موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31/10/2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 01/10/2020 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية و بالشرف أو الوقار و الكرامة 04/07/2019 للطباعة
يعتبر قيام القاضي باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها إخلالاً بواجب الوقار والكرامة؛
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma