موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31/05/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 05/04/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 27/07/2021 للطباعة
توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛
لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛
يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛
يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 01/10/2020 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 03/03/2020 للطباعة
توجب مبادئ التجرد والحياد والتحفظ على القاضي تجنّب التواصل مع أطراف قضية كانت معروضة عليه ومناقشة الحكم الصادر فيها وظروف النزاع، ويعتبر الإخلال بذلك إخلالاً بواجباته المهنية.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 10/12/2019 للطباعة
*الإخلال بواجب الوقار والكرامة
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 10/12/2019 للطباعة
*الإخلال بواجب الوقار والكرامة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار والكرامة 29/10/2019 للطباعة
*الإخلال بالواجب المهني والوقار والكرامة
موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والكرامة والتجرد 02/04/2019 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار والكرامة والحياد 20/03/2018 للطباعة
يعتبر إقدام القاضي على ربط اتصال دائم ومستمر بأحد أطراف الدعوى المنظورة أمامه، بغض النظر عن موضوع وطبيعة المكالمات الهاتفية ومساعدته على سلوك المساطر القضائية خرقاً الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمله ويشكل الخروج عنها إخلالا بواجباته المهنية وبمبادئ الحياد والتجرد والمساواة.
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma