موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 25/10/2022 للطباعة
يعتبر تجاوز قاضي المستعجلات للاختصاصات المخوّلة له بمقتضى القانون إخلالاً بالواجب المهني موجباً للمساءلة التأديبية.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31/05/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار 09/01/2018 للطباعة
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma