cambiar modo de visualización
Mis favoritos
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 2

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 23/11/2021 للطباعة

  • يتعين على القاضي أن يتفادى في كلامه وسلوكه الظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي طرف، وأن يبتعد عن أي قول أو فعل من شأنه التشكيك في حياده.
  •  يعتبر تبادل القاضي لاتصالات مكثفة مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، دليلاً على خرقه السافر لقواعد النزاهة والحياد والتجرّد الواجب التقيّد بها.
  • يعد إخلالاً بالواجب المهني استيفاء القاضي لمبالغ غير مستحقة إثر إجراء معاينة وتسلّمه نصيبه من المصاريف خارج المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق؛
  • لا يواجه المفتش العام للشؤون القضائية بالسرية خلال مباشرته لمهامه ولا يمكن اعتبار إدلاء القاضي بمحضر التداول للمفتش العام للشؤون القضائية إفشاءً للسر المهني،

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 20/04/2021 للطباعة

  • يعد إخلالا بالواجب المهني استيفاء القاضي لمبالغ غير مستحقة إثر إجراء معاينة وتسلمه نصيبه من المصاريف خارج المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق؛

  • يتحمل رئيس الهيئة المصدرة للحكم موضوع المخالفة المهنية الجزء الأكبر من المسؤولية بالنظر لتجربته المهنية ورئاسته للشعبة منذ مدة فضلا عن قيامه باستخلاص مبلغ الوديعة المحددة عن المعاينة بالمخالفة للقانون وتوزيعه.

 

Dirección

Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Teléfono
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo

sg@cspj.ma

Teléfono para reclamaciones
  • +212 537 91 93 05