موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 15/05/2018 الطباعة
*الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار
قضية السيدة (س)
****القاضية بالمحكمة الابتدائية
......................قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ28شعبان 1439 هـ ، الموافق لـ 15ماي 2018،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد : مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي- إدريس اليزمي - عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي أحمد الغزلي- محمد أمين بنعبد الله - محمد الحلوي - هند أيوبي إدريسي - الحسن أطلس -حسن جابر - ياسين مخلي - ماجدة الداودي - عادل نظام - محمد جلال الموسوي - فيصل شوقي -عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ26شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24 مارس 2016) ؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ09 نونبر2017.
:ملخـــص الوقائـــع
بناء على الكتابين الموجهين من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب **** إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مفاد الأول أن السيدة (س)القاضية بنفس المحكمة أشعرته كتابةً بحصول تغيير في منطوق الحكم الصادر في الملف رقم ****المتعلق بدعوى التطليق للشقاق، وباطلاعه على الوثائق المرفقة تبين أن القضية المذكورة صدر بشأنها حكمين متناقضين في نفس الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017 ، حيت قضى الأول بعدم قبول دعوى التطليق للشقاق ، فيما قضى الحكم الثاني بإيداع مبلغ 20 ألف درهم بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوما و إدراج القضية بجلسة 4 أبريل 2017، أما الكتاب الثاني مفاده أن السيدة (س) سبق أن تقدمت له بكتاب تخبره فيه بواقعة تغيير منطوق حكم في الملف الشرعي عدد /****، إضافة إلى أنه بتاريخ 10/05/2017 توصل بكتاب من رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة يخبره فيه أن ملف التطليق للشقاق عدد **** و المقررة فيه السيدة (س)يتضمن حكمين متناقضين صادرين بتاريخ واحد05/01/2017 غير أن أحدهما موقع و الآخر غير موقع، و أنه رفعا للبس الحاصل قام رئيس المحكمة بتوجيه استفسار لأعضاء الهيئة السادة ( ب ) بصفته رئيسا لها و السيدة (س)مقررة و السيد ( ت )عضوا و السيد ( ج )كاتب الجلسة.
و بناء على جواب السيدة (س)على الاستفسار الموجه إليها الذي أفادت فيه أنه يمكن فتح تحقيق في موضوع الاستفسار لمعرفة من قام بذلك ، مضيفة أن الاستفسار هو ممارسة " للضغط" عليها بعد كتابها بشأن تغيير منطوق الحكم في ملف عدد ***** خاصة بعد أن طُلب منها التداول في نفس الملف وقدمت تجريحا بخصوصه في نفس يوم توصلها بالاستفسار.
و بناء على جواب السيد ( ب ) على الاستفسار الموجه إليه والذي أفاد فيه أن الملف الأسري عدد ***** صدر فيه بعد المداولة حكم قضى بعدم قبول الدعوى شكلا بتطليق المدعية من عصمة زوجها، والإشهاد على تنازلها على مستحقاتها وتحميل المطلق الصائر، بعدها قام بتوقيع الحكم بصفته رئيس الهيئة برفقة المقررة (س)وكاتب الجلسة ( ج )، وأنه تفاجأ بوجود الحكم الآخر غير الموقع والذي قضى بالإذن بتوثيق الطلاق الاتفاقي بعد البناء، كما أنه لم ينتبه لوجوده أثناء توقيعه للحكم الأول القاضي بالتطليق للشقاق .
وبناء على جواب السيد ( ت )على الاستفسار الموجه إليه والذي أفاد فيه أنه لم يسبق له معاينة وجود حكمين أحدهما موقع و آخر غير موقع بنفس الملف وبنفس الوقائع والأطراف، وانه تفاجأ لذلك باعتباره عضو بالهيئة ودوره لا يتعدى التداول فقط، مرجحا أن يكون مجرد خطأ مرتبط بمشروع حكم لعرضه للمداولة.
وبناء على ما جاء في كتاب السيد رئيس المحكمة الابتدائية **** من كون القاضيين السيد ( ب )و السيد ( ه )حضرا إلى مكتبه وطلبا منه بيان موقف القاضية السيدة (س)بشأن رفضها اتخاد أي قرار في الملف الشخصي عدد ****، و التي استدعيت من طرفه حيت أفادت أن كتابها عدد **** بتاريخ 20/04/2017 هو صريح منها بأسباب التجريح، وهو الطلب الذي بُث فيه بالموافقة للحيتيات الواردة فيه، مضيفا أنه بخصوص ما تدعيه القاضية المذكورة من تعرضها للضغوطات فإن واقعة إخبارها بتغيير منطوق حكم كانت بتاريخ 20/04/2017 اليوم الذي أشعر فيه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالموضوع وإخبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24/04/2017 وهو اليوم الذي استفادت منه القاضية من رخصة مرضية امتدت إلى 09/05/2017 فيما كتاب السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط كان بتاريخ10/05/2017 .
وبناء على تقرير المقرر السيد ****الذي اودعه بأمانة المجلس.
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعنية بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيدة (س)والتي تم وضعها رهن إشارتها؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيدة (س)للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 15 ماي 2018 والذي توصلت به بتاريخ 04 ماي 2018 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15 ماي 2018 حضرت السيدة (س)واختارت الدفاع عن نفسها، وأكدت أنها اطلعت على ملفها التأديبي وأنها مستعدة لمناقشته، وقدم المقرر السيد ****تقريره بحضور القاضية المتابعة، والتي تم الاستماع إليها وأدلت بأوجه دفاعها .
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيلت السيدة (س)القاضية بالمحكمة الابتدائية **** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار.
وحيث نفت السيدة (س)ما نسب إليها مؤكدة تصريحاتها المدلى بها أمام المفتشية العامة، وموضحة أنها بخصوص الملف رقم **** فوجئت أثناء المداولة المجراة يوم 19/04/2016 بإدراجه بها، ومن خلال مناقشته تبين لها أن وقائعه غير غريبة عنها وسبق للهيئة أن تداولت بشأنه و أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى لكون اتجاهها سار على عدم قبول الوكالة في دعوى التطليق للشقاق ، وأنها أصدرت في الملف المذكور حكما بعدم القبول، و أن هذا الحكم اختفى من الملف و خاصة أنها عثرت على نسخة منه بحاسوبها وأن الأمر يتعلق بجناية التزوير مضيفة أنها لا تعلم من ارتكبها مؤكدة على وقوع تزوير في الملف.
وحيث تبين للمجلس من خلال اطلاعه على جميع وثائق الملف التأديبي والمناقشات الرائجة أمامه أن الوقائع تتعلق بإدعاء السيدة (س)بوقوع تغيير في منطوق الحكم الصادر في الملف *****.
وحيث يتضح من خلال الاطلاع على جميع وثائق الملف، أن الملف المذكور تقرر إدراجه بعدة جلسات و تقرر بجلسة 16/3/2017 حجزه للمداولة لجلسة 30/03/2017 و أن المنطوق المسجل بمحضر الجلسة و كدا بسجل الجلسات هو نفسه ولم يتغير، كما أنه من الثابت أنه تعاقب عليه ثلاثة مقررين أولهم السيد (ت) المعين بتاريخ 21/12/2016 الذي تم استبداله بتاريخ 16/03/2017 بالسيد (ب)، وهو ما يؤكده الموقع الإلكتروني" محاكم" الخاص بوزارة العدل الذي يشير إلى كون السيد (ب) هو المقرر في الملف.
وحيث اتضح كذلك أن جميع الجلسات التي أُدرج فيها الملف قبل صدور الحكم بتاريخ 30 مارس 2017 تم تضمينه بسجل الجلسات، ومن بينها الملفات المعين فيها السيد ( ب ) مقررا، وأن كاتب الجلسة السيد (ج) أكد عند الاستماع إليه أن الحكم الذي سلمه إليه بجلسة 30 مارس 2017 هو الحكم القاضي بالإذن بإيداع المستحقات الموقع من طرف رئيس الهيئة الذي هو نفسه المقرر في الملف وهو الحكم الذي تم تضمينه بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل.
وحيث إنه وتبعا لما ذكر و بناء على ما راج أمام المجلس تبين لهذا الأخير أن ما تدعيه السيدة (س)من تغيير لمنطوق الحكم لم يقم عليه أي إثبات.
وحيث إن إدعاء السيدة (س)إدعاءات خطيرة تتمثل في التزوير، وإدعاؤها أنه تم ذلك داخل المحكمة من طرف أشخاص يعلمون طريقة اشتغال القضاة لم يقم عليه أي دليل يعتبر تصرفا غير لائق من طرف قاض، وينم عن عدم اتزان وعدم التقدير في الأفعال والأقوال وتشكيك في مصداقية الجهاز القضائي.
وحيث أن الأفعال المرتكبة من طرف القاضية (س)تشكل إخلالا بالواجب المهني والشرف والوقار مما يقتضي مؤاخذتها من أجل المنسوب إليها.
:لأجله
قرر المجلس إصدار عقوبة الإنذار في حق السيدة (س)القاضية بالمحكمة الابتدائية ****.
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma