاضي المتدخل لديه، و ثالثها أن يتم ذلك بكيفية غير مشروعة، أيّ فيما يمنع فيه إعطاء تعليمات أو توجيهات لا يجيزها القانون.
Dirección

Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Teléfono
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo

sg@cspj.ma

Teléfono para reclamaciones
  • +212 537 91 93 05