موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 27/12/2017

الواجب المهني اتخاذ الإجراءات داخل أجل معقول تحرير الأحكام نجاعة القضاء سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء عدم احترام برنامج توزيع الجلسات
الإنذار

يعتبر إخلالاً مهنياً موجبا ًللمؤاخذة عدم تقيد القاضي بعقد الجلسات وفق المقرر في الجمعية العمومية، وإسناد تحرير الأحكام إلى الأغيار وكثرة إخراج الملفات من التأمل والتمديدات من غير أسباب معقولة.


قضية السيدة (س)

*****القاضية بالمحكمة الابتدائية ب 

*****:قرار عدد 

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ  8  ربيع الثاني 1439ه ، الموافق لـ 27 دجنبر 2017

 

       إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وعضوية السادة : محمد عبد النبوي-عبد العزيز بنزاكور-احمد الخمليشي-أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله-محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن الأطلس- حسن جابر- ياسين مخلي- ماجدة الداودي –عادل نظام – محمد جلال الموسوي – فيصل شوقي- عبد الكريم الاعزاني –حجيبة البوخاري- عائشة الناصري.

        وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

        بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه ؛

        وبناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467  بتاريخ 26 شوال 1394  (11نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛

        وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس 2016)؛

       وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

      وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.

:موجز الوقائع

بناء على التفتيش العام للمحكمة الابتدائية ب***** وخلال الفترة الممتدة من 17الى 21 أكتوبر 2016 وقفت بعثة التفتيش خلال تفقدها قضايا المسؤولية التقصيرية المكلفة بالبت فيها السيدة (س) القاضية بالمحكمة الابتدائية ب*****، على تهاون وتقصير هذه الأخيرة في تجهيز القضايا ، فضلا عن وجود أحكام صادرة عنها محررة بخطوط مختلفة، إضافة إلى عدم تقيدها بجدول توزيع الجلسات بعقدها جلسة كل خمسة عشرة يوما بدلا من جلسة كل أسبوع  كما هو مقرر، وإفراطها في تمديد قضايا التأمل رغم محدودية ما يتم حجزه لهذه الغاية .

وبناء على تقرير المفتشية عدد *****، والذي تم الاستماع فيه إلى السيدة (س) المذكورة بتاريخ 21/11/2016 حيث صرحت انه بالنظر إلى عدد القضايا الرائجة خلال سنة 2016 بخصوص قضايا شعبة  الجنحي تلبسي سراح  تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة يروم إدراج قضايا المسؤولية التقصيرية مرة كل 15 يوما فوافق على الأمر، هذا الاتفاق امتد كذلك خلال سنة 2016 ، أما بخصوص تحرير الأحكام بخطين مختلفين فإنه بالنظر لكثرة الملفات المحجوزة للتأمل فإنها استعانت بأختها لمساعدتها في تحرير بعض الملفات لا يتعدى عددها الأربعة وذلك بعد النطق بها ، وبخصوص باقي الملاحظات فإنها تلتزم بأنها ستعمل على تفادي تكرارها.

ومن أجل استجماع بعثة التفتيش لكافة الملاحظات المرصودة اطلعت على جلسات قضايا المسؤولية التقصيرية برئاسة القاضية (س)  لتقف عند مجموعة من الإخلالات من بينها عدم إدراج قضايا بجلسات، 15/03/2016، 29/03/2016، 12/04/2016 ،17/05/2016، 14/06/2016 ، إضافة إلى تخلفها عن حضور جلسات أخرى مثل جلسات 26/01/2016، 19/04/2016 و 21/06/2016 ، كما وقفت عند العديد من الملاحظات من بينها المغالاة  في تمديد القضايا في التأمل رغم محدودية القضايا الرائجة بالشعبة المذكورة،  مثلا جلسة 08/03/2016  مددت 5 ملفات في الوقت الذي صدرت فيه 03 أحكام ، جلسة 24/05/2016 تمديد 5 ملفات ولم يصدر بها أي حكم ، حيث بلغت سنة 2015 ما مجموعه 99 حالة تمديد و78 حالة تمديد إلى غاية 30 شتنبر من سنة  2016.

وبناء على قرار السيد وزير العدل والحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 01/12/2016  بإحالة السيدة (س) القاضية بالمحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للقضاء ، وبتعيين السيد ***** رئيس المحكمة الابتدائية ب***** مقررا في القضية.

وبناء على تقرير المقرر السيد ***** الذي أودعه بالأمانة العامة للمجلس والذي تم الاستماع فيه إلى القاضية(س) ، والتي أكدت تصريحاتها المدلى بها أمام المفتشية العامة، مضيفة بأنها بخصوص تحرير بعض الأحكام من قبل أختها (أ) ، فإن ذلك كان بسبب إصابتها بيدها اليمنى ، مما حال دون قدرتها على تحرير تلك الأحكام ، وتفاديا لتمديد التأمل ، وبخصوص عدم تقيدها بجدول الجلسات ، فإنه خلال سنة 2016 وبعد أن بذلت مجهودا مهما في سبيل تصفية ملفات المسؤولية التقصيرية مما أدى إلى تقلص عددها، الأمر الذي شجعها على عقد جلسات كل 15 يوم لتسهيل عملية التبليغ، وبخصوص المغالاة في تمديد التأملات أو إخراج الملفات من التأمل وذلك مرده لظروف عائلية صعبة أثرت على أدائها ، وستحاول تفادي هذه الأمور مستقبلا.

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعنية بالأمر طبقا لمقتضيات المادتين 90 و 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظاره؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيدة (س) والتي تم وضعها رهن إشارتها للإطلاع عليهما وحيازة نسخ منها؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيدة (س) القاضية بالمحكمة الابتدائية ب***** للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة  والتي توصلت به بتاريخ  19 دجنبر 2017.            

 

وبجلسة  27 دجنبر 2017 حضرت السيدة (س) ، واختارت الدفاع عن نفسها، وأكدت أنها اطلعت على ملفها التأديبي وأنها على استعداد لمناقشته ، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضية المعنية ، والتي تم الاستماع إليها وأدلت بأوجه دفاعها وعززت موقفها بمذكرة توضيحية.

                                                                  

:وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث أحيلت السيدة (س) القاضية بالمحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجبات المهنية.

وحيث نفت القاضية خلال مناقشة قضيتها أمام المجلس أن تكون قد أخلت بواجباتها المهنية بخصوص ما ورد في تقرير المفتشية، محاولة تبرير ما قامت به وربطته بحداثة عهدها بالسلك القضائي.

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة ، بمختلف وسائل الإثبات .

وحيث ثبت للمجلس من خلال إطلاعه على وثائق الملف التأديبي خاصة تصريحات المعنية بالأمر وللمفتشية العامة وكذا تقرير المقرر، من أن القاضية (س) لا تتقيد بجدول  الجلسات كما هو مقرر بجدول الجمعية العمومية المصادق عليه  بعقدها جلسة كل 15 يوم بدلا من كل أسبوع، وكذا إسناد مهمة تحرير الأحكام إلى الأغيار والافراط في إخراج الملفات من التأمل وتمديدها لأسباب غير مقبولة .

وحيث أن كل ما نسب إلى السيدة (س) من إخلالات بالواجبات المهنية كان موضوع إقرار من طرفها سواء أمام المفتشية في محضر الاستماع إليها بتاريخ 21/11/2016 أو أمام السيد المقرر بتاريخ 12 يناير 2017، وتعهدت في الأخير على تفادي مثل هذه الإختلالات المرصودة ، و بذل المزيد من الجهد لتفادي مثل هذه الهفوات مستقبلا.

وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف القاضية تشكل في عمومها إخلال بالواجبات المهنية الملقاة على عاتق نساء ورجال القضاء، وتمس في مجملها بصورة القضاء لدى المتقاضين.

وحيث إنه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية من جهة، ومراعاة لسلوك المعنية بالأمر وحداثة انتسابها إلى السلك القضائي وكونها موضوع  إشادات  من مسؤوليها القضائيين من جهة أخرى.

:لأجله

.*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيدة (س) القاضية بالمحكمة الابتدائية ب